إجراء بحث
قانون رقم 161/ج و/25 التاسع س ت
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
أقرت الجمعية الوطنية القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية التالي نصه :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6eme L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°155/AN/06/5ème L du 23 juillet 2006 portant Création d’un Fonds pour la Jeunesse, les Sports et les Loisirs ;
VU La Loi n°162/AN/22/8ème L du 21 juillet 2022 portant Organisation du Ministère de la Jeunesse et de la Culture (MJC) ;
VU La Loi n°123/AN/24/9émeL du 19 Décembre 2024 portant adoption de la Politique Nationale de la Jeunesse et de la Culture ;
VU Le Décret n°2011/0226/PR/SEJS portant organisation et fonctionnement des Centres de Développement Communautaire ;
VU Le Décret n°2021 -105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
بناء على مرسوم رقم 2021-106 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة
بناء على مرسوم رقم 2021-114 الصادر في 31 مايو 2021 بشأن تحديد اختصاصات الوزراء
بناء على مرسوم رقم 2022-001 الصادر في 02 يناير 2022 بشأن إعادة تشكيل الوزاري
VU Le Décret n°2025-082/PRE du 1er avril 2025 portant nomination du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Porte Parole du Gouvernement ;
VU La Circulaire n°67/PAN du 20/04/2025 portant convocation de l’Assemblée nationale en séance publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 Octobre 2024.
A ADOPTÉ, EN SA DEUXIEME SEANCE PUBLIQUE DU 28/04/2025, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
مجلس الوزراء بعد الاستماع في جلسته بتاريخ 15 أكتوبر 2024.
اعْتَمَدَ، في جلسته العلنية الثانية بتاريخ 28/04/2025، القانون التالي نصه:
الباب الأول. أحكام عامة
المادة( 1): يحدد هذا القانون توجهات السياسة الوطنية للعمل التطوعي وإنشاء السلك الوطني للمتطوعين الجيبوتيين، ويُختصر بـ: السلك الوطني للمتطوعين الجيبوتيين (CNVD).
المادة( 2): يطبق هذا القانون على جميع أنشطة العمل التطوعي التي يقوم بها شخص طبيعي أو اعتباري في إطار السلك الوطني للمتطوعين الجيبوتيين.
تتعلق أنشطة العمل التطوعي للسلك الوطني للمتطوعين الجيبوتيين، بموجب هذا القانون، بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا، من الجنسية الجيبوتية، أو الحاصلين على بطاقة إقامة، مع أو بدون مؤهل مهني، والذين ينتظرون أو يبحثون عن انخراط في نشاط تنموي أو ذي مصلحة عامة.
يُستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون العمل الخيري والعمل المأجور.
المادة( 3): يوضع السلك الوطني للمتطوعين الجيبوتيين تحت وصاية الوزير المكلف بالشباب.
المادة( 4): لأغراض هذا القانون، يُقصد بـ:
- التطوع: كل تعبير طوعي عن الإنسانية والمواطنة النشطة والتضامن مع المجتمع. يختلف عن العمل الخيري الذي يُمارس في وقت الفراغ وبتوقيع عقد بدوام كامل، مقابل الحصول على مخصصات معيشية.
- المتطوع الوطني: يشير التطوع الوطني إلى نشاط يمارس بحرية، بدوام كامل، لمدة محددة، بشكل غير ربحي، لصالح شخص اعتباري عام أو خاص يسعى لتحقيق مهمة ذات مصلحة عامة أو يساهم في الإدماج المهني.
- المتطوع الأجنبي: شخص طبيعي يتمتع بجنسية غير الجنسية الجيبوتية وغير مجنس. ينخرط المتطوع الأجنبي في نشاط تطوعي، وبمجرد انخراطه، يجسد التضامن الدولي.
- التطوع المتبادل: التبادل في التطوع هو مبدأ عمل يسهل ويحتضن التبادلات والشراكات والمشاريع لإعادة التوازن في العلاقات بين مختلف البلدان. هذا الشكل من التطوع هو نهج جديد للتطوع على المستوى الدولي، مسار آخر في اتجاه حركة المتطوعين.
- تطوع الكفاءات: مهمة تطوعية يمكن أن تتخذ عدة أشكال مع الاحتفاظ بمفهوم تبادل ونقل الكفاءات المحددة (و/أو الخبرة) كعنصر أساسي. ويهدف إلى جذب الكفاءات التي لا تستطيع الالتزام بمدى طويل، ولكنها ترغب في الاستثمار في التضامن الدولي.
- تطوع الجنوب-الجنوب: شكل من أشكال تبادل المتطوعين بمهام متبادلة بين دول الجنوب.
- وضع المتطوع: يتكون من النصوص التي تحكم وضع المتطوع.
- بدل الإعاشة: مبلغ مقطوع أقل من الحد الأدنى للأجور المضمونة (SMIG)، والذي يتقاضاه المتطوع شهريًا. بدل الإعاشة ليس راتبًا ولا مكافأة للمهام الموكلة إلى المتطوع.
- التزام المتطوع: المدة التي يمارس خلالها الشخص نشاطًا تطوعيًا.
- الجهة المضيفة: هيئة عامة أو خاصة أو منظمة غير حكومية، تمارس مهمة ذات مصلحة عامة في جيبوتي أو في الخارج، تستقبل وتوظف متطوعين.
الباب الثاني. مبادئ العمل التطوعي
المادة( 5): قوم العمل التطوعي على المبادئ التالية:
- مبدأ التضامن: يجب أن يسترشد المتطوع بالرغبة الوحيدة في العمل خدمة للمصلحة العامة؛
- مبدأ حرية الموافقة: ينخرط المتطوع بناءً على موافقة معبر عنها بحرية، وخالية من أي عيب أو إكراه؛
- مبدأ عدم الاستبدال: يجب ألا يؤدي العمل التطوعي إلى تقليص أو استبدال العمال أو الموظفين بمتطوعين في وظيفة محتملة، شاغرة أو مشغولة، أو بمقدمي خدمات لديهم عقود سارية؛
- مبدأ عدم التمييز والشمولية: لا يجوز أن تكون شروط اختيار وتنفيذ مهمة المتطوع موضوع أي تمييز قائم على الجنس أو العرق أو الدين أو الإثنية أو الإعاقة أو الانتماء الجغرافي أو الآراء؛
- مبدأ عدم الربحية: يلتزم المتطوع ويقوم بمهمته دون انتظار أي مقابل، باستثناء الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الثالث. مهام وأشكال العمل التطوعي
- المادة( 6): تمثل هدف العمل التطوعي في المساهمة في التنمية المستدامة بجميع أبعادها.
- ولهذه الغاية، يهدف بشكل خاص إلى: تعزيز التماسك الوطني والاندماج الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للسكان؛
- تعزيز القيم المدنية والوطنية؛
- تشجيع التضامن بين الأجيال؛
- تطوير الكفاءات، خاصة للشباب غير المؤهلين؛
- تحسين قابلية توظيف الشباب وقدرتهم على التكيف؛
- المساهمة في الاندماج الأفريقي والتضامن بين الشعوب؛
- تعزيز ثقافة السلام والعطاء؛
- تعزيز الحوكمة الرشيدة وحقوق الإنسان.
المادة( 7): يتخذ العمل التطوعي ثلاثة أشكال، وهي مهام التطوع في الخدمة المدنية، وورش العمل التطوعية، والتطوع الدولي المتبادل. هذه الأشكال الثلاثة للتطوع حصرية لأي نشاط آخر من جانب المتطوع. ومع ذلك، يمكن تطبيقها على نفس المهمة.
المادة( 8): يمكن ممارسة مهمة التطوع من قبل الشباب من جميع الفئات (حاصلين على شهادات أو غير حاصلين) ولديهم أو ليس لديهم كفاءات ذات صلة بالمهمة المراد تنفيذها. يجب أن تتعلق بنشاط تنموي محدد أو مصلحة عامة يتم تنفيذها بشكل فردي.
وتهدف أيضًا إلى توفير تدريب تقني ومهني للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا العاطلين عن العمل، أو غير المؤهلين، أو المعرضين لمخاطر البطالة.
المادة( 9): تستقبل ورش العمل التطوعية شبابًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا، مع أو بدون مهارات محددة، ينخرطون في أنشطة تنموية أو ذات مصلحة عامة تُنفذ بشكل جماعي، لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
الهدف من ورش العمل هو تزويد المتطوعين بمهارة تقنية ومهنية وحرفة، تتجسد في شهادة كفاءة.
المادة( 10): مارس الشباب الجيبوتيون، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا، التطوع الدولي المتبادل في الخارج، ومن قبل شباب من البلدان الشريكة الراغبين في خوض تجربة تطوعية في جيبوتي، بروح من التفاعل بين الثقافات والمواطنة العالمية، يجمع بين الالتزام واكتساب المهارات.
يهدف إلى تعزيز علاقات الشراكة بين البلدان، وتشجيع وتسهيل وتطوير تطوع أكثر عدالة يقدم نظرة جديدة للمجتمعات.
يهدف التطوع الدولي المتبادل أيضًا إلى إحياء التضامن الدولي في جيبوتي، في إطار آلية شراكة أصلية، من خلال خلق آفاق جديدة للانفتاح للشباب على الصعيد الدولي.
يمكن لأي بلد يستقبل متطوعين جيبوتيين، في إطار التطوع الدولي المتبادل، إرسال متطوعيه إلى جيبوتي.
المادة( 11): ستحدد الأحكام المتعلقة بقطاعات تدخل العمل التطوعي بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
الباب الرابع. الإطار المؤسسي للعمل التطوعي
المادة( 12): بالإضافة إلى الإشراف على السلك الوطني للمتطوعين، تتولى الوزارة المكلفة بالشباب والثقافة تنفيذ سياسة الحكومة في مجال العمل التطوعي.
المادة( 13): تتولى لجنة وطنية لتوجيه وتنسيق العمل التطوعي، تحدد مهامها وتشكيلها بموجب نص تنظيمي، بمرسوم، مسؤولية توجيه وتنسيق برامج العمل التطوعي في جمهورية جيبوتي.
الباب الخامس. نظام العمل التطوعي
المادة( 14): تُنظّم أنشطة العمل التطوعي في شكل برامج، تُسمى مجموعات أو مسارات المتطوعين.
لكل برنامج تطوعي، سيتم تخصيص حصة تتراوح بين 25% و 30% للشابات والفتيات، وحصة تتراوح بين 10% و 15% للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
تخضع الأحكام المتعلقة بنظام وشكل عقد العمل التطوعي لنص تنظيمي.
|
الباب السادس. أحكام ختامية
المادة( 15): ريثما يتم إنشاء هيكل مستقل مسؤول عن إدارة العمل التطوعي الوطني، تتولى مديرية الإدماج الاجتماعي للشباب والعمل التطوعي مسؤولية تنفيذ السياسة الوطنية للعمل التطوعي وإدارة السلك الوطني للمتطوعين الجيبوتيين.
المادة( 16): تخضع النزاعات والخلافات الناشئة عن تنفيذ السلك الوطني للمتطوعين الجيبوتيين إلزاميًا للتحكيم قبل عرضها على المحاكم الجيبوتية.
المادة( 17): يحدد مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية شروط تطبيق هذا القانون.
المادة( 18): يُنشر القانون الحالي في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي فور صدوره.
حـرر في جيبــوتي 21 مايو 2025
رئيــس الجمهوريــة
رئيس الحكومة
إســماعيل عمــر جيــله