إجراء بحث
<u>مرسوم رقم 2025-315</u>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بعد الاطلاع على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
وبعد الاطلاع على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن تعديل الدستور؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 107/ج و/00/ السلطة التشريعية الرابعة الصادر في 21 أكتوبر 2000 بشأن قانون المالية؛ وبعد الاطلاع على القانون رقم 160/ج و/12/ السلطة التشريعية السادسة الصادر في 09 يونيو 2012 بشأن إعادة تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة والتخطيط؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 88/ج و/15/ السلطة التشريعية السابعة الصادر في 01 يوليو 2015 بشأن تنظيم أنشطة منتجي الكهرباء المستقلين؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 90/ج و/15/ السلطة التشريعية السابعة الصادر في 01 يوليو 2015 الذي ينشئ إطاراً تشريعياً يتعلق بكفاءة الطاقة؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 186/ج و/17/ السلطة التشريعية السابعة المتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص الصادر في 29 مايو 2017؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-079/ الصادر في 20 ديسمبر 1977 بشأن النظام الأساسي لمؤسسة كهرباء جيبوتي (EDD)؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2023-130/ المحدد لشروط منح وطرق إدارة ضمانات وكفالات الدولة؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2024-244/ الصادر في 19 سبتمبر 2024 بشأن المصادقة على العقود وكافة الملاحق الموقعة مع منتج الطاقة المستقل (شركة غراند بارا سولار SAS)لمشروع غراند بارا للطاقة الشمسية بقدرة 25 ميجاواط بالإضافة إلى 5 ميجاواط بطارية تخزين؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2021-105/ المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2021-106 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2021-114 المحدد لصلاحيات الوزارات؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2022-001/ الصادر في 02 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2025-082/ الصادر في 1 أبريل 2025 بشأن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة؛
وبعد الاطلاع على عقد التنفيذ المبرم بين جمهورية جيبوتي ممثلة بوزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية وشركة « غراند بارا سولار » (GRAND BARA SOLAR SAS)؛
وبعد الاطلاع على عقد شراء الكهرباء بين مؤسسة كهرباء جيبوتي وشركة « غراند بارا سولار » (GRAND BARA SOLAR SAS).
بناءً على: اقتراح وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء المنعقد في جلسته بتاريخ 21 أكتوبر 2025
DECRETE
المادة 1: الموضوع يهدف هذا المرسوم إلى منح ضمان الدولة لشركة « غراند بارا سولار » (GRAND BARA SOLAR SAS) في إطار تشغيل محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية من نوع « غرينفيلد » (Greenfield – مشروع جديد بقدرة 25 ميجاواط، مصحوبة بنظام تخزين بالبطاريات بقدرة 5 ميجاواط ومجمع محطة فرعية كهربائية، بإجمالي استثمار قدره ثلاثة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثمانون ألف دولار أمريكي( 33,380,000 دولار أمريكي).
المادة 2: التعريفات لأغراض هذا المرسوم، يكون للمصطلحات الواردة أدناه المعاني التالية:
- « إخلال جسيم » (Manquement grave): أي تقصير جوهري، متعمد أو متكرر، من قبل منتج الكهرباء المستقل (IPP) في التزاماته التعاقدية الأساسية بموجب عقد شراء الكهرباء (PPA) أو اتفاقية التنفيذ، والذي لم يتم إصلاحه خلال فترة زمنية معقولة بعد توجيه إعذار كتابي.
- « قوة قاهرة سياسية » (Force majeure politique): أي حدث أو سلسلة من الأحداث الاستثنائية، غير المتوقعة والخارجة عن إرادة الأطراف، الناتجة عن أفعال أو تدابير متخذة من قبل سلطة عامة أو حكومية، مثل: الحرب، العصيان، الحظر، نزع الملكية، التأميم، التغيير الجوهري في التشريعات الذي يؤثر بشكل مباشر على تنفيذ العقد، أو أي حدث مشابه آخر يؤثر على حسن تنفيذ المشروع.
- « رأس المال غير المستهلك » (Capital non amorti): مبلغ رأس المال المستثمر في المشروع والمتبقي لاستهلاكه في تاريخ الفسخ، والمحسوب وفقاً لخطة الاستهلاك المالي المعتمدة من قبل الأطراف عند الإغلاق المالي للمشروع.
- « الفوائد المتكبدة بشكل معقول » (Intérêts raisonnablement encourus): الفوائد التعاقدية المستحقة على القروض التي تم التعاقد عليها لتمويل المشروع حتى تاريخ الفسخ أو السداد، والمحسوبة وفقاً للشروط المالية المتفق عليها عند الإغلاق المالي، باستثناء أي فوائد تأخير أو غرامات أو رسوم لم توافق عليها الدولة صراحة.
- « خسائر الإيرادات المستقبلية » (Pertes de revenus futurs): صافي الإيرادات المتوقعة، والمبررة والموثقة أصولاً، التي كان سيحققها المشروع خلال الفترة المتبقية من عقد شراء الكهرباء، والمحسوبة وفقاً للمنهجيات المقبولة من قبل الأطراف.
- « الضمان البنكي » (Garantie Bancaire): أداة مالية صادرة عن مؤسسة بنكية أو مالية، تضمن دفع المبالغ المستحقة على المشتري العام في إطار عقد شراء الكهرباء، وتستخدم كضمان أول للدفع قبل تفعيل ضمان الدولة.
- « منتج الكهرباء المستقل » (IPP): شركة « غراند بارا سولار » (GRAND BARA SOLAR SAS) المسؤولة عن بناء وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية ومعداتها الملحقة.
- « عقد التنفيذ » (Contrat de Mise en Œuvre): العقد الموقع بين منتج الكهرباء المستقل (IPP) والدولة، ممثلة بوزارة الطاقة والموارد الطبيعية (MERN)، والذي يحدد التفاصيل المتعلقة بإنجاز وإدارة والإشراف ومتابعة مشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بما في ذلك الالتزامات المتبادلة للأطراف، والجداول الزمنية للتنفيذ، والشروط المالية، بالإضافة إلى آليات تسوية النزاعات المرتبطة بتنفيذ المشروع.
- « عقد شراء الكهرباء » (PPA): العقد المبرم بين منتج الكهرباء المستقل ومؤسسة كهرباء جيبوتي (EDD)، الذي يحدد شروط شراء وتوصيل وتسعير الكهرباء المنتجة.
المادة 3: التزام الدولة في حال التخلف عن الدفع تضمن الدولة دفع أي مبلغ مستحق على مؤسسة كهرباء جيبوتي (EDD) بموجب عقد شراء الكهرباء (PPA)، لا سيما في حال عجز هذه الأخيرة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بالدفع طوال مدة العقد المذكور.
المادة 4: الفسخ المبكر دون خطأ من منتج الكهرباء المستقل في حال الفسخ المبكر لعقد شراء الكهرباء أو اتفاقية التنفيذ لسبب يعزى إلى الدولة أو إلى مؤسسة كهرباء جيبوتي (EDD)، أو ناتج عن حالة قوة قاهرة سياسية، تضمن الدولة دفع تعويض لشركة « غراند بارا سولار » (SAS) يعادل:
- القيمة غير المستهلكة لرأس المال المستثمر؛
- الفوائد المستحقة وغير المدفوعة؛
- غرامات السداد المبكر للدين؛
- خسائر الإيرادات المستقبلية المبررة والموثقة أصولاً.
المادة 5: شروط وآجال تنفيذ الضمان يخضع تنفيذ ضمان الدولة المنصوص عليه في المادتين 3 و4 من هذا المرسوم للشروط التالية:
- يجب على شركة « غراند بارا سولار » (SAS) إخطار الدولة رسمياً وكتابياً بأي تخلف عن الدفع أو حدث موجب للضمان في غضون خمسة عشر (15) يوماً تقويمياً من حدوثه؛
- لدى الدولة مهلة أقصاها ستون (60) يوماً تقويمياً اعتباراً من استلام الإخطار لسداد المبالغ المستحقة، بعد التحقق من صحة المطالبة؛
- أي نزاع يتعلق بتنفيذ الضمان سيكون محلاً لمحاولة تسوية ودية، وفي حال فشل ذلك، يُحال النزاع إلى التحكيم وفقاً للبند المنصوص عليه في اتفاقية التنفيذ؛
- تُعين الدولة وزارة الاقتصاد والمالية لتولي تنسيق دراسة ومعالجة طلبات تفعيل الضمان.
المادة 6: كيفيات تدخل ضمان الدولة كمكمل للضمان البنكي الصادر عن مؤسسة كهرباء جيبوتي (EDD) إن ضمان الدولة المنصوص عليه في هذا المرسوم مخصص لتغطية حالات الإخلال بالتزامات الدفع للمشتري العام بموجب عقد شراء الكهرباء فقط بعد استنفاد أو فشل الضمان البنكي المقدم من قبل المشتري. يكون تفعيل ضمان الدولة مشروطاً بـ:
- تقديم ما يثبت أن الضمان البنكي قد استُخدم بالكامل أو لم يتم الوفاء به في الآجال المطلوبة؛
- إخطار كتابي من قبل المنتج المستقل إلى وزارة المالية، مرفقاً بالمستندات الثبوتية اللازمة؛
- احترام المهلة التعاقدية البالغة 60 يوماً المقررة لدراسة وتسوية المطالبة، وفقاً للمادة 5 من هذا المرسوم.
