إجراء بحث

<u>مــرســـوم رقم 2025-325</u>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

  • بناءً على: الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
  • بناءً على: القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 19 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
  • بناءً على: القانون رقم 134/ج و/2012/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 01 أغسطس 2012 المتضمن قانون التجارة؛
  • بناءً على: القانون رقم 160/ج و/12/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 09 يونيو 2012 بشأن إعادة تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة والتخطيط؛
  • بناءً على: القانون رقم 053/ج و/19/السلطة التشريعية الثامنة الصادر في 04 يوليو 2019 المتعلق بمزاولة مهنة المحاسب المعتمد وسير عمل هيئة المحاسبين المعتمدين في جيبوتي؛
  • بناءً على: المرسوم رقم 2022-127/PR/MEFI الصادر في 15 مارس 2022 المتضمن النظام الداخلي لهيئة المحاسبين المعتمدين في جيبوتي؛
  • بناءً على: المرسوم رقم 2022-129/PR/MEFI الصادر في 15 مارس 2022 المتضمن مدونة أخلاقيات هيئة المحاسبين المعتمدين؛
  • بناءً على: المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛
  • بناءً على: المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
  • بناءً على: المرسوم رقم 2021-114 الصادر في 31 مايو 2021 الذي يحدد صلاحيات الوزارات؛
  • بناءً على: المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 02 يناير 2022 المتضمن التعديل الوزاري؛
  • بناءً على: اقتراح وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة؛
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2025.

DECRETE

المادة 1: نطاق التطبيق يحدد هذا المرسوم، تطبيقاً للقانون رقم 053/ج و/19/السلطة التشريعية الثامنة الصادر في 04 يوليو 2019 المتعلق بمزاولة مهنة المحاسب المعتمد، القواعد المتعلقة بالتدريب المهني المستمر للمحاسبين المعتمدين المسجلين في جدول هيئة المحاسبين المعتمدين في جيبوتي (OECD).

المادة 2: تعريفات في مفهوم هذا المرسوم، يقصد بالمصطلحات التالية ما يلي:

  • المحاسب المعتمد: كل شخص طبيعي مسجل في جدول هيئة المحاسبين المعتمدين في جيبوتي، يزاول مهنة المحاسبة إما بصفة حرة ومستقلة، أو كأجير في شركة أو كيان عام، وفقاً للمادة 2 من القانون رقم 53/ج و/19/السلطة التشريعية الثامنة
  • لجنة التأديب: الهيئة المكلفة بممارسة السلطة التأديبية تجاه المحاسبين المعتمدين، وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 104 وما يليها من القانون رقم 053/ج و/19/ السلطة التشريعية الثامنة.
  • الإقرار السنوي للتدريب: الإقرار الذي يجب على المحاسب المعتمد إرساله سنوياً إلى نائب رئيس الهيئة المكلف بالتدريب، مع الوثائق الثبوتية، وفقاً للمادة 9 من هذا المرسوم.
  • التدريب المستمر: مجموعة الدورات التدريبية التي تهدف إلى الحفاظ على المعارف النظرية والعملية وتطويرها، والضرورية لمزاولة مهنة المحاسب المعتمد.
  • هيئة المحاسبين المعتمدين في جيبوتي (OECD): الهيئة المهنية المكلفة بمهام تشمل تنظيم وإدارة التدريب المستمر للمحاسبين المعتمدين.
  • الجمعية العامة للهيئة: الهيئة التداولية للهيئة، وتتألف من كافة المحاسبين المعتمدين المسجلين في الجدول.
  • العقوبة التأديبية: إجراء تتخذه لجنة التأديب في الهيئة ضد محاسب معتمد ارتكب خطأً أو إخلالاً بالقواعد المهنية.
  • جدول الهيئة: القائمة الرسمية التي يسجل فيها المحاسبون المعتمدون المرخص لهم بالمزاولة في جيبوتي.

المادة 3: الأهداف يهدف التدريب المهني المستمر للمحاسبين المعتمدين إلى تحقيق ما يلي:

  1. ضمان الحفاظ على المعارف والكفاءات النظرية والعملية وتطويرها، والضرورية للمزاولة النوعية للمهنة، سواء لمهام الرقابة القانونية والمراجعة والمصادقة على الحسابات أو المهام الأخرى المنوطة بهم.
  2. تمكين الاكتساب المستمر والتعمق في المعارف والمهارات المطلوبة نتيجة تطور المعايير المهنية واللوائح والتقنيات المعمول بها.
  3. الحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة في مجالات آداب وأخلاقيات المهنة وتنظيم المزاولة المهنية المستقلة.
  4. تطوير القدرات الشخصية والإدارية والعلائقية اللازمة لجودة مهام الخبرة المحاسبية وحسن سير هياكل المزاولة المهنية.

المادة 4: التنظيم والإدارة تعد هيئة المحاسبين المعتمدين في جيبوتي هي الجهة المختصة بتنظيم وتحديد آليات الرقابة والتحقق من الالتزام بالتدريب المهني المستمر لأعضائها، سواء كانوا يمارسون بصفة حرة أو كأجراء.

المادة 5: اختصاصات الهيئة تسهر الهيئة على احترام أعضائها لالتزام التدريب المستمر المنصوص عليه في القانون النافذ.

المادة 6: إلزامية التدريب المستمر يلتزم كل محاسب معتمد مسجل في جدول الهيئة بإتمام التزامه بالتدريب المستمر خلال كل سنة ميلادية، وفقاً للشروط التي تحددها الجمعية العامة للهيئة.

المادة 7: الدورات التدريبية المؤهلة 7.1 يختار المحاسب المعتمد بحرية أنشطة التدريب المهني المستمر التي يشارك فيها، وتشمل:

  • الندوات، أيام الدراسة، والدورات التدريبية الحضورية أو عن بُعد.
  • التعليم العالي المقدم من مؤسسات عامة أو خاصة في مجال تخصص الخبرة المحاسبية.
  • التدريب عبر الإنترنت (بإشراف) وكافة أشكال التعليم عن بُعد. 7.2 يتم تقييم مدى أهلية التدريب المنجز عند اعتماد إقرار التدريب.

المادة 8: إثبات الالتزام بالتدريب يوجه المحاسب المعتمد إلى نائب رئيس الهيئة المكلف بالتدريب، في موعد أقصاه 31 مارس من كل عام، إقراراً بعدد ساعات التدريب المنجزة خلال السنة الميلادية السابقة، مرفقاً بكافة الوثائق الثبوتية.

المادة 9: آليات الرقابة تتمتع الهيئة بصلاحية مراقبة ومعاقبة أي تقصير في التزامات التدريب المستمر، وتتم هذه الرقابة سنوياً وتعد شرطاً للاستمرار في التسجيل بجدول الهيئة.

المادة 10: المتابعة السنوية والتعديلات تقوم الهيئة سنوياً بتقييم نظام التدريب المستمر، ويجوز للجمعية العامة بناءً على نتائج التقييم تعديل آليات التنفيذ، بما في ذلك مجالات التدريب ذات الأولوية، وعدد الساعات المطلوبة، ووسائط تقديم التدريب.

المادة 11: العقوبات المترتبة على عدم الالتزام

  • في حالة تقديم الإقرار السنوي خارج المهلة للمرة الثانية: يوجه للمحاسب إنذار مع إلزامه بالإيداع الفوري.
  • في حال عدم اعتماد الإقرار السنوي لسنة معينة: يتلقى المحاسب إنذاراً ويلتزم باستكمال الساعات الناقصة خلال السنة الموالية.
  • يؤدي عدم الالتزام بالتدريب لمدة ثلاث سنوات متتالية إلى إيقاف المحاسب المعتمد، وفقاً للإجراءات التأديبية المنصوص عليها قانوناً.

المادة 12: الطعن في العقوبات التأديبية يمكن الطعن في العقوبات الصادرة عن الهيئة أمام غرفة الاستئناف التابعة للجنة التأديب. وبعد استنفاد سبل الطعن الداخلية، يمكن رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية في جيبوتي خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالقرار النهائي.

المادة 13: يُسجل هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه، ويُنفذ حيثما دعت الحاجة.

                  حرر في جيبوتي  23 نوفمبر 2025

رئيــس جمهوريــة جيبـوتــي

                                                          إســماعيل عمــر جيــله