إجراء بحث
القرار الرئاسي رقم 166 -2025
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 134/ج و/06/السلطة التشريعية الخامسة الصادر في 02 فبراير 2006 بشأن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 215/ج و/08/ السلطة التشريعية الخامسة الصادر في 19 يناير 2008 بشأن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/ السلطة التشريعية الخامسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون رقم 171/ج و/91/ السلطة التشريعية الثانية الصادر في 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الأملاك العامة للدولة؛
بناءً على القانون رقم 173/ج و/91/ السلطة التشريعية الثانية الصادر في 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الأملاك الخاصة للدولة؛
بناءً على القانون رقم 177/ج و/91/ السلطة التشريعية الثانية الصادر في 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الملكية العقارية؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين رئيس الوزراء؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 بتحديد اختصاصات الوزارات؛
بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 02 يناير 2022 المتعلق بالتعديل الوزاري؛
بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 01 أبريل 2025 المتعلق بالتعديل الوزاري؛
وبناءً على اقتراح وزير الميزانية؛ وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04 نوفمبر 2025.
قرار
المادة (1):تمنح قطعة أرض مساحتها تقدر بـــــــــ 46.000
هكتار وكائنة في منطقة يعدله تقع 25 كم جنوب مطار
جيبوتي الدولي لصالح وزارة التجهيز والبني التحتية.
المادة (2):تخصص هذه الأرض لإقامة مطار الحاج حسن
جوليد الدولي الجديد.
المادة (3):يسجل القرار الحالي مجانا.
المادة (4):يسجل القرار الحالي ويعلن وينفذ حيثما تكون
الضرورة. وينشر بالجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.
حرر في جيبوتي 03 ديسمبر 2025
رئيس الجمهورية،
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله