إجراء بحث

<strong>قانون رقم 181 /ج و/</strong><strong>25</strong><strong>/س ت 9 </strong><strong> </strong>

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

  • استنادًا إلى دستور 15 سبتمبر 1992؛
  • استنادًا إلى القانون الدستوري رقم 92/AN/10/6ème L بتاريخ 21 أبريل 2010، المتضمن مراجعة الدستور؛
  • استنادًا إلى القانون رقم 6/AN/78 بتاريخ 1 فبراير 1978، المتضمن الموافقة على انضمام جمهورية جيبوتي إلى منظمة الأمم المتحدة؛
  • استنادًا إلى القانون رقم 113/AN/96/3ème L بتاريخ 3 سبتمبر 1996، المتضمن التصديق على اتفاقية التنوع البيولوجي؛
  • استنادًا إلى القانون رقم 187/AN/02/4ème L بتاريخ 9 سبتمبر 2002، المتضمن الموافقة على قانون الصيد؛
  • استنادًا إلى القانون رقم 045/AN/04 بشأن المناطق البحرية والبرية المحمية؛
  • استنادًا إلى القانون رقم 51/AN/09/6ème L بتاريخ 1 يوليو 2009، المتضمن قانون البيئة؛
  • استنادًا إلى القانون رقم 154/AN/22/8ème L المتضمن تنظيم وعمل وزارة البيئة والتنمية المستدامة؛
  • استنادًا إلى المرسوم رقم 2001-0098/PR/MHUEAT بتاريخ 27 مايو 2001، المتضمن الموافقة على الاستراتيجية والبرنامج الوطني للعمل من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي؛
  • استنادًا إلى المرسوم رقم 2021-105/PRE بتاريخ 24 مايو 2021، المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛
  • استنادًا إلى المرسوم رقم 2021-106/PRE بتاريخ 24 مايو 2021، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
  • استنادًا إلى المرسوم رقم 2022-001/PRE بتاريخ 2 يناير 2022، المتضمن التعديل الوزاري؛
  • استنادًا إلى المرسوم رقم 2025-082/PRE بتاريخ 1 أبريل 2025، المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق باسم الحكومة؛
  • استنادًا إلى التعميم رقم 104/PAN بتاريخ 29 يونيو 2025، المتضمن دعوة الجمعية الوطنية لعقد جلسة علنية؛
  • بعد سماع رأي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2025.

صادقت، في جلستها العلنية الرابعة بتاريخ 30 يونيو 2025، على القانون الذي ينص على ما يلي:

 

المادة (1):تمت المصادقة من قبل جمهورية جيبوتي الاتفاق المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة حول البيولوجي البحري بالمناطق غير الخاضعة للتشريعات الوطنية.

 

المادة (2):يدخل القانون الحالي في حيز التنفيذ فور صدوره وينشر بالجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.

 

جيبوتي في 06 يوليو 2025

رئيس الجمهورية

رئيس الحكومة

إسماعيل عمر جيله