إجراء بحث

<strong>مرسوم</strong><u> <strong>رقم 2025-165</strong></u>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بناءً على:

  • دستور 15 سبتمبر 1992.
  • القانون الدستوري رقم 92/AN/10/6L المؤرخ 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور.
  • القانون رقم 21/AN/23/9L المؤرخ 24 يناير 2024 بشأن النظام الأساسي العام للموظفين العموميين.
  • القانون رقم 222/AN/17/8L المؤرخ 25 يونيو 2018 بشأن مدونة قواعد السلوك للموظفين العموميين.
  • القانون رقم 25/AN/18/8L المؤرخ 27 فبراير 2019 بشأن إعادة تنظيم وزارة العمل المكلفة بإصلاح الإدارة.
  • المرسوم رقم 2019-289/PR/MTRA المؤرخ 18 نوفمبر 2019 بشأن إنشاء لجنة مخصصة مكلفة بمراجعة النصوص النظامية للوظيفة العمومية.
  • المرسوم رقم 2021-100/PR/MTRA المؤرخ 04 مايو 2021 بشأن إعادة صياغة وتنسيق الأنظمة الأساسية الخاصة للموظفين العموميين.
  • المرسوم رقم 2012-197/PR/MTRA المؤرخ 09 سبتمبر 2012 بشأن إنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح الإدارة والأمانة التنفيذية المكلفة بإصلاح الإدارة.
  • المرسوم رقم 2021-105/PRE المؤرخ 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء.
  • المرسوم رقم 2021-106/PRE المؤرخ 24 مايو 2021 بشأن تشكيل الحكومة.
  • المرسوم رقم 2021-114/PRE المؤرخ 31 مايو 2021 بشأن تحديد اختصاصات الوزارات.
  • المرسوم رقم 2022-001/PRE المؤرخ 02 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري.

بناءً على اقتراح وزير العمل المكلف بالترسيم والحماية الاجتماعية؛

وبعد مداولات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ: 25 فبراير 2025.

DECRETE

يصدر المرسوم التالي:

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1: يحدد هذا المرسوم، الصادر تطبيقاً للمادة 75 من القانون رقم 21/AN/23/9L بشأن النظام الأساسي العام الجديد للموظفين العموميين، طرائق أنظمة الإجازات المختلفة التي يستفيد منها الموظفون العموميون.

لا تعرقل أحكام هذا المرسوم تطبيق أحكام قانونية أو تنظيمية خاصة، مثل تلك المتعلقة بالإجازة السنوية لموظفي التعليم والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين.

المادة 2: تعتبر الإجازات وتراخيص الغياب المنصوص عليها في الفصول 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، و 11 من هذا المرسوم فترات خدمة فعلية. وتؤخذ في الاعتبار عند حساب الحقوق في الترقيات، والإجازات، ومعاشات التقاعد.

يؤدي أي وقت غياب غير مبرر للموظف إلى خصم من راتبه يتناسب مع مدة غيابه، دون الإخلال بإمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية.

أثناء أي إجازة، يظل الموظف ملزماً باحترام الواجبات المشار إليها في الفصل 2 من الباب 4 من النظام الأساسي العام الجديد للموظفين العموميين.

الفصل الثاني: الإجازة السنوية

المادة 3: يحق للموظف، كل عام، الحصول على إجازة مدفوعة الأجر.

المادة 4: كما هو مبين في المادة 75 الفقرة 1 من النظام الأساسي العام للموظفين العموميين، تبلغ مدة الإجازة ثلاثين (30) يوماً عمل في السنة.

أيام العمل هي جميع أيام التقويم باستثناء الجمعة والسبت والعطل الرسمية.

المادة 5: تمنح الإجازة السنوية بناءً على طلب الموظف.

يُقدم الطلب من قبل الموظف المعني إلى السلطة الإدارية المباشرة في موعد أقصاه الأول من يناير وفي موعد أقصاه الأول من ديسمبر من السنة التي تستحق فيها الإجازة، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 6 أدناه.

بعد خمسة عشر (15) يوماً من تقديم طلب الإجازة السنوية، يعتبر سكوت السلطة الإدارية المباشرة بمثابة ترخيص بالإجازة.

المادة 6: تُمنح الإجازة السنوية وفقاً لرغبات الموظف الطالب ما لم تتعارض مع استمرارية ومتطلبات الخدمة.

مع مراعاة متطلبات الخدمة، تُعطى الأولوية لطلبات الموظفين الذين لديهم أطفال في سن الدراسة ويرغبون في مطابقة كل أو جزء من إجازاتهم السنوية مع العطل المدرسية.

المادة 7: يمكن أخذ الإجازة السنوية على مرة واحدة أو عدة مرات؛ ويمكن تجزئتها، وفقاً لراحة الموظف ومع الأخذ في الاعتبار متطلبات الخدمة، إلى فترات لا تقل عن خمسة (5) أيام إجازة.

في جميع الأحوال، يجب أن تتضمن الإجازة السنوية فترة واحدة على الأقل مدتها أسبوعان (2) متتاليان.

المادة 8: أي يوم إجازة يُطلب بانتظام قبل الأول من ديسمبر من السنة التي تستحق فيها الإجازة، ولم يتمكن الموظف من أخذه لأسباب تتعلق بالخدمة، يُرحّل إلى السنوات الثلاث (3) التالية؛ ويُعتبر مفقوداً إذا لم يؤخذ خلال هذه السنوات الثلاث (3).

أي يوم إجازة مكتسب لم يطلب الموظف الاستفادة منه بالشروط والمواعيد المحددة، يعتبر مفقوداً بمجرد إثبات أن السلطة الإدارية المباشرة قد أتاحت للموظف إمكانية الاستفادة منه.

في حالة الإعارة، تُكتسب حقوق الإجازة السنوية داخل المؤسسة المعار إليها؛ ويجب على الموظف المعني استنفاد أي رصيد إجازة لدى الإدارة الأصلية قبل إعارته.

الفصل الثالث: أذونات الغياب الاستثنائية

المادة 9: تمنح للموظف، بناءً على طلبه، أذونات استثنائية لأحداث عائلية، مع الاحتفاظ بالراتب، ضمن الحدود المحددة في الجدول أدناه:

طبيعة الحدث مدة الإجازة
1) زواج الموظف خمسة (5) أيام عمل
2) وفاة الزوج أو أحد الأبناء أو الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت للموظف ثلاثة (3) أيام عمل

التصدير إلى « جداول بيانات Google »

المادة 10: يجوز لوزير الوظيفة العمومية، بناءً على اقتراح من الوزير المشغل، منح أذونات غياب خاصة، مع الاحتفاظ بالراتب، لكل من:

  • الممثلين المفوضين حسب الأصول لنقابات الموظفين بمناسبة المؤتمرات النقابية، والاتحادية، والكونفدرالية، والدولية، وكذلك الاجتماعات العامة للهيئات الإدارية التي يكونون أعضاء منتخبين فيها. تكون مدة إذن الغياب مساوية لمدة الاجتماعات والمؤتمرات النقابية المشار إليها أعلاه، مع زيادة المدة الزمنية اللازمة للسفر إن وجدت.
  • الموظفين المنتخبين المحليين الذين لا يتولون مسؤوليات في الجهاز التنفيذي للجماعات المحلية؛ وتكون مدة إذن الغياب مساوية لمدة الاجتماعات الإلزامية بموجب مهامهم كمنتخبين محليين.
  • الموظفين المرشحين للمسابقات أو الامتحانات في إطار التدريب. تكون مدة إذن الغياب مساوية لمدة الدورات أو الامتحانات، مع زيادة المدة الزمنية اللازمة للسفر إن وجدت.
  • الموظفين الذين لا يستطيعون أداء خدمتهم بانتظام بسبب ترشحهم لانتخابات سياسية. يُمنح هذا الإذن بالغياب خلال الحملة الانتخابية بحد أقصى خمسة عشر (15) يومًا.

المادة 11: إذا وقع الحدث الذي يخول الحق في الأذونات الاستثنائية للغياب المذكورة أعلاه أثناء إجازة الموظف، فإن الإذن الاستثنائي بالغياب المرتبط به لا يُستحق.

لا يمكن أخذ الأذونات الاستثنائية إلا في الوقت الذي يقع فيه الحدث الذي يستوجبها.

ومع ذلك، عندما يصادف يوم إذن غياب استثنائي يوم جمعة أو سبت أو يوم عطلة رسمية أو يوم راحة تعويضية، فإنه يؤجل إلى أول يوم عمل يلي الحدث.

الفصل الرابع: إجازة المرض

المادة 12: يجب على الموظف الذي يمنعه المرض من ممارسة مهامه أن يبلغ رئيسه المباشر في غضون ثمانية وأربعين (48) ساعة، وأن يرسل إليه، في نفس المدة، شهادة طبية.

بهذا الشرط، يعتبر الموظف المعني في إجازة مرضية اعتبارًا من تاريخ إصدار الشهادة الطبية و للمدة المحددة فيها لعدم القدرة على العمل. يجب أن تكون أي تمديد لإجازة المرض موضوع شهادة طبية جديدة للمرض تشير إلى مدة جديدة لعدم القدرة على العمل.

المادة 13: في حال تبرير غياب الموظف بمرض دون تقديم شهادة طبية تثبت ذلك، يُخصم من أجره بما يتناسب مع مدة الغياب غير المبرر، ويتعرض لعقوبات تأديبية.

المادة 14: يجوز للإدارة في أي وقت أن تطلب إجراء فحص معاكس من قبل طبيب معتمد من قبل الإدارة العامة.

المادة 15: إذا كانت مدة إجازة المرض مساوية أو تزيد عن ثلاثين (30) يومًا من البداية، أو وصلت إلى مدة ثلاثين (30) يومًا عن طريق تجديد واحد أو أكثر، يجب أن تكون هذه الإجازة موضوع قرار من الوزير المسؤول عن الوظيفة العمومية بناءً على اقتراح من الوزير المعني وبعد رأي من المجلس الصحي.

المادة 16: لا يجوز للموظف في إجازة مرضية أن يغادر منزله إلا في الأوقات المشار إليها صراحة في الإجازة المرضية التي حررها طبيبه أو للذهاب إلى طبيبه أو لمتابعة علاج طبي أو دخول المستشفى.

المادة 17: يتعرض للعقوبة التأديبية الموظف الذي يثبت عليه:

  • التمثيل بانعدام القدرة على العمل أو تقديم شهادة طبية مزورة؛
  • عدم استئناف عمله بعد انتهاء مدة إجازته المرضية؛
  • مخالفة التعليمات الصادرة في المادة 17 من هذا المرسوم؛
  • التهرب المتعمد من رقابة أمرت بها السلطة الإدارية المختصة.

المادة 18: يحق للموظف في إجازة مرضية غير مهنية الأصل الحصول على كامل الراتب المنصوص عليه في وضع النشاط لمدة ثلاثة (3) أشهر.

بعد ثلاثة (3) أشهر من الإجازات المرضية غير المهنية الأصل، يخفض راتب الموظف إلى النصف.

في جميع الأحوال، يحتفظ الموظف في إجازات مرضية بحقوقه كاملة في جميع الاستحقاقات العائلية.

المادة 19: الموظف الذي لا يستطيع استئناف خدمته بعد الاستفادة، خلال فترة اثني عشر (12) شهرًا متتالية، من مدة إجمالية قدرها ستة (6) أشهر من إجازات المرض، بما في ذلك دخول المستشفى، يُوضع إما في وضع الإتاحة الإجباري، أو يُحال إلى التقاعد إذا تبين أنه غير لائق بصفة نهائية.

الفصل الخامس: إجازة استثنائية لمرض أو حادث ناتج عن العمل

المادة 20: إذا كان غياب الموظف المثبت بشهادة طبية ناتجًا عن مرض ذي منشأ مهني أو حادث وقع أثناء أو بمناسبة أداء مهامه، أو عن تعرض الموظف طواعية لإنقاذ حياة شخص أو أكثر، فإن الموظف المعني يستفيد من إجازة مرضية استثنائية.

المادة 21: تمنح الإجازة المرضية الاستثنائية بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، بناءً على اقتراح من المجلس الصحي، وبعد تحقيق يتم بشأن عزو المرض أو الحادث (تحديد ما إذا كان مرتبطًا بالعمل).

تُمنح هذه الإجازة لفترات متتالية لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر.

تكون المدة الإجمالية للإجازة المرضية الاستثنائية مساوية للوقت اللازم لاستعادة قدرات الموظف المعني على العمل، وهو استعادة تُثبت بشهادة طبية ويقرها المجلس الصحي.

المادة 22: الموظف الذي يستفيد من إجازة مرضية استثنائية في الحالات المنصوص عليها في المادة 75، الفقرة 4 من النظام الأساسي العام للموظفين، يحتفظ بكامل راتبه المنصوص عليه في وضع النشاط وجميع استحقاقاته العائلية، حتى يتمكن من استئناف عمله أو حتى إحالته على التقاعد.

المادة 23: ومع ذلك، يمكن إحالة الموظف المستفيد من إجازة مرضية استثنائية على التقاعد إما بناءً على طلبه دون شرط زمني، أو تلقائياً بعد مرور اثني عشر (12) شهرًا على الأقل من الإجازة المرضية الاستثنائية، إذا أقر المجلس الصحي ولجنة الإصلاح أنه في حالة عجز دائم ومطلق عن مواصلة مهامه.

الفصل السادس: إجازة المرض طويلة الأمد

المادة 24: الموظف المصاب بمرض جسدي أو نفسي يُصنف على أنه طويل، مزمن أو قابل للشفاء مع انتكاسات (remission)، بعد أن يتم إقراره حسب الأصول من قبل المجلس الصحي، يُمنح بحكم القانون إجازة طويلة الأمد.

يُصنف المرض على أنه طويل، مزمن أو قابل للشفاء مع انتكاسات بناءً على مدته، وطبيعته المتطورة التي تتطلب رعاية لمدة ستة (6) أشهر أو أكثر، وتأثيره الكبير على الحياة اليومية للمريض، وسببه العضوي أو النفسي أو المعرفي.

على سبيل المثال، يندرج تحت هذا التصنيف:

  • أمراض القلب والأوعية الدموية
  • السرطانات
  • أمراض الغدد الصماء
  • أمراض الجهاز التنفسي والأذن والأنف والحنجرة (ORL)
  • أمراض الجهاز الهضمي
  • أمراض الروماتيزم
  • الأمراض العصبية والعضلية
  • الأمراض النفسية والعقلية
  • أمراض الكلى والجهاز التناسلي والبولي
  • أمراض الجلد
  • أمراض العيون
  • الأمراض الجهازية
  • الأمراض المعدية المزمنة
  • أمراض الدم

المادة 25: يحتفظ الموظف في إجازة طويلة الأمد، خلال السنوات الثلاث (3) الأولى، بكامل راتبه المنصوص عليه في وضع النشاط وجميع حقوقه في الاستحقاقات العائلية.

خلال السنتين (2) التاليتين، يُخفض راتبه إلى النصف؛ ومع ذلك، يحتفظ بجميع استحقاقاته العائلية.

المادة 26: بمجرد الفحص الأول للموظف من قبل المجلس الصحي، يبت المجلس في عزو المرض الطويل، المزمن أو القابل للشفاء مع انتكاسات إلى أداء الوظيفة من عدمه، مع الأخذ في الاعتبار العناصر المقدمة من قبل التسلسل الهرمي للموظف المعني.

إذا تم الاعتراف بأن المرض الطويل، المزمن أو القابل للشفاء مع انتكاسات الذي يخول الحق في إجازة طويلة الأمد قد تم التعاقد عليه بمناسبة أداء المهام، فإن المهل المذكورة في الفقرة 2 من المادة السابقة تُصبح خمس (5) سنوات وثلاث (3) سنوات على التوالي.

المادة 27: للاستفادة من إجازة طويلة الأمد، يجب على الموظف في وضع النشاط أو الإعارة وكذلك من هو في إجازة مرضية بالفعل، أن يوجه إلى السلطة الإدارية التي يتبع لها طلبًا مرفقًا بشهادة من طبيبه المعالج تشير إلى ضرورة النظر في إجازة طويلة الأمد.

علاوة على ذلك، يرسل الطبيب المعالج إلى رئيس المجلس الصحي ملخصًا لملاحظاته والوثائق الداعمة التي يمكن أن تكون ضرورية لتحديد طبيعة المرض في بعض الحالات.

بناءً على هذه العناصر، يطلب رئيس المجلس الصحي إجراء فحص معاكس من قبل المجلس الصحي بمساعدة أخصائي في المرض المعني. يمكن للموظف أن يطلب من المجلس الصحي سماع الطبيب الذي يختاره.

يبت المجلس الصحي في عزو المرض إلى الخدمة من عدمه من خلال رأي مطابق يُرسل إلى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية؛ في حالة رأي يعزو المرض للخدمة، يتخذ الوزير قرار منح الإجازة طويلة الأمد.

المادة 28: عندما يرى المدير أو رئيس الخدمة، بناءً على شهادة طبية أو تقرير من الرئيس التسلسلي، أن موظفًا ما في الوضع المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه، يمكنه أن يطلب من وزيره استدعاء الموظف المعني أمام المجلس الصحي.

المادة 29: تُمنح إجازة طويلة الأمد لفترة مساوية أو تزيد عن ستة (6) أشهر. وتحدد مدة الإجازة بناءً على اقتراح من المجلس الصحي.

يمكن تجديد الإجازة طويلة الأمد، في كل مرة ضمن حدود المدة المذكورة أعلاه، بعد الفحص من قبل المجلس الصحي، وفقًا للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 28 وبحد أقصى ثماني (8) سنوات أو خمس (5) سنوات حسب ما إذا كان المرض يُعزى إلى الخدمة أم لا.

المادة 30: يجب على المستفيد من إجازة طويلة الأمد أن يتوقف عن أي عمل مأجور؛ ولا يجب أن تكون لديه أي أنشطة سوى تلك المسموح بها أو المأمور بها من قبل المجلس الصحي ويتم مراقبتها طبياً في إطار إعادة التأهيل.

يجب على المستفيد من إجازة طويلة الأمد إخطار أي تغيير في الإقامة إلى السلطة الإدارية التي لا يزال يتبع لها وإلى الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية.

عند الاقتضاء، تتأكد الوزارة من خلال تحقيق مناسب، من أن المستفيد من الإجازة لا يمارس أي نشاط محظور بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من هذه المادة. إذا أثبت التحقيق العكس، يؤدي ذلك على الفور إلى قطع الإجازة طويلة الأمد، وبدء إجراء تأديبي، وتعليق تحفظي للموظف وراتبه، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لاستعادة المبالغ التي تلقاها تحت عنوان الإجازة طويلة الأمد إلى الخزينة العامة.

