إجراء بحث

<strong>قانون رقم 170/ج,و /25/س ت9,</strong>

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

بناءً على دستور 15 سبتمبر 1992؛ وبناءً على القانون الدستوري رقم92/AN/10/6ème L بتاريخ 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور وبناءً على القانون رقم 200/AN/07/5ème L بتاريخ 22 ديسمبر 2007 المتعلق بتنظيم إدارة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحر، المكلفة بالموارد المائية؛ وبناءً على القانون رقم 48/AN/06/6ème L بتاريخ 19 أبريل 2009 المتعلق بإنشاء المختبر الوطني للتحاليل الغذائية؛ وبناءً على المرسوم رقم 2009-0197/PR/MAEM بتاريخ 29 أغسطس 2009 المتعلق بتنظيم وعمل المختبر الوطني للتحاليل الغذائية؛ وبناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 المتعلق بتعيين رئيس الوزراء؛ وبناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛ وبناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE بتاريخ 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛ وبناءً على المرسوم رقم 2014-279/PR/MAERH بتاريخ 06 أكتوبر 2014 المتعلق بتعيين مدير المختبر الوطني للتحاليل الغذائية؛ وبناءً على المرسوم رقم 99-0078/PR/MFEN المتعلق بتعريف وإدارة المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري؛ وبناءً على القرار رقم 85-1162/PR/SG بتاريخ 07 سبتمبر 1985 الذي يحدد التعريفات المطبقة على خدمة الثروة الحيوانية ومصايد الأسماك؛ وبناءً على القرار رقم 2008-0421/PR/MAEM-RH بتاريخ 06 يوليو 2008 المتعلق بتعديل تعريفات الرسوم المقررة لإصدار الشهادات الصحية وإنشاء مساهمة في الأمن الغذائي؛ وبناءً على القرار رقم 2010-393/PR/MAEM-RH المتعلق بتعديل بعض أحكام القرار رقم 2009-757/PR/MAEM-RH المتعلق بتعريفات الرسوم المطبقة أثناء المراقبة البيطرية والغذائية؛ وبناءً على المداولة رقم 129 لمجلس الإدارة بتاريخ 07 نوفمبر 2024 التي وافقت على البيانات المالية للمختبر الوطني للتحاليل الغذائية (LANAA) للسنة المالية 2020؛ وبناءً على التعميم رقم 104/PAN بتاريخ 29/06/2025 المتعلق بدعوة الجمعية الوطنية للانعقاد في جلسة علنية؛

وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2024.

اعْتَمَدَ، في جلسته العلنية الرابعة المنعقدة بتاريخ 30/06/2025، القانون الذي ينص على ما يلي:

المادة (1):  تمت المصادفة على الحسابات المالية للمختبر الوطنية للتحاليل الغذائية إلى 31 ديسمبر 2020 كالأتي.  

الإيرادات:   448.572.124 ف ج

النفقات: 644.100.121 ف ج

العجز : 161.528.121  ف ج  

المادة( 2): ينشر القانون الحالي بالجريدة الرسمية فور صدوره.

جيبوتي في 24 يوليو 2025

رئيس الجمهورية

رئيس الحكومة

إسماعيل عمر جيله