إجراء بحث
<strong><u>قرار</u></strong><u> <strong>رقم 2025-144 </strong></u>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بموجب دستور 15 سبتمبر 1992؛
بموجب القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 المتعلق بمراجعة الدستور؛
بموجب القانون رقم 33/ج و/18/السلطة التشريعية الثامنة الصادر في 14 فبراير 2019 المتعلق باعتماد النظام الوطني للتقييس وتعزيز الجودة؛
بموجب القانون رقم 100/ج و/20/السلطة التشريعية الثامنة الصادر في 7 يناير 2021 المتعلق بإنشاء وكالة جيبوتي للمعايير والجودة؛
بموجب القانون رقم 175/ج و/22/السلطة التشريعية الثامنة الصادر في 8 يناير 2023 المتعلق تنظيم وعمل وزارة التجارة والسياحة؛
وبناءً على المرسوم رقم 2011-0204/ المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لهيئة الدستور الغذائي (CNCA)؛
بموجب المرسوم رقم 2022-92 الصادر في 4 مايو 2022 المتعلق بتنظيم وعمل وكالة جيبوتي للمعايير والجودة؛
بموجب المرسوم رقم 2022-95 الصادر في 4 مايو 2022 المتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة جيبوتي للمعايير والجودة؛
بموجب القرار رقم 2024-139/ الذي يحدد إجراءات إنشاء وتنظيم وعمل اللجان الفنية للمعايير؛
بموجب المرسوم رقم 2021-105/الصادر في 24 مايو 2021 المتعلق بتعيين رئيس الوزراء؛
بموجب المرسوم رقم 2021-106/الصادر في 24 مايو 2021 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛
بموجب المرسوم رقم 2021-114/الصادر في 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛
بموجب المرسوم رقم 2022-001 المتعلق بالتعديل الوزاري؛
بناءً على اقتراح وزير التجارة،
وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/06/2025،
قرار
يُقَرِّرُ ما يلي:
المادة 1: الإنشاء والمهمة
تُنشأ اللجنة الفنية المكلفة بالمعايير لقطاع الصناعات الغذائية، والتي يُشار إليها فيما بعد باسم « CTN001« .
تتمثل مهمة اللجنة فيما يلي:
- إعداد واقتراح معايير فنية تنطبق على قطاع الصناعات الغذائية.
- العمل على مواءمة المعايير الوطنية مع المعايير الإقليمية والدولية.
- ضمان التحديث المنتظم للمعايير وفقاً للتطورات التكنولوجية والعلمية.
- اقتراح إجراءات للتوعية والتدريب بشأن المعايير لجميع الفاعلين في القطاع.
المادة 2: التشكيل
تتكون اللجنة من:
- ممثل عن وزارة التجارة والسياحة.
- مُمثلان عن وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية (مديرية الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية، والمديرية الوطنية للزراعة).
- مُمثلان عن وزارة الصحة (الإدارة العامة للصحة العامة والمفتشية العامة للخدمات الصحية).
- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث (مركز الدراسات والبحوث في جيبوتي- CERD).
- مُمثلان عن المنظمات المهنية لقطاع الصناعات الغذائية.
- خبير في المعايير وسلامة الأغذية.
- ممثل عن وكالة جيبوتي للمعايير (ADN).
- مُمثلان عن مختبرات التحليل والاختبار.
- ممثل عن جامعة جيبوتي، باحث في الصناعات الغذائية.
- ممثل عن مديرية الصناعة.
- ممثل عن غرفة التجارة.
- ممثل عن جمعية المستهلكين.
المادة 3: سير العمل
تُعد وتعتمد اللجنة الفنية للمعايير CTN001 لائحة داخلية تحدد إجراءات عملها، وخاصة فيما يتعلق بما يلي:
- مدة ولاية الرئيس ونائب الرئيس محددة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- شروط ممارسة الرئاسة والأمانة:
- يضمن الرئيس حسن سير الأعمال.
- في حالة عدم توفر الرئيس، يتولى الرئاسة نائب/نائبة الرئيس.
- الأمانة التي تتولاها وكالة جيبوتي للمعايير، مكلفة بالإعداد اللوجستي، وصياغة الوثائق، والأرشفة، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة.
- إجراءات المداولات: تتم المداولات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
- قواعد التصويت واتخاذ القرار: لكل عضو صوت واحد. في حال تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
يجتمع أعضاء اللجنة الفنية للمعايير CTN001 مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر لإنجاز مهامهم. يمكن عقد الاجتماعات حضورياً أو افتراضياً، حسب الحاجة.
المشاركة في أعمال اللجنة إلزامية لجميع الأعضاء. في حالة التغيب المتكرر غير المبرر، يمكن اتخاذ قرار باستبدال العضو المعني.
يمكن أن يمثل الأعضاء بنواب يتم تعيينهم مسبقاً، في حالة عدم التفرغ.
المادة 4: الرئاسة والأمانة
رئاسة اللجنة يتولاها ممثل عن وزارة الزراعة.
تتولى الأمانة وكالة جيبوتي للمعايير (ADN) .
يتولى نائب الرئيس ممثل عن القطاع الخاص.
المادة 5: الأحكام المالية
يمارس أعضاء اللجنة مهامهم بالمجان.
ومع ذلك، يمكن تغطية نفقات سفرهم وإقامتهم وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها.
المادة 6 النشر:
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.
حـرر في جيبــوتي 16 أكتوبر 2025
رئيــس جمهوريــة جيبـوتــي
إســماعيل عمــر جيــله