إجراء بحث

<u>مــرســـوم رقم 2025-344</u>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

                                                                         رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة

  • بمقتضى دستور جمهورية جيبوتي الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
  • بمقتضى القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/ السلطة التشريعية السادسة بتاريخ 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
  • بمقتضى القانون رقم 59/ج و/94 بتاريخ 5 يناير 1995 المتضمن قانون العقوبات؛
  • بمقتضى القانون رقم 212/ج و/07/ السلطة التشريعية الخامسة بتاريخ 19 يناير 2008 بشأن إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
  • بمقتضى القانون رقم 24/ج و/14/ السلطة التشريعية السابعة بتاريخ 5 فبراير 2014 بشأن إنشاء نظام التأمين الصحي الشامل؛
  • بمقتضى القانون رقم 004/ج و/18/السلطة التشريعية الثامنة بتاريخ 12 أبريل 2018 المتضمن قانون الإجراءات المدنية؛
  • بمقتضى القانون رقم 25/ج و/18/ السلطة التشريعية الثامنة بتاريخ 27 فبراير 2019 بشأن إعادة تنظيم وزارة العمل المكلفة بإصلاح الإدارة؛
  • بمقتضى القانون رقم 21/ج و/23/ السلطة التشريعية التاسعة بتاريخ 24 يناير 2024 المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين؛
  • بمقتضى المرسوم رقم 2019-289/PR/MTRA بتاريخ 18 نوفمبر 2019 بشأن إنشاء لجنة مخصصة مكلفة بمراجعة النصوص التنظيمية للوظيفة العامة؛
  • بمقتضى المرسوم رقم 2021-100/PR/MTRA بتاريخ 04 مايو 2021 بشأن إعادة صياغة وتوحيد الأنظمة الأساسية الخاصة للموظفين؛
  • بمقتضى المرسوم رقم 2024-279/PR/MTFPS بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بشأن تعيين أعضاء اللجنة المخصصة المكلفة بإصلاح الأنظمة الأساسية الخاصة للموظفين وتحديد قيمة تعويضاتهم الجزافية؛
  • بمقتضى المرسوم رقم 2012-197/PR/MTRA بتاريخ 09 سبتمبر 2012 بشأن إنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح الإدارة والأمانة التنفيذية المكلفة بإصلاح الإدارة؛
  • بمقتضى المرسوم رقم 2021-105/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 بتعيين رئيس الوزراء؛
  • بمقتضى المرسوم رقم 2021-106/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة؛
  • بمقتضى المرسوم رقم 2021-114/PRE بتاريخ 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛
  • بمقتضى المرسوم رقم 2022-001/PRE بتاريخ 02 يناير 2022 المتضمن تعديلاً وزارياً؛
  • بمقتضى المرسوم رقم 2025-82/PRE بتاريخ 01 أبريل 2025 بتعيين عضو في الحكومة؛
  • بناءً على اقتراح وزير العمل والرقمنة والحماية الاجتماعية؛
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ  03  يونيو 2025.

يقرر ما يلي:

DECRETE

                                                                    الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1: يحدد هذا المرسوم، الصادر تطبيقاً للباب الخامس من القانون رقم 21/ج و/23/ السلطة التشريعية التاسعة المتضمن النظام الأساسي العام الجديد للموظفين، طرائق صرف رواتب الموظفين والمزايا الاجتماعية التي يمكنهم المطالبة بها.

المادة 2: تُعرّف رواتب الموظفين بأنها مجموع المستحقات المالية التي يحق للموظف المطالبة بها بموجب نص قانوني أو تنظيمي.

                                                                       الباب الثاني: عناصر الراتب

المادة 3: وفقاً لأحكام المادة 50 من القانون رقم 21/ج و/23/ السلطة التشريعية التاسعة ، تشمل رواتب الموظفين ما يلي:

  • الراتب الأساسي الخاضع للاقتطاع التقاعدي؛
  • التعويضات العائلية في حالة وجود أطفال معالين؛
  • وعند الاقتضاء، العلاوات و/أو التعويضات المختلفة المقررة بموجب نصوص تنظيمية.

الفصل الأول: الراتب الخاضع للاقتطاع التقاعدي

المادة 4: يعتبر الراتب الخاضع للاقتطاع التقاعدي العنصر الرئيسي للراتب. ويتم تحديده بواسطة معامل يسمى « الرقم الاستدلالي للراتب » (indice de traitement) المخصص لكل فئة ودرجة في كل كادر من كوادر الوظيفة العامة. تُحدد القيمة السنوية للراتب المقابلة للرقم الاستدلالي 100، وكذلك جدول الرواتب الاستدلالية بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء. تخضع قيمة الرقم الاستدلالي لمتابعة من الوزارات المكلفة بالوظيفة العامة والميزانية، مع مراعاة تطور تكاليف المعيشة والأوضاع الاقتصادية العامة. وبناءً على النتائج المسجلة، تتم مراجعة قيمة الرقم الاستدلالي بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء. يعادل صافي الراتب الاستدلالي قيمة الراتب الاستدلالي المذكور أعلاه مخصوماً منه حصة التقاعد المحددة بنسبة مئوية من الراتب.

                                                                      الفصل الثاني: التعويضات العائلية

المادة 5: تشكل التعويضات العائلية عناصر تكميلية للراتب تُحدد معدلاتها بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء. وتشمل: علاوة الأجر الوحيد، المنح العائلية، منحة ما قبل الولادة، ومنحة الأمومة.

