إجراء بحث

<strong>القرار الرئاسي رقم 097-2025 الصادر عن رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتاريخ 1 يوليو 2025.</strong>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بالنظر إلى:

  • الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
  • القانون الدستوري رقم 92/أ.و/10/الدورة السادسة المؤرخ في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
  • القانون رقم 96/أ.و/00/الدورة الرابعة المؤرخ في 10 أغسطس 2000 بشأن توجيه النظام التعليمي الجيبوتي؛
  • القانون رقم 164/أ.و/12/الدورة السادسة المؤرخ في 01 أغسطس 2012 بشأن تنظيم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني؛
  • القانون رقم 45/أ.و/14/الدورة السابعة المتعلق بالتعديلات الجزئية للقانون رقم 164/أ.و/12/الدورة السادسة بشأن تنظيم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني؛
  • القانون رقم 23/أ.و/18/الدورة الثامنة المعدّل للقانون رقم 164/أ.و/12/الدورة السادسة بشأن تنظيم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني؛
  • المرسوم رقم 2005-0083/ر.ج/و.ت.و.ت.ع الذي يحدد طرق إنشاء وعمل المؤسسات الخاصة للتعليم الأساسي أو الثانوي أو العالي؛
  • المرسوم رقم 2021-105/ر.أ المؤرخ في 24 مايو 2021 والمتعلق بتعيين الوزير الأول؛
  • المرسوم رقم 2021-106/ر.أ المؤرخ في 24 مايو 2021 والمتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛
  • المرسوم رقم 2021-114/ر.أ المؤرخ في 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛
  • المرسوم رقم 2022-001/ر.أ المؤرخ في 02 يناير 2022 والمتعلق بالتعديل الوزاري؛

بناءً على اقتراح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني؛

قرار

 المادة (1): بهدف القرار الحالي إلى منح رخصه لفتح مركز أهلي لتكوين عناصر الأمن

المادة (2): يسمي مركز عناصر الأمن  » مركز جوب للأمن والإدارة  » ويتولى إدارته السيد عبد الكريم عبدا لله إسماعيل جيبوتي الجزية مقره حي وداجير. 

الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي                                                    262                                                    الثلاثاء 15 يوليو 2025

المادة (3): بتعيين على مدير وعمال المركز التقييد بالأحكام القانونية الصادر في القانون رقم 96/ج و/ 00/ س ت 4 الصادر في 10 أغسطس 2000 بشان توجهات النظام التربوي الجيبوتي والمرسوم الرئاسي رقم 83- 2005 الخاص بتحديد الشروط لإنشاء وسير المؤسسات التعليمية الخاصة تقديم ملف رخصه لتعليم بالنسبة للمدرسين في هذا المركز لدى إدارة التعليم الخاص المجتمعي  . 

المادة (4): على وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تنفيذ القرار الحالي الذي سينشر بالجريدة الرسمية.

رئيس الجمورية

رئيس الحكومة

إسماعيل عمر جيله