إجراء بحث
<u>مــرســـوم رقم 2025-284</u>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون رقم 107/ج و/00/ السلطة التشريعية الرابعة الصادر في 29 أكتوبر 2000 المتعلق بقوانين المالية؛
بناءً على القانون رقم 004/ج و/23/ السلطة التشريعية الخامسة الصادر في 29 مايو 2023 المنشئ لوظيفة التدقيق الداخلي في المؤسسات العامة؛
بناءً على القانون رقم 53/ج و/14/ السلطة التشريعية السادسة الصادر في 16 نوفمبر 2020 بشأن تنظيم وزارة الميزانية، المعدل بالقانون رقم 99/ج و/20/ السلطة التشريعية الثامنة ؛
بناءً على المرسوم رقم 2001-0012/PR/MEFPCP الصادر في 15 يناير 2001 بشأن اللائحة العامة للمحاسبة العمومية؛ بناءً على المرسوم رقم 2011-0217/PR/MEFCIP الصادر في 23 نوفمبر 2011 المعدل للمرسوم رقم 96-0147/PR/MFEN المتعلق بالتعويضات والسكن الإداري والمزايا العينية؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين رئيس الوزراء؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 بتحديد اختصاصات الوزارات؛
بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE/PM الصادر في 02 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري؛
بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 01 أبريل 2025 بشأن التعديل الوزاري؛
بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة، ووزير الميزانية.
DECRETE
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1: يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء إطار مؤسسي يتعلق بإصلاحات المالية العامة، وتحديد اختصاصاته وتنظيمه. ويشمل هذا الإطار:
- لجنة توجيهية لإصلاحات المالية العامة؛
- أمانة تنفيذية مكلفة بإصلاحات المالية العامة؛
- لجان قطاعية لإصلاحات المالية العامة.
المادة 2: يقصد بـ « إصلاحات المالية العامة » في مفهوم هذا المرسوم، مجموعة الإجراءات الرامية إلى تعزيز الشفافية، والمسؤولية، والعدالة، والانضباط، والفعالية، والكفاءة، سواء في تعبئة الموارد أو في ترشيد الإنفاق العام. تُنفذ إصلاحات المالية العامة بشكل قطاعي ومشترك بين القطاعات، وتطبق على الإدارات المركزية، والمصالح اللامركزية، والجماعات المحلية، وكذلك المؤسسات العامة التي تستفيد كلياً أو جزئياً من موارد ميزانية الدولة.
الفصل الثاني: اللجنة التوجيهية
المادة 3: تتولى لجنة توجيه إصلاحات المالية العامة، المشار إليها أعلاه بـ « اللجنة التوجيهية »، المهام التالية:
- تحديد التوجهات الكبرى والأولويات المتعلقة بمختلف محاور الاستراتيجية الوطنية لإصلاحات المالية العامة؛
- المصادقة على برنامج العمل السنوي لإجراءات الإصلاح في مجال المالية العامة، وكذا الميزانية المتعلقة به؛
- تسهيل الحوار وتبادل البيانات بين الجهات المعنية أو المتأثرة بإصلاحات المالية العامة؛
- فحص السياسات القطاعية وضمان انسجامها مع السياسات الاقتصادية والمالية والإصلاحات الهيكلية؛
- مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاحات المالية العامة، لاسيما من خلال تقارير التنفيذ المعروضة للمصادقة؛
- متابعة تنفيذ إجراءات السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة.
المادة 4: يترأس اللجنة التوجيهية وزير المالية والاقتصاد، المكلف بالصناعة، وتتكون من الشخصيات التالية:
- الوزير المكلف بالميزانية (نائباً للرئيس)؛
- الوزراء المكلفون بالصحة، والتربية الوطنية والتكوين المهني، والعمل والخدمة المدنية، والاقتصاد الرقمي؛ بالإضافة إلى ممثلين عن رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، والبنك المركزي الجيبوتي، ومجلس المحاسبة.
المادة 5: تجتمع اللجنة التوجيهية كلما اقتضت الضرورة ذلك بناءً على استدعاء من رئيسها أو نائبه. باستثناء حالات الاستعجال، يتم الاستدعاء قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع بموجب رسالة رسمية. يحدد الرئيس ونائبه تاريخ ووقت ومكان الاجتماعات، ويضعان جدول الأعمال الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الاستدعاء، ويديران المناقشات. يمكن عقد اجتماعات اللجنة عبر تقنية الفيديو.
