إجراء بحث
<u>مرسوم رقم 2025-319 </u>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بناءً على: دستور 15 سبتمبر 1992؛
بناءً على: القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 19 أبريل 2010 بشأن تعديل الدستور؛
بناءً على: القانون رقم 134/ج و/2012/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 01 أغسطس 2012 المتضمن القانون التجاري؛
بناءً على: القانون رقم 160/ج و/12/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 09 يونيو 2012 بشأن إعادة تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة والتخطيط؛
بناءً على: القانون رقم 053/ج و/19/السلطة التشريعية الثامنة الصادر في 04 يوليو 2019 المتعلق بممارسة مهنة الخبير المحاسب وسير عمل هيئة الخبراء المحاسبين في جيبوتي؛
بناءً على: المرسوم رقم 2022-129 المتضمن مدونة أخلاقيات هيئة الخبراء المحاسبين في جيبوتي (OECD)؛
بناءً على: المرسوم رقم 2021-105/ الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء؛
بناءً على: المرسوم رقم 2021-106الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة؛
بناءً على: المرسوم رقم 2021-114 الصادر في 31 مايو 2021 المحدد لصلاحيات الوزارات؛
بناءً على: المرسوم رقم 2022-001 الصادر في 02 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري؛
وبناءً على: اقتراح وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة. وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2025.
DECRETE
المادة الأولى – الموضوع يهدف هذا المرسوم إلى وضع المعيار المهني موضع التنفيذ، وهو المعيار الذي يحدد المبادئ والإجراءات (العناية المهنية) المطبقة على مهمة عرض الحسابات التي يقوم بها الخبير المحاسب المهني الحر المسجل بصفة نظامية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين في جيبوتي.
المادة 2 – تعاريف لأغراض هذا المرسوم، يقصد بما يلي:
- المنشأة (الكيان):المؤسسة التي تلجأ إلى خبير محاسب مهني حر لإنجاز مهمة عرض الحسابات؛
- القوائم المالية: القوائم المالية السنوية أو المرحلية للمنشأة، باستثناء القوائم المالية الموحدة؛
- المرجع المحاسبي: النصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على إعداد القوائم المالية، ولا سيما المخطط المحاسبي العام لجيبوتي؛
- الإدارة: الأشخاص المسؤولون عن إعداد وإقفال القوائم المالية للمنشأة.
المادة 3 – نطاق التطبيق ينطبق المعيار المهني موضوع هذا المرسوم على أي مهمة لعرض القوائم المالية السنوية أو المرحلية، يقوم بها الخبير المحاسب المهني الحر بطلب من منشأة مؤسسة في جمهورية جيبوتي. ولا ينطبق هذا المعيار على القوائم المالية الموحدة.
المادة 4 – مبادئ عامة 4.1 تشكل مهمة عرض القوائم المالية تأكيداً متوسطاً (Assurance modérée) يقود الخبير المحاسب المهني الحر إلى التعبير عن استنتاج، في صيغة نفي (سلبية)، حول اتساق ومعقولية القوائم المالية للمنشأة مأخوذة ككل، وذلك بالنظر إلى المرجع المحاسبي المطبق. 4.2 ينفذ الخبير المحاسب المهني الحر الإجراءات (العناية المهنية) التي يراها ضرورية لتأسيس استنتاجه وللتحقق من عدم وجود عناصر تشكك في اتساق ومعقولية القوائم المالية.
المادة 5 – أهداف المهمة 5.1 تهدف مهمة عرض القوائم المالية إلى إصدار تأكيد ذي مستوى متوسط حول اتساق ومعقولية القوائم المالية للمنشأة، دون إبداء الرأي حول نظاميتها وصدقها وصورتها الصادقة (Image fidèle). كما أنها لا تهدف إلى اكتشاف الأخطاء أو الأعمال غير القانونية أو غيرها من المخالفات. 5.2 يتم توضيح هذه الحدود في خطاب المهمة وفي الإفادة (الشهادة) الصادرة عن الخبير المحاسب المهني الحر.
المادة 6 – المسؤوليات المتبادلة 6.1 وفقاً للمواد من 1221-1 إلى 1224-1 من القانون التجاري، تضمن إدارة المنشأة شمولية وموثوقية ودقة المعلومات المحاسبية والمالية، وتسهر على فعالية إجراءات الرقابة الداخلية لإعداد الحسابات. 6.2 تحتفظ إدارة المنشأة بالمسؤولية الكاملة عن البيانات المحاسبية المقدمة. 6.3 يقوم الخبير المحاسب المهني الحر، المكلف بالمحاسبة بناءً على المعلومات المستلمة، بإعداد الحسابات ويضمن اقتراح وتسوية قيود الجرد اللازمة للتمثيل الصادق للوضع المالي للمنشأة.
المادة 7 – خطاب المهمة قبل البدء في المهمة، يُعد الخبير المحاسب المهني الحر خطاب مهمة يحدد شروط وأحكام تدخله. يُعد هذا الخطاب، الذي يعتبر بمثابة عقد، وفقاً للمرسوم رقم 2022-129/PR/MEFI المتضمن مدونة أخلاقيات هيئة الخبراء المحاسبين في جيبوتي (OECD).
