إجراء بحث
<strong>قانون رقم 173/ج و/25/التاسع س ت</strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
بناءً على دستور 15 سبتمبر 1992؛
وبناءً على القانون الدستوري رقم 92/AN/10/6ème L بتاريخ 21 أبريل 2010 المتعلق بمراجعة الدستور؛
وبناءً على القانون رقم 200/AN/07/5ème L بتاريخ 22 ديسمبر 2007 المتعلق بتنظيم إدارة وزارة الزراعة والتربية الحيوانية والبحر، المكلفة بالموارد المائية؛
وبناءً على القانون رقم 48/AN/06/6ème L بتاريخ 19 أبريل 2009 المتعلق بإنشاء المختبر الوطني للتحاليل الغذائية؛
وبناءً على المرسوم رقم 2009-0197/PR/MAEM بتاريخ 29 أغسطس 2009 المتعلق بتنظيم وسير عمل المختبر الوطني للتحاليل الغذائية؛
وبناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 المتعلق بتعيين رئيس الوزراء؛
وبناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛
وبناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE بتاريخ 31 مايو 2021 المحدد لاختصاصات الوزارات؛
وبناءً على المرسوم رقم 2014-279/PR/MAERH بتاريخ 06 أكتوبر 2014 المتعلق بتعيين مدير المختبر الوطني للتحاليل الغذائية؛
وبناءً على المرسوم رقم 99-0078/PR/MFEN المتعلق بتعريف وإدارة المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري؛
وبناءً على القرار الوزاري (أو المرسوم الوزاري) رقم 85-1162/PR/SG بتاريخ 07 سبتمبر 1985 المحدد للتعريفات المطبقة على مصلحة التربية الحيوانية ومصائد الأسماك؛
وبناءً على القرار الوزاري رقم 2008-0421/PR/MAEM-RH بتاريخ 06 يوليو 2008 المتعلق بتعديل تعريفات الرسوم المقابلة لإصدار الشهادات الصحية وإنشاء مساهمة في الأمن الغذائي؛
وبناءً على القرار الوزاري رقم 2010-393/PR/MAEM-RH المتعلق بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2009-757/PR/MAEM-RH الخاص بتعريفات الرسوم المطبقة أثناء المراقبة البيطرية والغذائية؛
وبناءً على مداولة مجلس الإدارة رقم 121 بتاريخ 07 نوفمبر 2024 المتضمنة الموافقة على الحسابات المالية للمختبر الوطني للتحاليل الغذائية (LANAA) للسنة المالية 2023؛
وبناءً على التعميم رقم 104/PAN بتاريخ 29/06/2025 المتعلق بدعوة الجمعية الوطنية للانعقاد في جلسة علنية؛
وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2024؛
اعتمَد، في جلسته العلنية الرابعة المنعقدة بتاريخ 30/06/2025، القانون الذي ينص على ما يلي:
المادة (1): تمت المصادفة على الحسابات المالية للمختبر الوطنية للتحاليل الغذائية إلى 31 ديسمبر 2023 كالأتي.
386 630 237:الإيرادات
581 255 292:النفقات
194 625 055 :العجز
المادة( 2): ينشر القانون الحالي بالجريدة الرسمية فور صدوره.
جيبوتي في 28 يوليو 2025
رئيس الجمهورية
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله