إجراء بحث

 القرار الرئاسي رقم 165 -2025 .

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 134/ج و/06/السلطة التشريعية الخامسة الصادر في 02 فبراير 2006 بشأن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 215/ج و/08/ السلطة التشريعية الخامسة الصادر في 19 يناير 2008 بشأن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/ السلطة التشريعية الخامسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون رقم 171/ج و/91/ السلطة التشريعية الثانية الصادر في 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الأملاك العامة للدولة؛

بناءً على القانون رقم 173/ج و/91/ السلطة التشريعية الثانية الصادر في 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الأملاك الخاصة للدولة؛

بناءً على القانون رقم 177/ج و/91/ السلطة التشريعية الثانية الصادر في 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الملكية العقارية؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين رئيس الوزراء؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 بتحديد اختصاصات الوزارات؛

بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 02 يناير 2022 المتعلق بالتعديل الوزاري؛

بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 01 أبريل 2025 المتعلق بالتعديل الوزاري؛

وبناءً على اقتراح وزير الميزانية؛ وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04 نوفمبر 2025.

قرار

المادة (1):تم استلام قطعة أرض غير مطورة مساحتها تقدر
بـــــــــ 10.000 هكتار وكائنة في منطقة نجاد ومقيدة باسم
أمانة الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص
وتقيد هذه القطعة على سجل عقاري جديد لصالح الاتحاد
الجيبوتي لكرة القدم.
المادة (2):تخصص الأرض المذكورة في المادة (1) من
القرار الحالي لإنشاء ملعب لكرة القدم يتسع لـــــــــ 15000
مقعد.
المادة (3):يسجل القرار الحالي مجانا.
المادة (4):يسجل القرار الحالي ويعلن وينفذ حيثما تكون
الضرورة.

حرر في جيبوتي 03 ديسمبر 2025

رئيس الجمهورية

رئيس الحكومة

إسماعيل عمر جيلة