إجراء بحث

<u>مــرســـوم رقم 2025-326</u>  

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 19 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون رقم 134/ج و/2012/ السلطة التشريعية السادسة الصادر في 01 أغسطس 2012 المتضمن القانون التجاري؛

بناءً على القانون رقم 160/ج و/12/ السلطة التشريعية السادسة الصادر في 09 يونيو 2012 بشأن إعادة تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة والتخطيط؛

بناءً على القانون رقم 053/ج و/19/ السلطة التشريعية الثامنة الصادر في 04 يوليو 2019 المتعلق بممارسة مهنة الخبير المحاسب وسير عمل هيئة الخبراء المحاسبين في جيبوتي؛

بناءً على المرسوم رقم 2022-129/PR/MEFI الصادر في 15 مارس 2022 المتضمن مدونة أخلاقيات هيئة الخبراء المحاسبين؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-105 الصادر في 24 مايو 2021المتعلق بتعيين رئيس الوزراء

بناءً على المرسوم 2021-106 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة

بناءً على المرسوم رقم 2021-114 الصادر في 31 مايو 2021 بشأن تحديد صلاحيات الوزارات

بناءً على المرسوم رقم 2022-001 الصادر في 02 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري؛

       وبناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة؛

 وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11فبراير 2025

DECRETE

            المادة الأولى – الموضوع يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المبادئ وطرق تنفيذ مراقبة الجودة لمكاتب الخبرة المحاسبية، وذلك تطبيقاً للمادتين 94 و95 من القانون رقم 053 رقم 053/ج و/19/ السلطة التشريعية الثامنة الصادر بتاريخ 04 يوليو 2019 المتعلق بممارسة مهنة الخبير المحاسب.

المادة 2 – تعريفات في مفهوم هذا المرسوم، يُقصد بالمصطلحات التالية ما يلي:

  • مكتب خبرة محاسبية: أي شخص طبيعي أو معنوي، أياً كان شكله القانوني، مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين في جيبوتي ومؤهل لممارسة مهنة الخبير المحاسب، وفقاً للمادة 2 من القانون رقم 053/ج و/19/ السلطة التشريعية الثامنة.
  • المراقب: خبير محاسب ممارس (حر) مقيد في جدول الهيئة، يتمتع بخبرة لا تقل عن 10 سنوات، وتعيّنه لجنة الجودة لإجراء كل أو جزء من عمليات الرقابة على المكتب.
  • مراقبة الجودة: تقييم دوري يهدف إلى التحقق من مدى التزام مكاتب الخبرة المحاسبية بالأحكام التشريعية والتنظيمية والمعيارية التي تؤطر ممارسة المهنة، وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة، وفقاً للمواد 5 و64 و91 من القانون رقم 053/ج و/19/ السلطة التشريعية الثامنة.
  • خبير محاسب ممارس (حر): كل شخص طبيعي أو معنوي عضو في مهنة الخبرة المحاسبية، لا يرتبط بعقد عمل مع الشركة أو الكيان الذي يقدم له الخدمة، ويمارس نشاطه بصفة مستقلة ويتقاضى مقابل ذلك أتعاباً محددة عن العمل المنجز.
  • المعايير المهنية: مجموعة القواعد والممارسات الجيدة المحددة بموجب القوانين واللوائح والمعايير الوطنية والدولية المطبقة على مهنة الخبير المحاسب الحر في جيبوتي، ولا سيما مدونة الأخلاقيات الخاصة بهيئة الخبراء المحاسبين في جيبوتي.
  • هيئة الخبراء المحاسبين في جيبوتي: هيئة ذات نفع عام تُدار بأسلوب القطاع الخاص. وتتولى لأعضائها مهام إدارة الجدول (قيد وشطب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين)، وإعداد أو اعتماد المعايير المهنية، والتدريب المستمر، ومراقبة جودة أعضائها ومدى التزامهم بمدونة الأخلاقيات، والسهر على سلوك أعضائها وفقاً للمادة 2 من القانون رقم 053/ج و/19/ السلطة التشريعية الثامنة.

