إجراء بحث
<u>مرسوم رقم 2025-321 </u>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بناءً على: دستور 15 سبتمبر 1992؛
بناءً على: القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 19 أبريل 2010 بشأن تعديل الدستور؛
بناءً على: القانون رقم 134/ج و/2012/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 01 أغسطس 2012 المتضمن القانون التجاري؛
بناءً على: القانون رقم 160/ج و/12/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 09 يونيو 2012 بشأن إعادة تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة والتخطيط؛
بناءً على: القانون رقم 053/ج و/19/السلطة التشريعية الثامنة الصادر في 04 يوليو 2019 المتعلق بممارسة مهنة الخبير المحاسب وسير عمل هيئة الخبراء المحاسبين في جيبوتي؛
بناءً على: المرسوم رقم 2022-129/ الصادر في 15 مارس 2022 المتضمن مدونة أخلاقيات هيئة الخبراء المحاسبين في جيبوتي (OECD)؛
بناءً على: المرسوم رقم 2021-105الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء؛
بناءً على: المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة؛
بناءً على: المرسوم رقم 2021-114 الصادر في 31 مايو 2021 المحدد لصلاحيات الوزارات؛
بناءً على: المرسوم رقم 2022-001الصادر في 02 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري؛
وبناءً على: اقتراح وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2025.
DECRETE
المادة الأولى: الموضوع يهدف هذا المعيار المهني الحالي إلى تحديد المبادئ والإجراءات (العناية المهنية) المطبقة على مهمة الفحص المحدود للحسابات التي ينفذها الخبير المحاسب المهني الحر المسجل بصفة نظامية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين في جيبوتي.
المادة 2: نطاق التطبيق ينطبق هذا المعيار على أي مهمة فحص محدود للحسابات السنوية، أو الموحدة، أو المرحلية، يقوم بها الخبير المحاسب المهني الحر بطلب من منشأة مؤسسة في جمهورية جيبوتي.
المادة 3: مبادئ عامة 3.1 تشكل مهمة الفحص المحدود تأكيداً متوسطاً (Assurance modérée) يقود الخبير المحاسب المهني الحر إلى التعبير عن استنتاج في صيغة نفي (صيغة سلبية) حول مطابقة الحسابات للمرجع المحاسبي المطبق. 3.2 ينفذ الخبير المحاسب الإجراءات اللازمة لتأسيس استنتاجه والتأكد من عدم وجود تحريفات جوهرية (Anomalies significatives)في الحسابات. 3.3 في خطاب المهمة والمراسلات مع الإدارة، يُذكّر الخبير المحاسب المهني الحر بمسؤوليات الإدارة فيما يتعلق بإقفال الحسابات.
المادة 4: تعاريف لأغراض هذا المرسوم، يقصد بما يلي:
- تحريف جوهري (Anomalie significative): معلومة غير دقيقة، أو غير كافية، أو محذوفة في الحسابات، ناتجة عن أخطاء أو احتيال، ومن شأنها التأثير على القرارات الاقتصادية للمستخدمين.
- الإجراءات (Diligences): مجموعة الإجراءات التي ينفذها الخبير المحاسب لتحقيق أهداف مهمة الفحص المحدود الخاصة به.
- الإدارة: الأشخاص المسؤولون عن إعداد وإقفال حسابات المنشأة.
- المرجع المحاسبي: النصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على إعداد الحسابات.
- عتبة الأهمية النسبية (Seuil de signification): مستوى الأهمية النسبية للتحريفات المكتشفة الذي يعتبر الخبير المحاسب عند تجاوزه أن الحسابات غير مطابقة للمرجع المحاسبي المطبق.
- مهمة الفحص المحدود: مهمة تأكيد متوسط تقود الخبير المحاسب إلى التعبير عن استنتاج في صيغة نفي حول مطابقة الحسابات للمرجع المحاسبي المطبق.
- الخبير المحاسب المهني الحر: وفقاً للمادة 2 من القانون رقم 053/ج و/19 هو كل شخص طبيعي أو اعتباري عضو في مهنة الخبير المحاسب ولا يرتبط بعقد عمل وينفذ خدماته بشكل مستقل.
المادة 5: المسؤوليات المتبادلة 5.1 يتم إعداد الحسابات تحت مسؤولية إدارة المنشأة، التي تضع تحت تصرف الخبير المحاسب المهني الحر كافة المعلومات اللازمة. 5.2 يمارس الخبير المحاسب المهني الحر حكمه المهني لتحديد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات. وهو يخضع للقواعد الأخلاقية للمهنة.
المادة 6: خطاب المهمة قبل البدء في المهمة، يُعد الخبير المحاسب المهني الحر خطاب مهمة يحدد شروط وأحكام تدخله، وفقاً لمدونة أخلاقيات الهيئة.
المادة 7: معرفة المنشأة والإجراءات 7.1 يكتسب الخبير المحاسب المهني الحر معرفة كافية بالمنشأة وبيئتها لتحديد مخاطر التحريفات الجوهرية. وينفذ إجراءات تحليلية ويجري مقابلات مع الإدارة. 7.2 يُعد الخبير المحاسب المهني الحر مراجعة تحليلية انطلاقاً من البيانات المحاسبية المقدمة ويحدد عتبة أو عتبات الأهمية النسبية التي تسمح بتقييم تأثير التحريفات المكتشفة على استنتاجه، وفقاً لدليل صادر عن الهيئة.
