إجراء بحث

 القرار الرئاسي رقم 163-2025 .

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون رقم 33/ج و/18/ السلطة التشريعية الثامنة الصادر في 14 فبراير 2019 بشأن اعتماد النظام الوطني للمواصفات وتعزيز الجودة؛

بناءً على القانون رقم 100/ج و/20/ السلطة التشريعية الثامنة الصادر في 7 يناير 2021 بشأن إنشاء الوكالة الجيبوتية للمواصفات والمقاييس والجودة؛

بناءً على القانون رقم 175/ج و/22/ السلطة التشريعية الثامنة الصادر في 8 يناير 2023 بشأن تنظيم وسير عمل وزارة التجارة والسياحة؛

بناءً على المرسوم رقم 2022-92/PR/MCT الصادر في 4 مايو 2022 بشأن تنظيم وسير عمل الوكالة الجيبوتية للمواصفات والمقاييس والجودة؛

بناءً على المرسوم رقم 2022-95/PR/MCT الصادر في 4 مايو 2022 بتعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الجيبوتية للمواصفات والمقاييس والجودة؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين رئيس الوزراء؛

 بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 بتحديد اختصاصات الوزارات؛

بناءً على القرار رقم 2024-127/PR/MCT بشأن إنشاء وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس (CNN)؛

بناءً على القرار رقم 2024-139/PR/MCT بتحديد إجراءات إنشاء وتنظيم وسير عمل اللجان الفنية للتقنين (CTN)؛

بناءً على القرار رقم 2025-144/PR/MCT بشأن إنشاء اللجنة الفنية للمواصفات والمقاييس في قطاع الصناعات الغذائية (CTN001)؛

وبناءً على اقتراح وزير التجارة والسياحة؛ وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2025.

قرار

المادة (1):تمت المصادفة على 71 معيارا المذكورة في ملحق
القرار الحالي كمعايير وطنية في جمهورية جيبوتي وتشمل
الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي 517 الاثنين
15 ديسمبر 2025

هذه المعايير عدة جوانب من إنتاج وتحويل ووضع العلامات
سلامة المنتجات الغذائية.
المادة (2): تنطبق هذه المعايير علي جميع معاملي قطاع
الزراعي الغذائي العاملين في جمهورية جيبوتي بما في ذلك
منتجي محولي ومستوردي وموزعي المنتجات الغذائية.
المادة (3): على جميع عاملي القطاع الزراعي الغذائي التقيد
بالمعايير المنصوص في القرار الحالي وستعاقب أي مخالفة أو
عدم التقيد بالمعايير وفقا للتشريعات المعمول بها.
المادة (4): على الوكالة الجيبوتية للمعايير والجودة تنفيذ
ومتابعة تطبيق المعايير المحددة بالتعاون مع الوزارة النية
وكما تقوم بتكوين وتعيه متعاملي القطاع الزراعي ألغدائي
حول مقتضات ت المعايير الجديدة .
المادة (5): تصبح المعايير المنصوص عليها ملزمة 6 أشهر
بعد تاريخ توقيع القرار الحالي وبعد انقضاء هذا الموعد يتعين
على جميع الهيئات المعنية التقيد بدقة بمقتصات المعايير.
المادة (6): يمكن مراجعيه المعايير المنصوص عليها بشكل
دوري من قبل الوكالة الجيبوتية للمعايير اللجنة الفنية لتوحيد
معايير القطاع الزراعي ألغدائي من اجل مراعاة التطورات
العلمية والتكنولوجية والقانونية .
المادة (7): وينشر القرار الحالي بالجريدة الرسمية
لجمهورية جيبوتي ويدخل في حيز التنفيذ فور صدوره.

 بتاريخ 03 ديسمبر 2025

رئيس الجمهورية

رئيس الحكومة

إسماعيل عمر جيله