إجراء بحث

قانون رقم 184/ج، و/25/السلطة التشريعية التاسعة ،

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

اصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
بعد الإطلاع على دستور 15 سبتمبر 1992 ؛

وعلى القانون الدستوري رقم 92 /ج،و /10/ س،ت 6،
الصادر في 21 ابريل 1998 بشأن الخاص بمراجعة الدستور
وعلى القانون رقم 147 / ج و / 91/ س ت 2 الصادر في
10 أغسطس 1991 بشان إعادة التنظيم المالي للمؤسسات
العمومية
وعلى القانون رقم 02/ ج و/ 98 الخاص بمراجعة الدستور
س ت 4 الصادر في 21 يناير 1998 بشان تحديد إدارة
المؤسسات العمومية ذات طابع إداري
وعلى القانون رقم 153 / ج و / 02/ س ت 4 الصادر في
31/01/2002 تحديد الصندوق العسكري للتقاعد
وعلى القانون رقم 84-0041 الصادر في 23/04/1984
بشان إنشاء المؤسسات العمومية ذات طابع إداري
وعلى المرسوم رقم 2001-0211 الصادر في 04 نوفمبر
2001 المؤسسات العمومية ذات طابع إداري
وعلى المرسوم رقم 2003-0210 الصادر في
14/10/2003 بشان تعيين أعضاء مجلس إداري الصندوق
العسكري للتقاعد
وعلى المرسوم رقم 2021-105 / رئاسة الجمهورية المؤرخ
24 مايو 2021 تعيين رئيس الوزراء ؛
وعلى المرسوم الرئاسي رقم 106-2021 ، الصادر في 24
مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم الرئاسي رقم 114-2021 ، الصادر في 31
مايو 2021 بتحديد صلاحيات الوزارات ؛
و على المرسوم رقم 2023/147 الصادر في
07/06/2023 بشان تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق
العسكرية للتقاعد
و على رسالة تعميم رقم 136/الصادر في 19/05/2024
المتعلّق بدعوة الجمعية الوطنية إلى جلسة العامة.
محضر اجتماعي مجلس إدارة الصندوق التقاعد العسكري
بشان إقرار الحسابات المالية للسنة المالية
وعلى المداولة رقم 2025-004 مجلس الإداري الصادر في
28/ 05/205 بشان المصادفة على الحسابات المالية
للصندوق العسكري للتقاعد
وعلى المرسوم رقم 2022-001 / الرئاسة، المؤرخ 2 يناير
2022 بشأن التعديل الوزاري ؛
و على رسالة تعميم رقم 151/الصادر في 10/10/2025
المتعلّق بدعوة الجمعية الوطنية إلى جلسة العامة.
وعلى اقتراح من مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء
الموافق 17/06/2025.

صادقت الجمعية الوطنية
المادة (1):تمت المصادفة على الحسابات المالية للصندوق
العسكري للتقاعد للعام المالي 2024.
إجمالي الإيرادات : 3.116.526.834. ف ج

إجمالي النفقات : 3.136.686.213 ف ج
العجز: -20.159.379 ف ج
المادة( 2): يسجل القانون الحالي وينشر حيثما تكون الضرورة
اعتبار من تاريخ توقيعه

حرر في جيبوتي 30 أكتوبر 2025

رئيس الجمهورية،
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله