إجراء بحث
<strong>القرار الرئاسي رقم 115-2025 الصادر عن رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتاريخ 31 يوليو 2025.</strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بناءً على الدستور المؤرخ في 04 سبتمبر 1992؛ وبناءً على القانون الدستوري رقم 92/AN/10/6éme L بتاريخ 21 أبريل 2010 المتعلق بمراجعة الدستور؛ وبناءً على المرسوم رقم 2001-136/PRE بتاريخ 04 يوليو 2001 المتعلق بتنظيم وعمل ومراقبة السلف المستدامة (régies d’avance) و وحدات تحصيل الإيرادات (régies de recettes) التابعة للدولة؛ وبناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 المتعلق بتعيين رئيس الوزراء؛ وبناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛ وبناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE بتاريخ 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛
قرار
المادة (1): تم إنشاء صندوق السلفة لدى وزارة الداخلية المخصصة لتغطية النفقات البسيطة للوزارة .
المادة (2): تتكون النفقات القابلة للدفع من صندوق السلفة لوزارة الداخلية والتي تقدر بمبلغ إجمالي 500.000 ف ج تتوزع كالأتي .
- المستلزمات المكتبية
- تكاليف النقل البنزين
- النفقات الجارية
المادة (3): تقدر النفقات القابلة للدفاع من الاعتمادات المفتوحة بفصل الميزانية » نفقات عامة ونفقات منادية في ميزانية الدولة بستة ملايين فرنك جيبوتي سنويا « .
المادة (4): يقدر مبلغ صندوق السلفة لوكيل الصندوق بخمسمائة ألف فرنك جيبوتي وهو قابل للتجديد في حدود سنويا من صندوق السلفة كما هو محدد في المادة المبررة والمقررة .
المادة (5): تتم إدارة صندوق السلفة وفقا القواعد المحاسبة العامة من قبل السيد طاهر موسى سمود رئيس الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية .
|
المادة (6): تقدر العلاوة المالية المخصصة لأمين الصندوق بوزارة الداخلية ب40.000 ف ج شهريا.
المادة 7): يدخل القرار الحالي حيز التنفيذ فور توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتية
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH