إجراء بحث
<u>مرسوم رقم 2025-320 </u>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بناءً على: دستور 15 سبتمبر 1992؛
بناءً على: القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 19 أبريل 2010 بشأن تعديل الدستور؛
بناءً على: القانون رقم 134/ج و/2012/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 01 أغسطس 2012 المتضمن القانون التجاري؛
بناءً على: القانون رقم 160/ج و/12/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 09 يونيو 2012 بشأن إعادة تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة والتخطيط؛
بناءً على: القانون رقم 053/ج و/19/السلطة التشريعية الثامنة الصادر في 04 يوليو 2019 المتعلق بممارسة مهنة الخبير المحاسب وسير عمل هيئة الخبراء المحاسبين في جيبوتي؛
بناءً على: المرسوم رقم 2022-129/ الصادر في 15 مارس 2022 المتضمن مدونة أخلاقيات هيئة الخبراء المحاسبين في جيبوتي (OECD)؛
بناءً على: المرسوم رقم 2021-105الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء؛
بناءً على: المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة؛
بناءً على: المرسوم رقم 2021-114 الصادر في 31 مايو 2021 المحدد لصلاحيات الوزارات؛
بناءً على: المرسوم رقم 2022-001الصادر في 02 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري؛
وبناءً على: اقتراح وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2025.
DECRETE
بناءً على: دستور 15 سبتمبر 1992؛
بناءً على: القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 19 أبريل 2010 بشأن تعديل الدستور؛
بناءً على: القانون رقم 134/ج و/2012/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 01 أغسطس 2012 المتضمن القانون التجاري؛
بناءً على: القانون رقم 160/ج و/12/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 09 يونيو 2012 بشأن إعادة تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة والتخطيط؛
بناءً على: القانون رقم 053/ج و/19/السلطة التشريعية الثامنة الصادر في 04 يوليو 2019 المتعلق بممارسة مهنة الخبير المحاسب وسير عمل هيئة الخبراء المحاسبين في جيبوتي؛
بناءً على: المرسوم رقم 2022-129/ الصادر في 15 مارس 2022 المتضمن مدونة أخلاقيات هيئة الخبراء المحاسبين في جيبوتي (OECD)؛
بناءً على: المرسوم رقم 2021-105الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء؛
بناءً على: المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة؛
بناءً على: المرسوم رقم 2021-114 الصادر في 31 مايو 2021 المحدد لصلاحيات الوزارات؛
بناءً على: المرسوم رقم 2022-001الصادر في 02 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري؛
وبناءً على: اقتراح وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2025.
يـرســــم:
المادة 1: يهدف هذا المرسوم إلى المصادقة على المعايير الدولية التي نشرها الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) والمذكورة في المواد التالية، وجعل تطبيقها إلزامياً.
المادة 2: تمت المصادقة على المعايير الدولية لرقابة الجودة (المدرجة أدناه) التي نشرها الاتحاد الدولي للمحاسبين، وأصبحت واجبة التنفيذ:
- ISQM 1 – إدارة الجودة للمكاتب التي تنفذ عمليات تدقيق أو فحص محدود للقوائم المالية، أو مهام تأكيد أخرى أو خدمات ذات صلة.
- ISQM 2 – مراجعات جودة المهام.
المادة 3: تمت المصادقة على معايير التدقيق الدولية (ISA) (المدرجة أدناه) التي نشرها الاتحاد الدولي للمحاسبين، وأصبحت واجبة التنفيذ:
200-299 المبادئ والمسؤوليات العامة
- ISA 200 – الأهداف العامة للمدقق المستقل والقيام بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق.
- ISA 210 – الاتفاق على شروط مهام التدقيق.
- ISA 220 – رقابة الجودة لتدقيق القوائم المالية.
- ISA 230 – توثيق التدقيق.
- ISA 240- مسؤوليات المدقق المتعلقة بالاحتيال عند تدقيق القوائم المالية.
- ISA 250 (المعدل) – مراعاة القوانين واللوائح عند تدقيق القوائم المالية.
- ISA 260 (المعدل) – الاتصال بأولئك المكلفين بالحوكمة.
- ISA 265 – إبلاغ أوجه القصور في الرقابة الداخلية إلى أولئك المكلفين بالحوكمة والإدارة.
300-499 تقييم المخاطر والاستجابة لها
- ISA 300 – التخطيط لتدقيق القوائم المالية.
- ISA 315 (المعدل) – فهم المنشأة وبيئتها لغرض تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري.
- ISA 320 – الأهمية النسبية في تخطيط وتنفيذ التدقيق.
- ISA 33 – استجابات المدقق للمخاطر التي تم تقييمها.
- ISA 402 – اعتبارات التدقيق المتعلقة بمنشأة تستخدم مؤسسة خدمية.
- ISA 450 – تقييم التحريفات المكتشفة أثناء التدقيق.
500-599 أدلة التدقيق
- ISA 500 – أدلة التدقيق.
- ISA 501 – أدلة التدقيق – اعتبارات محددة لبنود مختارة.
- ISA 505 – المصادقات الخارجية.
- ISA 510 – مهام التدقيق الأولى – أرصدة الافتتاح.
- ISA 520 – الإجراءات التحليلية.
- ISA 530 – العينات في التدقيق.
- ISA 540 (المعدل) – تدقيق التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة.
- ISA 550 – الأطراف ذات العلاقة.
- ISA 560 – الأحداث اللاحقة لتاريخ القوائم المالية.
- ISA 570 (المعدل) – الاستمرارية.
- ISA 580 – الإقرارات المكتوبة.
600-699 استخدام عمل آخرين
- ISA 600 – تدقيق القوائم المالية للمجموعة (بما في ذلك الاستعانة بعمل مدققي المكونات) – اعتبارات خاصة.
- ISA 610 (المعدل في 2013) – استخدام عمل المدققين الداخليين.
- ISA 620 – استخدام المدقق لعمل خبير يختاره.
700-799 الاستنتاجات وتقرير التدقيق
- ISA 700 (المعدل) – تكوين الرأي والتقرير حول القوائم المالية.
- ISA 701 – الإبلاغ عن أمور التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق المستقل.
- ISA 705 (المعدل) – التعديلات على الرأي في تقرير المدقق المستقل.
- ISA 706 (المعدل) – فقرات لفت الانتباه وفقرات الشؤون الأخرى في تقرير المدقق المستقل.
- ISA 710 – المعلومات المقارنة – الأرقام المقابلة والقوائم المالية المقارنة.
- ISA 720 (المعدل) – مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات الأخرى في المستندات التي تحتوي على قوائم مالية مدققة.
800-899 موضوعات خاصة
- ISA 800 (المعدل) – تدقيق قوائم مالية معدة وفقاً لأطر ذات غرض خاص – اعتبارات خاصة.
- ISA 805 (المعدل) – تدقيق قوائم مالية مفردة وعناصر أو حسابات أو بنود محددة في قائمة مالية – اعتبارات خاصة.
- ISA 810 (المعدل) – المهام لإعداد تقرير عن القوائم المالية الملخصة.
المادة 4: تمت المصادقة على المعايير الدولية لمهام الفحص المحدود (المدرجة أدناه) التي نشرها الاتحاد الدولي للمحاسبين، وأصبحت واجبة التنفيذ:
- ISRE 2400 – مهام فحص القوائم المالية (التاريخية).
- ISRE 2410 – فحص المعلومات المالية المرحلية.
المادة 5: تمت المصادقة على المعايير الدولية لمهام التأكيد (المدرجة أدناه) التي نشرها الاتحاد الدولي للمحاسبين، وأصبحت واجبة التنفيذ:
- ISAE 3000 (المعدل): مهام التأكيد بخلاف عمليات تدقيق أو فحص المعلومات المالية التاريخية.
- ISAE 3400: اختبار المعلومات المالية المستقبلية.
المادة 6: تمت المصادقة على المعايير الدولية للخدمات ذات الصلة (المدرجة أدناه) التي نشرها الاتحاد الدولي للمحاسبين، وأصبحت واجبة التنفيذ:
- ISRS 4400 (المعدل) مهام الإجراءات المتفق عليها.
- ISRS 4400 (المعدل) مهام التجميع (Compilation).
المادة 7: تهدف هذه المعايير إلى تأطير الممارسة المهنية للخبراء المحاسبين الممارسين في جمهورية جيبوتي، وذلك اعتباراً من السنة المالية 2024.
المادة 8: تُكلف هيئة الخبراء المحاسبين في جيبوتي (OECD) بنشر هذه المعايير بين أعضائها، والسهر -من خلال مراقبة الجودة- على حسن تطبيق معايير الممارسة المهنية هذه.
المادة 9: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي ويسري مفعوله ابتداءً من تاريخ توقيعه.
حـرر في جيبــوتي 18 نوفمبر 2025
رئيــس جمهوريــة جيبـوتــي
إســماعيل عمــر جيــله