إجراء بحث

<strong>قانون رقم 182 /ج و/</strong><strong>25</strong><strong>/س ت 9</strong>

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

صادقت الجمعية الوطنية رئيس الجمهورية يصدر القانون الذي ينص على ما يلي

  • استنادًا إلى دستور 15 سبتمبر 1992؛
  • استنادًا إلى القانون الدستوري رقم 92/AN/10/6ème L بتاريخ 21 أبريل 2010، المتضمن مراجعة الدستور؛
  • استنادًا إلى القانون رقم 107/AN/00/4ème L المتعلق بقوانين المالية؛
  • استنادًا إلى القانون رقم 200/AN/07/5ème L المتعلق بتنظيم إدارة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والموارد المائية؛
  • استنادًا إلى القانون رقم 160/AN/12/6ème L المتعلق بإعادة تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة والتخطيط؛
  • استنادًا إلى القانون رقم 58/AN/14/7ème L بتاريخ 06 ديسمبر 2014، المتضمن اعتماد رؤية 2035؛
  • استنادًا إلى المرسوم رقم 2021-105/PRE بتاريخ 24 مايو 2021، المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛
  • استنادًا إلى المرسوم رقم 2021-106/PRE بتاريخ 24 مايو 2021، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
  • استنادًا إلى المرسوم رقم 2021-114/PRE بتاريخ 31 مايو 2021، الذي يحدد صلاحيات الوزارات؛
  • استنادًا إلى المرسوم رقم 2022-001/PRE بتاريخ 02 يناير 2022، المتضمن التعديل الوزاري؛
  • استنادًا إلى المرسوم رقم 2025-082/PRE بتاريخ 01 أبريل 2025، المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق باسم الحكومة؛
  • استنادًا إلى التعميم رقم 115/PAN بتاريخ 02/07/2025، المتضمن دعوة الجمعية الوطنية لعقد دورة استثنائية؛
  • بعد سماع رأي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2025.

صادقت، في جلستها العلنية الأولى للدورة الاستثنائية لعام 2025، على القانون الذي ينص على ما يلي:

 صادقت الجمعية الوطنية

أصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصبه. 

المادة (1):تمت المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة في 06 فبراير 2025 بين جمهورية جيبوتي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( إيفاد ) بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي ( 10.000.000 دولار أمريكي ). 

المادة (2):يهدف المشروع إلى تعزيز الصمود أمام التغيرات المناخية وتطوير التنمية الاقتصادية الشاملة في المناطق الريفية والمناطق شبه الحضرية المستهدفة في جيبوتي.

 

المادة (3):الشروط المالية للقرض

يمنح القرض بشروط مسيرة للغاية وفقا لما يلي:

  • تمتد فترة السداد الإجمالي إلى أربعين 4 عاما تشمل فترة سماح مدتها عشرة سنوات اعتبارا من تاريخ دخول القرض في حيز التنفيذ
  • يتم تطبيق معدل فائدة وعمولة خدمة على مبلغ أصل القرض ويكون معدل العمولة نفس المعدل الساري مفعوله خلال ثلاث أشهر من المصادقة على التمويل ويظل ثابتا طول مدة القرض.
  • يكون هيكل سداد أصل القرض الأساسي على النحو التالي:
  • يدفع 2% من إجمالي المبلغ المسحوب سنويا من أصل القرض خلال السنوات من 11 إلى 20 عاما.
الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي                                                    255                                                    الثلاثاء 15 يوليو 2025
  • يدفع 4% من إجمالي المبلغ المسحوب سنويا من أصل القرض خلال السنوات من 21 إلى 40 عاما.

 

المادة (4):الشروط السداد

  • تكون عملة السداد هي الدولار الأمريكي
  • تحدد تواريخ السداد لأصل القرض وعمولة الخدمة في أول يونيو و أول ديسمبر من ككل عام
  • يبدأ العام المالي للمشروع في أول يناير و ينتهي في 31 ديسمبر

 

المادة (5):مساهمة جمهورية جيبوتي

تتعهد جمهورية جيبوتي بالمساهمة في تمويل المشروع بمبلغ قدره أربعة ملايين ومائة وثمانون ألف دولار ( 4.180.000 دولار أمريكي) كتمويل موازي.

وتشمل هذه المساهمة:

  • من جهة إعفاءات ضريبية وجمركية تتعلق بأنشطة المشروع
  • ومن جهة أخرى مساهمات عينية لاسيما توفير الموارد البشرية والمرافق ومن ناحية أخرى الموارد اللوجستية والمادية اللازمة لتنفيذ المشروع.

 

المادة (6):الدخول في حيز التنفيذ

 

يدخل القانون الحالي في حيز التنفيذ فور صدوره وينشر بالجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.

 

جيبوتي في 06 يوليو 2025

رئيس الجمهورية

رئيس الحكومة

إسماعيل عمر جيله