إجراء بحث
<strong> القرار الرئاسي رقم 101-2025 الصادر عن رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتاريخ 06 يوليو 2025.</strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بالنظر إلى:
- الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
- القانون الدستوري رقم 134/أ.و/06/الدورة الخامسة المؤرخ في 02 فبراير 2006 بشأن مراجعة الدستور؛
- القانون الدستوري رقم 215/أ.و/08/الدورة الخامسة المؤرخ في 19 يناير 2008 بشأن مراجعة الدستور؛
- القانون الدستوري رقم 92/أ.و/10/الدورة الخامسة المؤرخ في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
- القانون رقم 171/أ.و/91/الدورة الثانية المؤرخ في 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الأملاك العامة للدولة؛
- القانون رقم 173/أ.و/91/الدورة الثانية المؤرخ في 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الأملاك الخاصة للدولة؛
- القانون رقم 177/أ.و/91/الدورة الثانية المؤرخ في 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الملكية العقارية؛
- المرسوم رقم 2021-105/ر.ج المؤرخ في 24 مايو 2021 والمتعلق بتعيين الوزير الأول؛
- المرسوم رقم 2021-106/ر.ج المؤرخ في 24 مايو 2021 والمتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛
- المرسوم رقم 2021-114/ر.ج المؤرخ في 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛
- المرسوم رقم 2022-001/ر.ج المؤرخ في 02 يناير 2022 والمتعلق بالتعديل الوزاري؛
- مراسلة الأمين العام للرئاسة رقم 333/أ.ع.ر/25 المؤرخة في 08/05/2025؛
بناءً على اقتراح وزير الميزانية؛
وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2025.
قرار
المادة (1): تم منح قطعة ارض لصالح شركة النقل المشترك في جيبوتي الواقعة في حمبلي بمساحة قدرها 14146 متر بربع بمقابل مابدي قدره 3000 فرنك جيبوتي للمتر المربع.
| الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي 261 الثلاثاء 15 يوليو 2025 |
المادة (2): تخصص قطعة الأرض » المذكور لإنشاء » صالة ومركز صيانة المركبان.
المادة (3): يتم نقل قطعة الأرض المسجلة برقم 28326 ومساحتها 4000 متر مربع إلى الواجهة الغربية لطريق عرتا الواقعة في نفس الموقع.
المادة (4): يسجل القار الحالي علي نفقة الشركة.
المادة (5): ينشر القار الحالي ويعلن حيثما تكون الضرورة.
رئيس الجمهورية
إسماعيل عمر جيله
رئيس الحكومة