المادة 3: لجنة الجودة

  • 1  تُنشأ لدى مجلس هيئة الخبراء المحاسبين « لجنة جودة » مكلفة بتحديد وتنفيذ سياسة مراقبة الجودة، وهي هيئة مستقلة في ممارسة مهامها
  • . 3.2 ترفع اللجنة تقريراً عن أعمالها إلى مجلس الهيئة والجمعية العامة مرة واحدة على الأقل سنوياً.

المادة 4: تشكيل لجنة الجودة

4.1.1تتكون اللجنة من 3 أعضاء (عضوان أصيلان وعضو احتياطي) يتم انتخابهم من بين الخبراء المقيدين في الجدول وفق إجراءات محددة

4.2 استثناءً من أحكام الباب الثالث من المرسوم رقم 2022-127/PR/MEFI المتضمن النظام الداخلي لهيئة الخبراء المحاسبين في جيبوتي المتعلقة بطرق الانتخاب لمجلس الهيئة، يتم انتخاب العضوين الأصيلين والعضو الاحتياطي الذين يمثلون المهنة داخل لجنة الجودة وفقاً للإجراءات التالية:

أ) يتم نشر دعوة للترشح لجميع الخبراء المحاسبين المقيدين في جدول الهيئة قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الانتخاب. ويجب على المرشحين تقديم خطاب ترشح وسيرة ذاتية توضح تفاصيل خبرتهم المهنية.

 ب) تقوم لجنة مخصصة (ad hoc) مكونة من 3 أعضاء من مجلس الهيئة يتم اختيارهم عن طريق القرعة، بفحص طلبات الترشح المستلمة والتأكد من استيفائها لمعايير الأهلية التالية:

  • أن يكون خبيراً محاسباً ممارساً (حراً) مقيداً في جدول الهيئة.
  • إثبات خبرة مهنية كبيرة، يكون جزء منها في مجال مراجعة الحسابات (audit)
  • ألا يكون قد خضع لأي عقوبة تأديبية.

ج) تُعد قوائم المرشحين المؤهلين حسب الترتيب الأبجدي دون أي إشارات أخرى، وفقاً للمادة 43 من المرسوم رقم 2022-127/PR/MEFI المتضمن النظام الداخلي للهيئة.

 د) خلال الجمعية العامة، يتم انتخاب أعضاء لجنة الجودة بالاقتراع السري وفقاً للطرق المنصوص عليها في المواد من 50 إلى 53 من المرسوم رقم 2022-127/PR/MEFI المتضمن النظام الداخلي للهيئة، وتحت إشراف مكتب التصويت المعين وفقاً للمادة 46 من نفس المرسوم.

4.3 في حالة شغور منصب خلال فترة الولاية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العزل، يتم استبدال العضو المعني للفترة المتبقية من الولاية، وفقاً لنفس الإجراءات المقررة لتعيينه الأصلي. ويخضع هذا الاستبدال لمصادقة الجمعية العامة للهيئة.

4.4 عندما يصل عدد أعضاء الهيئة أو يتجاوز خمسة وعشرين عضواً مقيداً في الجدول، تتكون لجنة الجودة من خمسة أعضاء أصيلين وعضوين احتياطيين، يتم تعيينهم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 4.2 و4.3 من هذا المرسوم.

المادة 5 – مهام وصلاحيات لجنة الجودة

تتمثل مهام لجنة الجودة فيما يلي:

  • تحديد السياسة والتوجهات العامة في مجال مراقبة جودة مهنة الخبير المحاسب، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية؛
  • إعداد واعتماد الأطر المرجعية والأدلة والأدوات المنهجية اللازمة لإجراء عمليات مراقبة الجودة، ولا سيما معايير تصنيف المكاتب وفقاً لمستوى المخاطر الخاص بها؛
  • تخطيط والإشراف على تنفيذ الرقابة الدورية لمكاتب الخبرة المحاسبية وفق نهج قائم على المخاطر؛
  • فحص تقارير الرقابة، واختتام النتائج، وصياغة التوصيات للمكاتب التي شملتها الرقابة؛
  • إحالة المخالفات الجسيمة المرصودة إلى الهيئات التأديبية المختصة، وضمان متابعة الإجراءات المتخذة؛
  • إعداد تقرير نشاط سنوي موجه إلى مجلس الهيئة، والجمعية العامة، وسلطات الوصاية؛
  • اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين جودة خدمات مكاتب الخبرة المحاسبية وفعالية نظام الرقابة.

لأغراض ممارسة مهامها، تتمتع لجنة الجودة بالصلاحيات التالية:

  • الاطلاع على أي مستند أو معلومات بحوزة مكاتب الخبرة المحاسبية تكون مفيدة لإجراء الرقابة، مع مراعاة مقتضيات السرية؛
  • إجراء استماع لأي شخص يُعتبر التعاون معه ضرورياً، بما في ذلك مديري وموظفي المكاتب الخاضعة للرقابة؛
  • تعيين المراقبين المكلفين بإجراء الرقابة الميدانية وعلى الوثائق، مع احترام قواعد الاستقلالية والوقاية من تضارب المصالح؛
  • اتخاذ أي قرار يتعلق بالنتائج المترتبة على عمليات الرقابة المنجزة، والتي قد تصل إلى حد الإحالة إلى الهيئات التأديبية في حالة حدوث مخالفات جسيمة؛
  • إصدار آراء وصياغة أي مقترح يدخل في نطاق اختصاصها، سواء بمبادرة منها أو بناءً على طلب مجلس الهيئة أو سلطات الوصاية.

المادة 6 – إحالة الأمر إلى لجنة الجودة 6.1 يجوز إحالة الأمر إلى لجنة الجودة من قبل مجلس الهيئة، أو سلطات الوصاية، أو السلطات القضائية، أو أي طرف معني آخر لإجراء رقابة على مكتب خبرة محاسبية. 6.2 تُحدد طرق الإحالة في نص خاص يحكم سير عمل لجنة الجودة، يصدر لاحقاً وفقاً للمادة 58 من المرسوم رقم 2022-127/PR/MEFI المتضمن النظام الداخلي للهيئة، والذي ينص على أن « الأحكام المتعلقة بمراقبة الجودة تكون موضوع نص خاص ». يجب أن يتوافق هذا النص الخاص أيضاً مع أحكام المادتين 5 و64 من القانون رقم 053/ج و/19/ السلطة التشريعية الثامنة اللتين تفرضان على التوالي التزام مراقبة الجودة على أعضاء الهيئة ومهمة السهر على احترام القواعد من قبل الهيئة. 6.3 يمكن للجنة أيضاً أن تحيل الأمر إلى نفسها تلقائياً (الإحالة الذاتية) عندما يبلغ علمها وقائع تبرر إجراء الرقابة، أو تفعيل إجراءات رقابة معجلة في حالة وجود خطر وشيك على المهنة يتم التبليغ عنه بشكل مسبب.

المادة 7 – دورية الرقابة

 7.1 يخضع كل مكتب خبرة محاسبية لمراقبة الجودة وفق دورية تُحدد بناءً على مستوى المخاطر الخاص به:

  • مرة واحدة سنوياً على الأقل للمكاتب ذات المخاطر العالية، مع إمكانية تقليص هذه المدة إذا لزم الأمر؛
  • مرة واحدة كل 3 سنوات على الأقل للمكاتب الأخرى، وتعتبر دورية الثلاث سنوات هي الوتيرة القياسية للرقابة

. 7.2تحدد لجنة الجودة معايير تصنيف المكاتب حسب مستوى مخاطرها، مع مراعاة حجمها وطبيعة عملائها ونتائج عمليات الرقابة السابقة بشكل خاص.

