إجراء بحث

<strong> القرار الرئاسي رقم 101-2025 الصادر عن رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتاريخ 06 يوليو 2025.</strong>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بالنظر إلى:

  • الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
  • القانون الدستوري رقم 134/أ.و/06/الدورة الخامسة المؤرخ في 02 فبراير 2006 بشأن مراجعة الدستور؛
  • القانون الدستوري رقم 215/أ.و/08/الدورة الخامسة المؤرخ في 19 يناير 2008 بشأن مراجعة الدستور؛
  • القانون الدستوري رقم 92/أ.و/10/الدورة الخامسة المؤرخ في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
  • القانون رقم 171/أ.و/91/الدورة الثانية المؤرخ في 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الأملاك العامة للدولة؛
  • القانون رقم 173/أ.و/91/الدورة الثانية المؤرخ في 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الأملاك الخاصة للدولة؛
  • القانون رقم 177/أ.و/91/الدورة الثانية المؤرخ في 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الملكية العقارية؛
  • المرسوم رقم 2021-105/ر.ج المؤرخ في 24 مايو 2021 والمتعلق بتعيين الوزير الأول؛
  • المرسوم رقم 2021-106/ر.ج المؤرخ في 24 مايو 2021 والمتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛
  • المرسوم رقم 2021-114/ر.ج المؤرخ في 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛
  • المرسوم رقم 2022-001/ر.ج المؤرخ في 02 يناير 2022 والمتعلق بالتعديل الوزاري؛
  • مراسلة الأمين العام للرئاسة رقم 333/أ.ع.ر/25 المؤرخة في 08/05/2025؛

بناءً على اقتراح وزير الميزانية؛

وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2025.

قرار

المادة (1): تم منح قطعة ارض لصالح شركة النقل المشترك في جيبوتي الواقعة في حمبلي بمساحة قدرها 14146 متر بربع بمقابل مابدي قدره 3000 فرنك جيبوتي للمتر المربع.

الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي                                                    261                                                    الثلاثاء 15 يوليو 2025

المادة (2): تخصص قطعة الأرض  » المذكور لإنشاء  » صالة ومركز صيانة المركبان. 

المادة (3): يتم نقل قطعة الأرض المسجلة برقم 28326 ومساحتها 4000 متر مربع إلى الواجهة الغربية لطريق عرتا الواقعة في نفس الموقع. 

المادة (4): يسجل القار الحالي علي نفقة الشركة. 

المادة (5): ينشر القار الحالي ويعلن حيثما تكون الضرورة.

رئيس الجمهورية

 إسماعيل عمر جيله 

رئيس الحكومة