الفصل الثالث: الأمانة التنفيذية
المادة 6: تساعد الأمانة التنفيذية للمالية العامة، المشار إليها بـ « الأمانة التنفيذية لإصلاح المالية العامة »، اللجنة التوجيهية في أداء مهامها، وتتولى ما يلي:
- متابعة تنفيذ إجراءات السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة؛
- مركزية جمع ومعالجة وتحليل ونشر البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية؛
- تقييم السياسات القطاعية وضمان انسجامها مع السياسات الاقتصادية والمالية والإصلاحات الهيكلية؛
- إعداد وإدارة المناقشات الفنية في إطار مهام مراجعة تنفيذ خطة استراتيجية إصلاحات المالية العامة مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية الآخرين؛
- السهر على تعزيز تنسيق دعم المانحين؛ ومتابعة تنفيذ المشاريع (المصادقة على الميزانيات وتقارير التقدم)؛
- تطبيق الإصلاحات المدرجة في الاستراتيجية الوطنية لإصلاح المالية العامة والمحددة من قبل اللجنة التوجيهية؛
- الاحتفاظ بسجل البيانات وكافة المعلومات ذات الأثر المادي على المالية العامة؛
- مساعدة الحكومة في دراسة وتحليل المواضيع المتعلقة بالمالية العامة.
تمارس الأمانة التنفيذية مهامها مع احترام الاختصاصات والالتزامات القانونية للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة المعنية، والتي تلتزم بالتعاون الفعال مع الأمانة التنفيذية وتزويدها بالبيانات اللازمة.
المادة 7: لغرض أداء مهامها، تقوم الأمانة التنفيذية بـ:
- إعداد برنامج عمل سنوي يتضمن إجراءات الإصلاح المزمع تنفيذها؛
- متابعة تنفيذ الإصلاحات المباشرة؛
- إعداد وتنفيذ الميزانية السنوية المتعلقة بالإصلاحات؛
- القيام بدور المحاور الحصري للشركاء الفنيين والماليين والإدارات العامة؛
- الاستجابة لطلبات الدراسات والتحليلات الصادرة عن الحكومة؛
- التصدي تلقائياً لأي مسألة تتعلق بتنفيذ إصلاحات المالية العامة.
المادة 8: يمكن تنشيط وإدارة الأمانة التنفيذية خلال المرحلة الأولى من قبل مساعدة فنية تحت إشراف الوزير المكلف بالميزانية، وتتولى مهام التنفيذ والمتابعة وإعداد التقارير وتنسيق الدعم والمساهمة في تدريب أعضاء الأمانة.
المادة 9: في أداء مهامه، يساعد السكرتير التنفيذي:
- أمانة إدارية؛
- وحدة تنسيق وتنفيذ المشاريع؛
- لجان قطاعية.
المادة 10: يجتمع السكرتير التنفيذي مرة واحدة شهرياً، وكلما دعت الحاجة، بكافة أعضاء اللجان القطاعية المكلفة بتنفيذ إجراءات الإصلاح.
المادة 11: يرأس الأمانة الإدارية رئيس أمانة يُعين بقرار بناءً على اقتراح وزير الميزانية، ويتمتع برتبة ومزايا رئيس مصلحة في الإدارة المركزية.
المادة 12: ترأس وحدة تنسيق وتنفيذ المشاريع (UCEP) من قبل منسق تحت سلطة الأمانة التنفيذية، وتتكون من: منسق، مسؤول مشتريات، خبير تدريب، اختصاصي متابعة وتقييم، محاسب، مساعد إداري، سائق، ومراسل. يتم توظيف الخبراء عبر إعلان منافسة وطني.
المادة 13: لغرض إشراك كافة الأطراف، سيتم تدريجياً إنشاء لجان إصلاح قطاعية لدعم الأمانة التنفيذية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار تنظيمي من الوزارات القطاعية.
الفصل الرابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 14: خلال اثني عشر (12) شهراً من دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، سيتم إجراء مراجعة للهيكل التنظيمي لوزارة الميزانية بهدف دمج الأمانة التنفيذية وترشيد الاختصاصات والموارد المخصصة لها.
المادة 15: يتم تمويل إصلاحات المالية العامة، بالإضافة إلى ميزانية الدولة، من خلال مساهمات شركاء التنمية. السكرتير التنفيذي هو « الآمر بالصرف » للنفقات الملتزم بها، ويقدم تقريراً مالياً لوزير الميزانية نهاية كل سنة مالية.
المادة 16: يمكن للأمانة التنفيذية واللجنة التوجيهية الاستعانة بأي شخص أو هيئة وطنية أو دولية تُعتبر مساهمتها مفيدة لأعمال الإصلاح.
المادة 17: يُكلف وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة، ووزير الميزانية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
حرر في جيبوتي 22 أكتوبر 2025
رئيــس جمهوريــة جيبـوتــي
إســماعيل عمــر جيــله