إجراء بحث
قانون رقم 185/ج، و/25/السلطة التشريعية التاسعة .
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
اصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
بعد الإطلاع على دستور 15 سبتمبر 1992 ؛
وعلى القانون الدستوري رقم 92 /ج،و /10/ س،ت 6،
الصادر في 21 ابريل 1998 بشأن الخاص بمراجعة الدستور
وعلى القانون رقم 192 / ج و / 25/ س ت 9 الصادر في
06 نوفمبر 2025 بشان الخاص بمراجعة الدستور
وعلى القانون رقم 191/ ج و/ 86 / س ت 1 الصادر في 03
نوفمبر 1986 بشان الشركات التجارية
وعلى القانون رقم 12 / ج و / 98/ س ت 4 الصادر في 21
يناير 1998 بشان شركات الدولة والشركات ذات الاقتصاد
المزدوج والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي
والتجاري
وعلى القانون رقم 145/ج و/06/ س ت 5 الصادر في 01
يونيو 2006 بشان مكتب جيبوتي الوطني للمياه والصرف
الصحي
وعلى المرسوم رقم 86-116 الصادر في 30 نوفمبر 1986
بشان الشركات التجارية
الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي 492 الاثنين
15 ديسمبر 2025
وعلى المرسوم رقم 99-077 الصادر في 08 يونيو 1999
بشان إصلاح شركات الدولة والشركات ذات الاقتصاد المزدوج
المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري
وعلى المرسوم رقم 2001 إصلاح شركات الدولة والشركات
ذات الاقتصاد المزدوج المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي
والتجاري
وعلى المرسوم رقم 2007-0019 الصادر في 21 مايو
2007 بشان النظام الأول لمكتب جيبوتي الوطني للمياه
والصرف الصحي
وعلى المرسوم رقم 2024-176 الصادر في 25 يونيو
2024 بشان تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمكتب جيبوتي
الوطني للمياه والصرف الصحي
وعلى المرسوم رقم 2021-105 / رئاسة الجمهورية المؤرخ
24 مايو 2021 تعيين رئيس الوزراء ؛
وعلى المرسوم الرئاسي رقم 106-2021 ، الصادر في 24
مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم الرئاسي رقم 114-2021 ، الصادر في 31
مايو 2021 بتحديد صلاحيات الوزارات ؛
وعلى المرسوم الرئاسي رقم 2022 -001 الصادر في 02
يناير 2022 بشان تعديل وزاري
محضر اجتماعي مجلس إدارة الصندوق التقاعد العسكري
بشان إقرار الحسابات المالية للسنة المالية
بعد الاطلاع على المداولة رقم 01/2025 مجلس الإدارة
اجتماعية في تاريخ 27 فبراير 2025.
وعلى اقتراح من مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء الموافق 06 يونيو 2025الموافق صادقت الجمعية الوطنية
المادة (1):تمت المصادفة على الحسابات المالية لمكتب
جيبوتي الوطني للمياه والصرف الصحي للعام المالي 2023.
– إجمالي الإيرادات: 9.696.792.500 ف ج
– إجمالي النفقات: 9.736.084.659 ف ج
– العجز: -39.292.159 ف ج
المادة( 2): يدخل القانون الحالي في حيز التنفيذ فور صدوره وينشر بالجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.
حرر في جيبوتي 01 ديسمبر2025
رئيس الجمهورية
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيلة