إجراء بحث

قانون رقم 180/ج، و/25/السلطة التشريعية التاسعة

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

صادقت الجمعية الوطنية
اصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
بعد الإطلاع على دستور 15 سبتمبر 1992 ؛

وعلى القانون الدستوري رقم 92 /ج،و /10/ س،ت 6،
الصادر في 21 ابريل 1998 بشأن الخاص بمراجعة الدستور
وعلى القانون رقم 192 / ج و / 25/ س ت 9 الصادر في
06 نوفمبر 2025 بشان الخاص بمراجعة الدستور
وعلى القانون رقم 6/ ج و/ 78/س ت 1 فبربر 1978
بشان المصادفة على أنضام جمهورية جيبوتي إلى منظمة
الأمم المتحدة
وعلى القانون رقم 113 / ج و / 96/ س ت 3 الصادر في
03 سبتمبر 1996 بشان المصادفة على اتفاقية التنوع
البيولوجي
وعلى القانون رقم 187 / ج و / 02/ س ت 4 الصادر في
09 سبتمبر 2002 بشان المصادفة على القانون الصيد
البحري
وعلى المرسوم رقم 2001-0211 الصادر في 04 نوفمبر
2001 المؤسسات العمومية ذات طابع إداري
وعلى المرسوم رقم 2003-0210 الصادر في
14/10/2003 بشان تعيين أعضاء مجلس إداري الصندوق
العسكري للتقاعد
وعلى القانون رقم 045 / ج و / 04/ س ت 4 الصادر في
27 مارس 2004 بشان إنشاء القضاءات المحمية البرية
والبحرية
وعلى القانون رقم 51 / ج و / 22/ س ت 8 بشان تنظيم
وسير أعمال البيئة والتنمية المستدامة
وعلى القانون رقم 2001-0098 الصادر في 27 مايو
2001 بشان المصادفة على إستراتيجية وبرنامج العمل
الوطني أللحفاظ على التنوع اليسئي
وعلى المرسوم رقم 2021-105 / رئاسة الجمهورية المؤرخ
24 مايو 2021 تعيين رئيس الوزراء ؛
وعلى المرسوم الرئاسي رقم 106-2021 ، الصادر في 24مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة ؛

و على رسالة تعميم رقم 178/الصادر في 11/10/2025

بشان دعوة الجمعية الوطنية في جلسة عامة.
وعلى اقتراح من مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء
الموافق 12/11/2025.

 

المادة (1): صادقت جمهورية جيبوتي على اتفاقية المبادرة.
المادة( 2): يدخل القانون الحالي في حيز التنفيذ فور صدوره
وينشر بالجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.

 

حـرر في جيبــوتي 01 ديسمبر 2025

رئيــس الجمهوريــة

رئيس الحكومة
إســماعيل عمــر جيــله