المادة 31: تحت طائلة تعليق راتبه، يجب على المستفيد من إجازة طويلة الأمد أن يخضع، تحت إشراف طبيب معتمد من قبل الدولة، وعند الاقتضاء من قبل المجلس الصحي، للوصفات الطبية التي تستلزمها حالته، لا سيما فيما يتعلق بالرعاية والتحاليل.

إن الرفض المتكرر وبدون سبب وجيه للخضوع للرقابة المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد يؤدي إلى فقدان الاستفادة من الإجازة طويلة الأمد.

المادة 32: قبل انتهاء كل فترة إجازة طويلة الأمد، وبمناسبة كل تجديد لها، يلتزم الموظف أو ممثله القانوني بإرسال المبررات اللازمة المتعلقة بتنفيذ الوصفات الطبية إلى الإدارة.

المادة 33: لا يجوز للمستفيد من إجازة طويلة الأمد استئناف عمله عند انتهاء الإجازة أو خلالها إلا إذا ثبتت لياقته، بناءً على فحص من قبل المجلس الصحي. يمكن طلب هذا الفحص إما من قبل الموظف أو من قبل الإدارة.

يمكن للموظف أن يطلب من المجلس الصحي سماع الطبيب الذي يختاره. إذا كان رأي المجلس الصحي إيجابياً، يُعاد الموظف إلى مهامه بالشروط المحددة في المادة 35 أدناه. إذا كان الرأي سلبياً، تستمر الإجازة أو تُجدد إذا كانت في نهاية فترة معينة. يستمر هذا الوضع حتى يستنفد الموظف المدة التي يمكنه خلالها الحصول على إجازات مدفوعة الأجر.

المادة 34: عندما يعود موظف، كان قد قطع إجازته واستأنف مهامه قبل أن يستفيد من كامل الإجازات، إلى حالة تسمح له بالاستفادة مرة أخرى من إجازة طويلة الأمد، يمكن منحه إجازة جديدة تضاف إلى الفترات السابقة من الإجازات طويلة الأمد، على ألا يتجاوز المجموع الحدود المحددة في الفقرة 2 من المادة 30 أعلاه.

المادة 35: عند انتهاء إجازته الطويلة الأمد، إذا لم يتمكن الموظف من استئناف خدمته، فإنه إما يُوضع في وضع الإتاحة التلقائي، أو يُحال إلى التقاعد إذا كان غير لائق بشكل دائم.

المادة 36: عند انتهاء الإجازة الطويلة الأمد، يُعاد الموظف إلى وظيفته السابقة. إذا لم تكن هناك وظيفة معادلة شاغرة، يُعاد تعيينه بفائض عن العدد المحدد. يتم استيعاب الفائض عند أول شغور يحدث في الفئة المعنية.

يمكن للمجلس الصحي، عند استشارته بشأن إعادة تعيين موظف استفاد من إجازة طويلة الأمد، أن يقدم توصيات بشأن شروط توظيف هذا الموظف.

الفصل السابع: إجازة الأمومة وتعديل وقت العمل للرضاعة

المادة 37: يحق للموظفة في وضع النشاط، بناءً على تقديم شهادة طبية تثبت التاريخ المحتمل للولادة، الحصول على إجازة أمومة.

تتكون إجازة الأمومة من إجازة ما قبل الولادة مدتها تسعة (9) أسابيع وإجازة ما بعد الولادة مدتها سبعة عشر (17) أسبوعاً.

إذا لم تحدث الولادة إلا بعد التاريخ الذي حدده الطبيب، يتم تمديد إجازة ما قبل الولادة حتى الولادة، دون أن يتم تقليل مدة إجازة ما بعد الولادة.

في حالة وفاة الجنين عند الولادة أو وفاة الطفل أثناء النفاس، تُخفض إجازة ما بعد الولادة إلى ستة (6) أسابيع.

المادة 38: لا يجوز للموظفة بأي حال من الأحوال أن تُسمح باستئناف عملها قبل نهاية إجازة الأمومة. طوال مدة هذه الإجازة، تتلقى كامل راتبها.