المادة 8 – نطاق الرقابة

 8.1  تشمل مراقبة الجودة مدى احترام الخبراء المحاسبين للمعايير المهنية، ولا سيما المعايير الدولية لمراقبة الجودة (ISQM) ومعايير المراجعة (ISA)، وقواعد الأخلاقيات المحددة في مدونة أخلاقيات الهيئة، فضلاً عن استقلاليتهم في مهام المراجعة (التدقيق) التي يقوم بها المكتب

. 8.2 تشمل الرقابة فحص الإجراءات الداخلية التي وضعها المكتب لضمان مراقبة جودة مهام المراجعة المنجزة، وقبول تلك المهام والاستمرار فيها، والإشراف على أعمال المراجعة، والمراجعة المستقلة للملفات.

المادة 9 – سير عمليات الرقابة

 9.1 تُجرى عمليات الرقابة ميدانياً، بناءً على عينة من ملفات المراجعة المنجزة يتم اختيارها وفق نهج قائم على المخاطر. وتقوم لجنة الجودة بإخطار المكتب المعني مسبقاً بتاريخ وموضوع الرقابة

. 9.2 يلتزم المكتب بتسهيل عملية الرقابة وتقديم كافة المستندات والإيضاحات اللازمة المتعلقة بملفات المراجعة المختارة

. 9.3 يكون المراقبون، كما تم تعريفهم في المادة 2 من هذا المرسوم، مخولين بإجراء عمليات الرقابة الميدانية. ولهم حق الوصول إلى كافة الملفات المختارة، بما في ذلك الملفات المشمولة بالسر المهني.

المادة 10 – التقييم

 10.1 في ختام عملية الرقابة، تمنح لجنة الجودة تصنيفاً من 1 إلى 5 يعكس مستوى امتثال المكتب للمعايير وإجراءات مراقبة الجودة، وذلك على النحو التالي:

  • مرضٍ (الدرجة 1)
  • مطابق مع تحفظات لإجراء تحسينات طفيفة (الدرجة 2)
  • مطابق جزئياً (الدرجة 3)
  • غير كافٍ مع إلزامية التحسين (الدرجة 4)
  • غير كافٍ جداً مع خطر الشطب (الدرجة 5)

10.2 يتم إخطار المكتب الخاضع للرقابة بهذا التصنيف، ويُمنح مهلة ثلاثين يوماً لتقديم ملاحظاته الكتابية. 10.3 تقوم لجنة الجودة بتحليل ملاحظات المكتب قبل اعتماد التصنيف بشكل نهائي.

المادة 11 – الإجراءات اللاحقة لتقييمات الرقابة

11.1 بناءً على النتائج المسفرة عن عمليات الرقابة المنفذة، تتخذ لجنة الجودة التدابير التالية وفقاً للتقييمات الممنوحة:

  • للتصنيف « مرضٍ » (الدرجة 1): يتم اعتماد الرقابة دون تحفظ، ولا يُطلب أي إجراء إضافي من الكيان الخاضع للرقابة.
  • للتصنيف « مطابق مع تحفظ » (الدرجة 2): يلتزم الكيان الخاضع للرقابة بالامتثال للتوصيات الصادرة عن اللجنة. وتقوم اللجنة بالتحقق من مدى الالتزام بهذه التعليمات خلال عملية التحقق من الجودة التالية، والتي يجب أن تتم في غضون مدة لا تتجاوز سنتين.
  • للتصنيف « مطابق جزئياً » (الدرجة 3): يلتزم الكيان الخاضع للرقابة بوضع وتنفيذ خطة عمل تصحيحية. وتقوم اللجنة بإجراء عملية تحقق رقابية خلال تدقيق الجودة القادم للتأكد من التنفيذ الفعلي للإجراءات التصحيحية المذكورة، على أن يتم هذا التحقق في غضون مدة لا تتجاوز سنتين.
  • للتصنيف « غير كافٍ » (الدرجة 4): يلتزم الكيان الخاضع للرقابة بإعداد وتنفيذ خطة عمل تصحيحية جوهرية في غضون سنة واحدة. وتقوم اللجنة بإجراء رقابة مشددة لتقييم فعالية الإجراءات التصحيحية المتخذة. وفي حال عدم ثبوت المطابقة عند انقضاء هذه المدة، تحتفظ اللجنة بالحق في إحالة الأمر إلى الغرفة التأديبية المختصة لمباشرة الملاحقات التأديبية اللازمة وفقاً لمقتضيات المادة 11.2.
  • للتصنيف « غير كافٍ جداً » (الدرجة 5): يُطالب الكيان الخاضع للرقابة بوضع خطة عمل تصحيحية شاملة وصارمة ومستفيضة في غضون ستة أشهر. وبعد انقضاء هذه المدة، وفي حال عدم وجود إجراءات تصحيحية مرضية، تقوم اللجنة بإحالة الأمر إلى مجلس الهيئة للنظر في الإيقاف الفوري لنشاط الكيان، وذلك دون الإخلال بالعقوبات التأديبية التكميلية المحتملة التي قد تصدرها الغرفة التأديبية وفقاً لمقتضيات المادة 11.2.

11.2 في حالة تكرار المخالفات خلال عمليات الرقابة اللاحقة للتصنيفين « غير كافٍ » و »غير كافٍ جداً »، يُصرح للجنة إحالة الأمر إلى مجلس هيئة الخبراء المحاسبين في جيبوتي للمداولة بشأن تطبيق العقوبات التأديبية المناسبة، بما في ذلك الإيقاف المؤقت أو تدابير أخرى، وفقاً للأحكام التنظيمية المعمول بها.

المادة 12 – السرية والسر المهني

 12.1 يلتزم المراقبون وأعضاء لجنة الجودة بالسر المهني فيما يتعلق بكافة الوقائع والمعلومات التي يطلعون عليها في إطار ممارسة مهامهم. ويتعهدون باحترام أقصى درجات السرية وحماية بيانات المكاتب الخاضعة للرقابة

. 12.2 كل إخلال بالسر المهني أو بالسرية يعرض فاعله لعقوبات تأديبية، دون الإخلال بالملاحقات الجنائية المحتملة.

المادة 13 – الطعن يجوز للمكاتب الخاضعة للرقابة تقديم تظلم إداري (طبي) مسبب لدى لجنة الجودة في غضون شهرين من تاريخ استلام النتائج النهائية للرقابة. وتقوم اللجنة بإعادة فحص الملف والبت فيه خلال مدة شهرين.

المادة 14 – التقرير السنوي تعد لجنة الجودة كل عام، وفي غضون 3 أشهر من نهاية العام، تقريراً عن عمليات الرقابة المنجزة ونتائجها والتدابير المتخذة. ويُعرض هذا التقرير على مجلس الهيئة ويُرسل إلى الوزير المكلف بالمالية.

المادة 15 – دخول حيز التنفيذ وأحكام انتقالية

 15.1 يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية

. 15.2 يجب إجراء عمليات الرقابة الأولى للمكاتب القائمة في غضون 3 سنوات من هذا التاريخ، وذلك لتمكين المكاتب من استيعاب وتطبيق المعايير المهنية التي ستصبح إلزامية التطبيق

. 15.3 تعتمد لجنة الجودة نصاً خاصاً يحكم سير عملها، وفقاً للمادة 58 من المرسوم رقم 2022-127/PR/MEFI المتضمن النظام الداخلي للهيئة وللمادتين 5 و64 من القانون رقم 053/ج و/19/ السلطة التشريعية الثامنة.

            حرر في جيبوتي  23 نوفمبر 2025

                                                    رئيــس جمهوريــة جيبـوتــي

                                                                                                                                    إســماعيل عمــر جيــله