المادة 8 – التنظيم وسير العمل 8.1 يكتسب الخبير المحاسب معرفة كافية بالمنشأة وبيئتها لتحديد مخاطر عدم الاتساق في الحسابات. وهو يمسك المحاسبة بناءً على المعلومات التي تقدمها الإدارة ويقترح قيود الجرد. 8.2 ينفذ الخبير مراجعة تحليلية للتحقق من اتساق ومعقولية الحسابات. وفي حالة وجود تناقضات جوهرية، يناقش الأمر مع الإدارة لفهم مصدرها ويرتب الآثار المترتبة على ذلك في تقريره. 8.3 يمسك الخبير المحاسب المهني الحر المحاسبة، بناءً على المعلومات والتقديرات المقدمة من الإدارة. ويقترح القيود المحاسبية للجرد ويتحقق من تسجيلها بشكل صحيح.
المادة 9 – إجراءات وتقرير الخبير المحاسب 9.1 في إطار مهمة عرض الحسابات، يقوم الخبير المحاسب المهني الحر بالتحقق من الحسابات، واقتراح القيود المحاسبية للجرد، والسهر على تسجيلها الصحيح محاسبياً. 9.2 قبل إصدار تقريره، يجري الخبير المحاسب المهني الحر مراجعة تحليلية تهدف إلى التأكد من اتساق ومعقولية القوائم المالية. 9.3 عندما تظهر المراجعة التحليلية المذكورة في المادة 9.2 معلومات غير مترابطة، أو تغيرات جوهرية، أو اتجاهات غير متوقعة، يقوم الخبير المحاسب المهني الحر بمناقشة إدارة المنشأة بغرض الحصول على كافة التفسيرات اللازمة حول هذه النقاط. 9.4 إذا بدت التفسيرات المقدمة من الإدارة غير وجيهة واعتُبرت المعلومات المحاسبية غير كافية بالنظر إلى احتياجات مستخدمي القوائم المالية، يلتزم الخبير المحاسب المهني الحر باقتراح التعديلات أو التسويات اللازمة. 9.5 في حال رفض الإدارة القيام بالتعديلات أو التسويات المذكورة، يرتب الخبير المحاسب المهني الحر الآثار المترتبة على ذلك في تقريره من خلال صياغة استنتاج مصحوب بملاحظة (ملاحظات) أو رفض الشهادة، حسب الحالة، وفقاً لأحكام المادة 10 من هذا المرسوم.
المادة 10 – التقرير والاستنتاج 10.1 في نهاية مهمته، يصدر الخبير المحاسب المهني الحر تقريراً، في شكل شهادة (إفادة)، مرفقاً بالقوائم المالية. يجب أن تتضمن هذه الشهادة العناصر التالية:
- ذكر مطابقة المهمة لهذا المعيار المهني؛
- تحديد هوية المنشأة، والقوائم المالية، والفترة التي تغطيها؛
- البيانات الرقمية المميزة للقوائم المالية (إجمالي الميزانية، رقم الأعمال، النتيجة)؛
- استنتاج مصاغ في شكل نفي (صيغة سلبية)؛
- تحديد هوية الخبير (الخبراء) المحاسب (المحاسبين) المهني (المهنيين) الحر (الأحرار) الموقع (الموقعين).
10.2 يصدر الخبير المحاسب المهني الحر استنتاجاً إيجابياً بدون ملاحظات عندما يتمكن من تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة دون قيود، ولم يتبين له أي عنصر من شأنه التشكيك في اتساق ومعقولية القوائم المالية مأخوذة ككل. 10.3 يصدر الخبير المحاسب المهني الحر استنتاجاً إيجابياً مع ملاحظة (ملاحظات) في وجود قيود في إجراءاته، أو شكوك، أو خلافات حول الخيارات المحاسبية المعتمدة، طالما أن تأثيرها على القوائم المالية ليس جوهرياً بما يكفي لتبرير رفض الشهادة. 10.4 يصيغ الخبير المحاسب المهني الحر رفضاً للشهادة إذا كانت تأثيرات الوقائع المرصودة (تناقضات متعددة، قيود، شكوك، خلافات) بحيث لا يمكنه الحصول على مستوى التأكيد المطلوب. 10.5 بصرف النظر عن هذا التقرير، يمكن للخبير المحاسب المهني الحر إبلاغ إدارة المنشأة بأي توصيات مفيدة، في شكل مناسب، دون أن يؤدي ذلك إلى التشكيك في الاستنتاج المعبر عنه في الشهادة.
المادة 11 – التوثيق يُعد الخبير المحاسب المهني الحر ملف عمل يجمع توثيقاً لكافة إجراءاته والعناصر التي أسست استنتاجاته.
المادة 12 – دور هيئة الخبراء المحاسبين في جيبوتي 12.1 تتولى هيئة الخبراء المحاسبين في جيبوتي نشر هذا المعيار بين أعضائها والسهر على حسن تطبيقه من خلال مراقبة الجودة. ويمكنها إصدار أي تعليقات وتوصيات مفيدة للتنفيذ العملي لهذا المعيار. 12.2 استكمالاً لهذا المرسوم، يجوز لهيئة الخبراء المحاسبين في جيبوتي إعداد ونشر أي دليل تطبيقي ضروري لضمان تطبيق متجانس للمعيار من قبل المهنيين.
المادة 13 – أحكام ختامية يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي ويعمل به ابتداءً من تاريخ توقيعه.
حـرر في جيبــوتي 18 نوفمبر 2025
رئيــس جمهوريــة جيبـوتــي
إســماعيل عمــر جيــله