المادة 39: خلال فترة أربعة وعشرين (24) شهرًا من تاريخ عودتها إلى العمل، يحق للأم الموظفة، من أجل إرضاع طفلها، تخفيض ساعة واحدة من وقت عملها اليومي، مع الاحتفاظ بالراتب.

الفصل الثامن: إجازة الأبوة

المادة 40: خلال الشهرين التاليين لولادة طفله، يحق للأب الموظف الحصول على خمسة (5) أيام عمل كإجازة مع الاحتفاظ براتبه.

تحدد إجازة الأبوة هذه بالتنسيق مع السلطة الإدارية المباشرة، ويُؤخذ رغبة الموظف في الاعتبار مع مراعاة متطلبات الخدمة. يمكن أخذها دفعة واحدة أو على فترتين خلال الشهرين الأولين للطفل.

يُعتبر وقت إجازة الأبوة فترة خدمة فعلية.

الفصل التاسع: إجازة لطفل مريض بمرض خطير أو مصاب بإعاقة

المادة 41: يحق للموظف أو الموظفة، الأب أو الأم لطفل مريض بمرض خطير أو مصاب بإعاقة، الحصول على إجازة، بناءً على تقديم شهادة طبية تشير إلى أن حالة الطفل الصحية تتطلب وجوده.

يمكن أخذ إجازة الطفل المريض بمرض خطير أو المصاب بإعاقة لمدة عشرة (10) أيام عمل كل عام، بشكل متقطع أو غير متقطع، مع الاحتفاظ بالراتب.

إذا كان والدا الطفل كلاهما موظفين، فإنه يحق لأحدهما فقط الاستفادة سنوياً من أيام الإجازة لطفل مريض بمرض خطير أو مصاب بإعاقة.

الفصل العاشر: إجازة مرافقة المحتضر

المادة 42: يحق للموظف الذي يعاني والده أو والدته أو زوجه أو زوجته أو أحد أبنائه من مرض خطير في مرحلة نهائية، بناءً على طلبه، الحصول على إجازة مرافقة شخص في نهاية حياته.

المادة 43: لا يجوز أن تتجاوز مدة إجازة مرافقة شخص في نهاية حياته عشرة (10) أيام عمل لكل حالة ولكل سنة. تنتهي الإجازة التي يمكن تجزئتها في تاريخ وفاة الشخص المحتضر.

المادة 44: يُبرر غياب المستفيد من إجازة المرافقة بتقديم شهادة طبية تثبت المرض الخطير في المرحلة النهائية للأب أو الأم أو الطفل المحتضر وضرورة الوجود المستمر للمستفيد من الإجازة.

يجب على المستفيد إبلاغ رئيسه المباشر شخصيًا، شفهياً أو كتابياً، في موعد أقصاه اليوم السابق ليوم غيابه الأول.

الفصل الحادي عشر: إجازة الترمل

المادة 45: في حالة الترمل، يحق للموظفة الحصول على إجازة مدتها مائة وثلاثون (130) يومًا اعتبارًا من تاريخ وفاة الزوج. يحق لها الحصول على كامل راتبها خلال هذه الإجازة التي تُعتبر وقت خدمة فعلية.

الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية

المادة 46: يلغي هذا المرسوم ويحل محل جميع الأحكام الواردة في المرسوم رقم 83-104/PR/FP المؤرخ في 10 سبتمبر 1983 الذي يحدد نظام الإجازات والغيابات للموظفين، والمرسوم رقم 2019-091/PR/MTRA الذي يعدل بعض أحكام المرسوم رقم 83-104/PR/FP المؤرخ في 10 سبتمبر 1983.

المادة 47: الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، بالاشتراك مع الوزراء المعنيين، مكلف بتنفيذ هذا المرسوم؛ ويدخل الأخير حيز التنفيذ في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.

                     حـرر في جيبــوتي 01 يونيو 2025   

رئيس الجمهورية،
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله