إجراء بحث

<strong>مرسوم</strong><u> <strong>رقم </strong><strong>2025-176</strong></u>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

استناداً إلى:

  • الدستور المؤرخ في 15 سبتمبر 1992؛
  • القانون الدستوري رقم 92/أ.و/10/السادس المؤرخ في 21 أبريل 2010 المتعلق بمراجعة الدستور؛
  • القانون رقم 73/أ.و/89/الثاني المتعلق بتدوين نظام التعويضات العائلية؛
  • القانون رقم 153/أ.و/02/الرابع المتعلق بتدوين عمل صندوق الأعمال الاجتماعية (OPS) والنظام العام لتقاعد العمال المأجورين؛
  • القانون رقم 53/أ.و/04/ المؤرخ في مايو 2004 المتعلق بمدونة المناطق الحرة لجمهورية جيبوتي؛
  • القانون رقم 212/أ.و/07/الخامس المتعلق بإنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)؛
  • القانون رقم 196/أ.و/12/السادس المتعلق بتحويل الشركة الحكومية (PAID) إلى « شركة ميناء جيبوتي المساهمة »؛
  • القانون رقم 65/أ.و/14/السابع المتعلق بتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل الفئة المهنية للعمال البحريين (العمال المينائيين)؛
  • المرسوم رقم 2017-04/ر.ج/و.ا.ن.ق المؤرخ في 04 يناير 2017 المتعلق بالموافقة على نقل الأسهم التي تملكها الدولة في شركة ميناء جيبوتي المساهمة إلى شركة « GREAT HORN INVESTMENT HOLDINGS S.A.S »؛
  • المرسوم رقم 2017-020/ر.ج/و.ا.ن.ق المؤرخ في 16 يناير 2017 المتعلق بإنشاء شركة « Port Labour Supplier » كمزود لليد العاملة من العمال البحريين (العمال المينائيين)؛
  • المرسوم رقم 2021-105/ر.ج.أ المؤرخ في 24 مايو المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛
  • المرسوم رقم 2021-106/ر.ج.أ المؤرخ في 24 مايو المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛
  • المرسوم رقم 2021-114/ر.ج.أ المؤرخ في 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزراء؛
  • المرسوم رقم 2022-001/ر.ج.أ المؤرخ في 02 يناير 2022 المتعلق بتعديل وزاري؛

بناءً على اقتراح وزير البنى التحتية والتجهيزات؛

وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء المنعقد في جلسته بتاريخ 22 أبريل 2025.

DECRETE

يقرر ما يلي:

المادة 1: عملاً بأحكام المرسوم رقم 2017-020/PR/MET المتعلق بإصلاح مكتب عمال الموانئ (BMOD) ووضع عمال الشحن والتفريغ (العمال) والعاملين في مختلف البنى التحتية للموانئ الوطنية، فإن مورد عمال الموانئ (PLS) هو كيان مستقل يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، ويتمتع بشخصية اعتبارية. وهو مسؤول عن إدارة وتوفير عمال الشحن والتفريغ المحترفين (العمال) للبنى التحتية للموانئ والمناطق الحرة في جمهورية جيبوتي.

المادة 2: الشكل القانوني لـ PLS هو شركة مساهمة مبسطة (SAS)؛ مما يسمح بإدارة مرنة واستجابة لزيادة تنافسية موانئ جيبوتي.

المادة 3: هيئة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي هي المساهم الوحيد في PLS SAS. وبناءً عليه، يظل رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي الممثل القانوني للمساهم الوحيد.

المادة 4: مورد عمال الموانئ SAS هو المورد الحصري لعمال الشحن والتفريغ المحترفين (العمال) لجميع عمليات المناولة في الموانئ والبنى التحتية المرتبطة بها. وبالتالي، يتعين على جميع شركات تشغيل الموانئ اللجوء إلى PLS لتوظيف عمال الشحن والتفريغ المحترفين (العمال).

المادة 5: تشمل مهام PLS ما يلي:

  • توفير عمال الشحن والتفريغ في الموانئ والمناطق الحرة بناءً على تفويض من الشركات التي تستخدم العمال.
  • الدفع الفردي للعمال، والاشتراكات الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (C.N.S.S)، بالإضافة إلى إدارة حوادث العمل.
  • ضمان تغطية اجتماعية شاملة للعمال، وفقًا لأحكام القانون رقم 65/AN/14/7ème L.

المادة 6: تأتي الموارد المالية لـ PLS-SAS من الرسوم التي تدفعها الشركات التي تستخدم عمال الشحن والتفريغ المحترفين (العمال)، ويتم حسابها بناءً على الخدمات المقدمة.

المادة 7: تخضع الإدارة المالية لـ PLS لتدقيق سنوي لضمان الشفافية والفعالية في الاستقلالية الإدارية والمالية للكيان. يتم تحديد الهيكل التنظيمي والوظيفي للشركة، وكذلك طرق إدارتها، في نظامها الأساسي الموضوع وفقًا لقواعد القانون العام.

المادة 8: يلغي هذا المرسوم ويحل محل جميع الأحكام السابقة المخالفة .

المادة 9: ينشر المرسوم الحالي في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي ويدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره.

حـرر في جيبــوتي 06 يوليو 2025   

رئيــس الجمهوريــة جيبـوتــي

رئيس الحكومة

                                                                إســماعيل عمــر جيــله