إجراء بحث

 القرار الرئاسي رقم 164 -2025

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 134/ج و/06/السلطة التشريعية الخامسة الصادر في 02 فبراير 2006 بشأن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 215/ج و/08/ السلطة التشريعية الخامسة الصادر في 19 يناير 2008 بشأن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/ السلطة التشريعية الخامسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون رقم 171/ج و/91/ السلطة التشريعية الثانية الصادر في 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الأملاك العامة للدولة؛

بناءً على القانون رقم 173/ج و/91/ السلطة التشريعية الثانية الصادر في 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الأملاك الخاصة للدولة؛

بناءً على القانون رقم 177/ج و/91/ السلطة التشريعية الثانية الصادر في 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الملكية العقارية؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين رئيس الوزراء؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 بتحديد اختصاصات الوزارات؛

بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 02 يناير 2022 المتعلق بالتعديل الوزاري؛

بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 01 أبريل 2025 المتعلق بالتعديل الوزاري؛

وبناءً على اقتراح وزير الميزانية؛ وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04 نوفمبر 2025.

قرار

المادة (1):منحت قطعة أرض بقيمة 1500 ف ج /م2 وكائنة
في بي كا 13 بمساحة إجمالية قدرها 50.000 م2 لصالح
شركة جيبوتي يندور لصناعة الصلب.
المادة (2):تخصص هذه الأرض لإنجاز مشروع مصنع
الصلب.
المادة (3):على صاحب المشروع دفع تكاليف شراء الأرضي
في غضون 30 يوما اعتبار من صدور القرار الحالي في
الصندوق التابع الإدارة العامة الإدارة الأراضي والممتلكات
العقارية.
المادة (4):يسجل القرار الحالي على عاتق صاحب المشروع.
المادة (5):يسجل القرار الحالي ويعلن وينفذ حيثما تكون
الضرورة.

 03 ديسمبر 2025.

رئيس الجمهورية

رئيس الحكومة

إسماعيل عمر جيلة