إجراء بحث

<strong>القرار الرئاسي رقم 102-2025 الصادر عن رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتاريخ 06 يوليو 2025.</strong>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بالنظر إلى:

  • الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
  • القانون الدستوري رقم 92/أ.و/10/الدورة السادسة المؤرخ في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
  • القانون رقم 48/أ.و/99/الدورة الرابعة المؤرخ في 3 يوليو 1999 المتعلق بتوجيه السياسة الصحية؛
  • القانون رقم 88/أ.و/10/الدورة السادسة المؤرخ في 15 يوليو 2010 المتعلق بتعديل القانون رقم 213/أ.و/08/الدورة الخامسة بشأن تنظيم وعمل الهيئة الوطنية للمهن الطبية؛
  • القانون رقم 11/أ.و/23/الدورة التاسعة المؤرخ في 31 يوليو 2023، بشأن إعادة تنظيم وعمل وزارة الصحة؛
  • المرسوم رقم 2021-105/ر.أ المؤرخ في 24 مايو 2021 والمتعلق بتعيين الوزير الأول؛
  • المرسوم رقم 2021-106/ر.أ المؤرخ في 24 مايو 2021 والمتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛
  • المرسوم رقم 2021-114/ر.أ المؤرخ في 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛
  • المرسوم رقم 2022-001/ر.أ المؤرخ في 02 يناير 2022 والمتعلق بالتعديل الوزاري؛
  • المرسوم رقم 2024-219/ر.ج/و.ص المتعلق بتنظيم المؤسسات الصحية للقطاع الخاص؛
  • المرسوم رقم 2024-320/ر.ج/و.ص المتعلق بتنظيم وعمل العيادات الشاملة (البوليكلينيك)؛
  • القرار رقم 2023-171/ر.ج/و.ص المؤرخ في 05 ديسمبر 2023 بشأن اعتماد القائمة الوطنية للأدوية الأساسية؛
  • النظام الأساسي لمؤسسة سعد عمر جيله (SOG)؛

بناءً على اقتراح وزير الصحة؛

وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2025.

قرار

 المادة (1): تمنح الموافقة لمؤسسة سعد عمر جيله

(SOG) لتشغيل مراكز غسيل الكلى « نيبرو سنتر » الواقعة في هضبة المرابط، شارع المراسلات، مدخل الهيئة العامة للموانئ والمناطق الحر

 (PAID)، صندوق بريد 3112، هاتف: 21250269.

تُمنح الموافقة لمدة غير محددة شريطة الالتزام بشروط التشغيل. 

المادة (2): تُخول مراكز غسيل الكلى « نيبرو سنتر » بالآتي: 

  • تقديم تشخيص لأمراض الكلى.
  • توفير علاجات غسيل الكلى الدموي أو غسيل الكلى البريتوني للفشل الكلوي الحاد أو المزمن.
  • المشاركة في التدريب المستمر للموظفين الطبيين وشبه الطبيين في مراكز نيبرو سنتر، وحتى في وزارة الصحة.
  • المشاركة في البحث الطبي بالتعاون مع وزارة الصحة والمعاهد الدولية.
  • قيادة حملات توعية حول إدارة أمراض الكلى بالتعاون مع وزارة الصحة.

المادة (3): يجب على مراكز نيبرو سنتر التزود بالأدوية والمواد الاستهلاكية اللازمة لتشغيل جلسات غسيل الكلى من « المركزية لشراء الأدوية والمواد الأساسية » (CAMME)، ويمكنها الاستيراد من الخارج إذا لم تكن هذه المنتجات متوفرة فيها بعد الحصول على إذن من وزارة الصحة من خلال التفتيش العام للخدمات الصحية. 

المادة (4): يجب على مراكز نيبرو سنتر الامتثال التام للمعايير الصحية الدولية واللوائح الوطنية المعمول بها في جمهورية جيبوتي. 

المادة (5): تلتزم مراكز نيبرو سنتر بتقديم تقرير ربع سنوي إلى وزارة الصحة حول أنشطتها المختلفة. 

المادة (6): ستخضع المراكز لعمليات تفتيش روتينية من قبل المفتشية العامة للخدمات الصحية.

أي تقصير أو عدم امتثال للإجراءات واللوائح المعمول بها يُلاحظ خلال هذه الضوابط المختلفة من قبل التفتيش العام للخدمات الصحية يؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون بجمهورية جيبوتي. يمكن أن تتراوح هذه العقوبات من الإغلاق المؤقت إلى إلغاء هذا الترخيص وفقًا للمراسيم المتعلقة بالمخالفات المكتشفة. 

المادة (7): يسجل القرار الحالي وينشر في الجريدة الرسمية. 

حـرر في جيبــوتي 06يوليو2025

رئيــس جمهوريــة جيبـوتــي

رئيس الحكومة

إســماعيل عمــر جيــله