المادة 8: إجراءات الفحص المحدود بعد تحديد عتبات الأهمية النسبية، يشرع الخبير المحاسب المهني الحر في تنفيذ إجراءات الفحص المحدود من خلال القيام بـ:
- فحص المبادئ والممارسات المحاسبية المتبعة؛
- استيعاب (أخذ العلم بـ) إجراءات المعالجة المحاسبية، وإعداد الحسابات، وتحديد المعلومات الواجب تقديمها؛
- جمع المعلومات من الإدارة حول المعايير المعتمدة لإعداد الحسابات؛
- تنفيذ إجراءات تحليلية لتحديد التطورات أو الارتباطات غير العادية، مع الانتباه للعناصر التي كانت محلاً لتسويات؛
- قراءة محاضر الاجتماعات ذات الصلة لتحديد القرارات التي قد تؤثر على الحسابات؛
- إجراء مقابلات مع الإدارة حول النقاط التي ظهرت أثناء الإجراءات، وتتعلق بشكل خاص بـ: شمولية العمليات المسجلة، التغييرات المحاسبية، تغيرات النشاط، مسائل تطبيق الإجراءات، وإمكانية الحصول على خطاب إقرار (تأكيد) من المسيرين.
المادة 9: التحريفات الجوهرية عندما يحدد الخبير المحاسب المهني الحر تحريفات جوهرية محتملة، ينفذ إجراءات تكميلية لفحصها. وفي حالة تأكدها، يناقش الأمر مع الإدارة لفهم مصدرها ويرتب الآثار المترتبة على ذلك في تقريره.
المادة 10: الإجراءات التكميلية 10.1 عندما تكشف الإجراءات أن الحسابات قد تحتوي على تحريفات جوهرية، ينفذ الخبير المحاسب المهني الحر الإجراءات التكميلية اللازمة. 10.2 إذا تم تأكيد هذه التحريفات، يتواصل مع الإدارة لفهم الأسباب. وإذا كانت التفسيرات غير كافية، يرتب الآثار المترتبة على ذلك في تقريره من خلال صياغة استنتاج متحفظ، أو سلبي، أو تعذر الاستنتاج، وذلك بحسب الأهمية.
المادة 11: الأحداث اللاحقة يستعلم الخبير المحاسب المهني الحر عن وجود أحداث لاحقة قد يكون لها تأثير جوهري على الحسابات قبل تاريخ توقيع تقريره، دون تطبيق إجراءات خاصة بعد هذا التاريخ.
المادة 12: التقرير والاستنتاج 12.1 يُقيم الخبير المحاسب المهني الحر ما إذا كانت لديه عناصر كافية للتعبير عن استنتاج، وبخلاف ذلك يخلص إلى تعذر الاستنتاج. 12.2 يتضمن تقرير الفحص المحدود بالإضافة إلى ذلك استنتاجاً يعبر عن تأكيد سلبي (Assurance négative) حول مطابقة الحسابات للمرجع، ويحتوي لاسيما على:
- ذكر المطابقة لهذا المعيار؛
- تحديد هوية المنشأة، والحسابات، والفترة التي تغطيها؛
- ذكر الهيئة التي أعدت الحسابات ودور الخبير المحاسب؛
- إشارة توضح مستوى التأكيد الأقل من التدقيق (Audit)؛
- استنتاج مُصاغ في شكل نفي (صيغة سلبية)؛
- تحديد هوية الخبير (الخبراء) المحاسب (المحاسبين) الموقع (الموقعين).
12.3 دون الإخلال بالخطوات المذكورة أعلاه، يصيغ الخبير المحاسب المهني الحر أيضاً:
- استنتاجاً إيجابياً (مواتياً) بدون ملاحظات؛
- استنتاجاً إيجابياً (مواتياً) مع ملاحظات؛
- استنتاجاً سلبياً (غير مواتٍ)؛
- تعذر الوصول إلى استنتاج (استحالة الاستنتاج).
12.4 في حالة الاستنتاج السلبي أو تعذر الوصول إلى استنتاج، يوضح بوضوح الأسباب والتأثير إن أمكن. 12.5 يمكن للخبير المحاسب المهني الحر صياغة ملاحظات مفيدة لتسليط الضوء على معلومات ذات صلة في الملحق (الإيضاحات).
المادة 13: التوثيق يُكوّن الخبير المحاسب المهني الحر ملفاً يجمع توثيق إجراءاته والعناصر التي أسست استنتاجاته.
المادة 14: دور الهيئة تتولى هيئة الخبراء المحاسبين في جيبوتي نشر هذا المعيار بين أعضائها وتسهر على تطبيقه. ويمكنها إصدار تعليقات وتوصيات وأدلة تطبيق لضمان تنفيذه بشكل متجانس.
المادة 15: أحكام ختامية يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي ويسري مفعوله ابتداءً من تاريخ توقيعه.
حـرر في جيبــوتي 18 نوفمبر 2025
رئيــس جمهوريــة جيبـوتــي
إســماعيل عمــر جيــله