إجراء بحث

<strong>القرار الرئاسي رقم 115-2025 الصادر عن رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتاريخ 31 يوليو 2025.</strong>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بناءً على الدستور المؤرخ في 04 سبتمبر 1992؛ وبناءً على القانون الدستوري رقم 92/AN/10/6éme L بتاريخ 21 أبريل 2010 المتعلق بمراجعة الدستور؛ وبناءً على المرسوم رقم 2001-136/PRE بتاريخ 04 يوليو 2001 المتعلق بتنظيم وعمل ومراقبة السلف المستدامة (régies d’avance) و وحدات تحصيل الإيرادات (régies de recettes) التابعة للدولة؛ وبناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 المتعلق بتعيين رئيس الوزراء؛ وبناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛ وبناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE بتاريخ 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛

قرار

المادة (1):  تم إنشاء صندوق السلفة لدى وزارة الداخلية المخصصة لتغطية النفقات البسيطة للوزارة . 

المادة (2):  تتكون النفقات القابلة للدفع من صندوق السلفة لوزارة الداخلية والتي تقدر بمبلغ إجمالي 500.000 ف ج تتوزع كالأتي . 

  • المستلزمات المكتبية
  • تكاليف النقل البنزين
  • النفقات الجارية

المادة (3): تقدر النفقات القابلة للدفاع من الاعتمادات المفتوحة بفصل الميزانية  » نفقات عامة ونفقات منادية في ميزانية الدولة بستة ملايين فرنك جيبوتي سنويا « . 

المادة (4): يقدر مبلغ صندوق السلفة لوكيل الصندوق بخمسمائة ألف فرنك جيبوتي وهو قابل للتجديد في حدود سنويا من صندوق السلفة كما هو محدد في المادة المبررة والمقررة . 

المادة (5): تتم إدارة صندوق السلفة وفقا القواعد المحاسبة العامة من قبل السيد طاهر موسى سمود رئيس الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية . 

الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي                                                    285                                                   الخميس 31 يوليو 2025

المادة (6): تقدر العلاوة المالية المخصصة لأمين الصندوق بوزارة الداخلية ب40.000 ف ج شهريا. 

المادة 7): يدخل القرار الحالي حيز التنفيذ فور توقيعه  وينشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتية

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH