إجراء بحث

<strong>قانون رقم </strong><strong>175</strong><strong> /ج و/</strong><strong>25</strong><strong>/س ت 9 .</strong>

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

الجمعية الوطنية تبنت

رئيس الجمهورية يصدر

القانون الذي نصه كالتالي


بالنظر إلى:

  • الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
  • القانون الدستوري رقم 92/أ.و/10/الدورة السادسة المؤرخ في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
  • المرسوم رقم 2021-105/ر.أ المؤرخ في 24 مايو 2021 والمتعلق بتعيين الوزير الأول؛
  • المرسوم رقم 2021-106/ر.أ المؤرخ في 24 مايو 2021 والمتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛
  • المرسوم رقم 2021-114/ر.أ المؤرخ في 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛
  • المرسوم رقم 2022-001/ر.أ المؤرخ في 02 يناير 2022 والمتعلق بالتعديل الوزاري؛
  • المرسوم رقم 2025-082/ر.أ المؤرخ في 01 أبريل 2025 والمتعلق بتعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛
  • معاهدة التعاون في مجال الدفاع (TCMD) بين جمهورية جيبوتي والجمهورية الفرنسية، الموقعة في 24 يوليو 2024 في باريس؛
  • التعميم رقم 104/ر.أ.و المؤرخ في 29/06/2025 والمتعلق بدعوة الجمعية الوطنية إلى جلسة علنية؛

بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2025.

تبنت، في جلستها العلنية الرابعة المنعقدة بتاريخ 30/06/2025، القانون الذي نصه كالتالي:

صادقت الجمعية الوطنية

أصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصبه.

 

المادة (1):تمت المصادقة على اتفاقية التعاون في مجال الدفاع المبرمة في 24 يوليو 2024 بين جمهورية جيبوتي والجمهورية الفرنسية.

 

المادة (2):ينشر القانون الحالي بالجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي فور صدوره.

 

جيبوتي في أول يوليو 2025

رئيس الجمهورية

رئيس الحكومة

إسماعيل عمر جيله