المادة 7: الفسخ من جانب واحد وسقف التعويض في حال الفسخ من جانب واحد لعقد التنفيذ أو لعقد شراء الكهرباء (PPA) من قبل الدولة أو مؤسسة كهرباء جيبوتي (EDD)، باستثناء حالات الإخلال الجسيم المثبت أصولاً وغير المصلح من قبل منتج الكهرباء المستقل (IPP)، فإن التعويض المستحق للمنتج بموجب ضمان الدولة سيكون مسقفاً كما يلي:
- رأس المال المستثمر غير المستهلك في التاريخ الفعلي للفسخ، كما هو مصادق عليه في الوثائق المالية المعتمدة للمشروع؛
- الفوائد التعاقدية المستحقة والمتكبدة بشكل معقول حتى التاريخ الفعلي للفسخ على القروض التي تم التعاقد عليها لتمويل المشروع؛
- هامش عائد على الاستثمار لا يتجاوز عشرة في المائة (10%) من المبلغ الإجمالي لرأس المال المستثمر. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز المبلغ الإجمالي التراكمي لهذا التعويض سبعين في المائة (70%) من التكلفة الإجمالية لاستثمار المشروع، أي بسقف محدد بـ ثلاثة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وستة وستون ألف دولار أمريكي (23,366,000 دولار أمريكي).
ومع ذلك، وفي حال تجاوز مبلغ التعويض المحسوب على أساس التدفقات المالية الصافية المستقبلية والالتزامات المالية المتبقية للمشروع هذا السقف، تتفق الأطراف على ما يلي:
- إجراء تقييم تكميلي من قبل مدقق حسابات مستقل مقبول من الطرفين؛
- يمكن للحكومة، بناءً على رأي مسبب، أن تأذن بدفع إضافي جزئي أو جدولة للمبالغ المستحقة؛
- يمكن أن يكون الرصيد المتبقي محلاً لتسوية مباشرة بين الممولين والحكومة أو المشتري العام، وفقاً لترتيبات يتم الاتفاق عليها. لا يجوز تفسير السقف المذكور أعلاه على أنه يحد من الالتزامات المالية لمؤسسة كهرباء جيبوتي (EDD) بموجب عقد شراء الكهرباء.
المادة 8: سقف التزام الدولة في حال التخلف عن الدفع من قبل (EDD) يُسقّف المبلغ الإجمالي للالتزام المالي للدولة بموجب هذا الضمان بـ مليون وسبعمائة ألف دولار أمريكي (1,700,000 دولار أمريكي). يغطي هذا السقف المدفوعات المستحقة للمنتج المستقل بموجب عقد شراء الكهرباء لفترة أقصاها أربعة (4) أشهر متتالية من التخلف عن الدفع، وذلك فقط بعد الاستنفاد الكامل للضمان البنكي المنصوص عليه في الإطار التعاقدي. يمكن تعديل السقف بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزارة المكلفة بالميزانية والوزارة المكلفة بالطاقة إذا تجاوزت المدفوعات المستحقة عن الأشهر الأربعة (4) المتتالية المبلغ المحدد مبدئياً.
المادة 9: التبعية والتنسيق مع ضمان « ميغا » (MIGA) يطبق ضمان الدولة هذا بشكل تكميلي لأي تغطية مخاطر ممنوحة من قبل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA). في حال وقوع حدث تغطيه وكالة « ميغا » (MIGA)، يجب على شركة « غراند بارا سولار » (SAS) أولاً اللجوء إلى آليات التعويض المنصوص عليها في ضمان « ميغا ». تتدخل الدولة كضامن احتياطي لأي جزء من التعويض غير مغطى أو لم يتم دفعه في الآجال المحددة.
المادة 10: مدة الصلاحية يظل هذا الضمان سارياً طالما بقي هناك مبلغ مستحق أو قد يصبح مستحقاً على مؤسسة كهرباء جيبوتي (EDD) بموجب عقد شراء الكهرباء.
المادة 11: القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات يخضع هذا الضمان للقانون الجيبوتي. تتم تسوية أي نزاع يتعلق بتفسيره أو تنفيذه وفقاً لأحكام اتفاقية التنفيذ (تسوية النزاعات).
المادة 12: أحكام التنفيذ يُكلف وزير الاقتصاد والمالية ووزير الميزانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم.
المادة 13: الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه. ويسجل وينشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.
حـرر في جيبــوتي 16 نوفمبر 2025
رئيــس جمهوريــة جيبـوتــي
إســماعيل عمــر جيــله