المادة 6: تُمنح « علاوة الأجر الوحيد » للموظفين المتزوجين الذين لا يمارس أزواجهم (الزوج أو الزوجة) أي نشاط مهني. وتُصرف للمعنيين اعتباراً من اليوم الأول من شهر زواجهم، ولزواج ثانٍ في حالة الطلاق أو وفاة الزوجة الأولى.

المادة 7: يُحدد مبلغ وطرائق صرف علاوة الأجر الوحيد بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء، وتُدفع عند الاستحقاق (في نهاية كل شهر).

المادة 8: تُستحق المنح العائلية للموظفين أرباب الأسر اعتباراً من الطفل الأول المعال وحتى الطفل السادس. ومع ذلك، إذا بلغ الطفل السن القانونية القصوى أو توفي، يمكن نقل الحق في المنحة إلى الطفل التالي إن وجد. تُستحق المنح العائلية عن:

  • الأطفال اعتباراً من يوم تسجيل ولادتهم في سجلات الحالة المدنية.

ب) الطفل الذي تم الاعتراف بنسبه، اعتباراً من يوم تدوين صك الاعتراف في سجلات الحالة المدنية.

المادة 9: تُستحق المنح العائلية:

  • حتى سن الثامنة عشرة (18) عاماً للأطفال المعالين غير العاملين.
  • حتى سن الخامسة والعشرين (25) عاماً للأطفال الذين يواصلون دراستهم، أو الذين يتعذر عليهم العمل بشكل دائم بسبب إعاقة أو مرض غير قابل للشفاء، يستفيد الأطفال الملتحقون بالتلمذة الصناعية (التدريب المهني) من المنح العائلية حتى نهاية عقدهم.

المادة 10: باستثناء حالات الإعاقة أو المرض العضال المثبت قانوناً، لا يستمر الحق في المنح العائلية للأطفال فوق سن 18 عاماً إلا بشرط أن يكونوا مسجلين بانتظام في مؤسسة تعليمية معتمدة من الدولة ويتابعون دراستهم فعلياً، أو يتابعون تدريباً مهنياً وفقاً لتشريعات العمل. ينقطع الحق في المنح العائلية عن الطفل في حال تركه للدراسة أو التدريب اعتباراً من آخر يوم في شهر المغادرة، وكذلك في حالة الوفاة اعتباراً من آخر يوم في شهر الوفاة.

المادة 11: تُدفع المنح العائلية شهرياً عند الاستحقاق، مقابل تقديم الوثائق التالية سنوياً:

  • شهادة حياة للأطفال المعنيين

ب) شهادة مدرسية لكل طفل يتابع دراسته أو تدريبه المهني.

ج) شهادة طبية للأطفال ذوي الإعاقة أو المصابين بمرض عضال.

المادة 12: لا يجوز الجمع بين المنح العائلية ومنحة التعليم العالي لنفس الطفل. في حال طلاق أو انفصال موظفين، يتم تقسيم المنح العائلية بقرار خاص بنسبة عدد الأطفال المعالين لكل منهما وفقاً للأحكام القضائية. إذا كان أحد الوالدين غير موظف، يحتفظ رب الأسرة بالمنح بشرط تخصيص الحصة المناسبة للطرف الآخر المنفصل، وإلا حُرم من الميزة. في حال وفاة أحد الوالدين، يعتبر الناجي رباً للأسرة ويستحق المنح عن أطفاله والأطفال المعترف بهم.

المادة 13: يلتزم المستفيدون من المنح العائلية بإبلاغ الإدارة بأي تغيير يطرأ على وضعهم العائلي. أي تصريح كاذب يهدف للحصول على منح غير مستحقة يعرض الموظف للملاحقة القضائية، فضلاً عن العقوبات الإدارية.

المادة 14: يفتح الحق في « منحة ما قبل الولادة » اعتباراً من تاريخ التصريح بحمل الأم. إذا تم التصريح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، تُستحق المنحة عن الأشهر التسعة السابقة للولادة، وتُدفع على ثلاث دفعات بعد فحوصات طبية:

  • دفعة شهرية عند الفحص الأول (خلال الشهر الثالث).
  • دفعتان شهريتان بعد الفحص الثاني (خلال الشهر السادس).
  • الرصيد (6 دفعات شهرية) بعد الفحص الثالث (نهاية الشهر الثامن أو عند الولادة).

المادة 15: تُمنح « علاوة الأمومة » (تُحدد قيمتها بمرسوم) عن ولادة كل طفل يولد حياً، وتُدفع على دفعتين متساويتين: الأولى عند الولادة، والثانية بعد انقضاء ستة أشهر بشرط أن يكون الطفل ما زال حياً ومعالاً من والديه. تستحق هذه العلاوة أيضاً الموظفات المطلقات أو الأرامل بشرط إثبات النسب قانوناً. وفي حالة التوائم، تُحسب العلاوة لكل طفل بشكل مستقل.

المادة 16: يمكن دفع منحة ما قبل الولادة وعلاوة الأمومة دفعة واحدة عند تقديم شهادة الميلاد الصادرة عن السلطة الإدارية في موعد لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ الولادة.

                                                                الباب الثالث: طرائق الحق في الراتب

المادة 17: لا يجوز لأي موظف تقاضي أي راتب ما لم يكن في وضع إداري فعلي يفتح الحق في ذلك الراتب بموجب النظام الأساسي العام الجديد والنصوص المنفذة له.

الفصل الأول: بدء الحق في الراتب

المادة 18: يبدأ الحق في الراتب اعتباراً من اليوم الذي يباشر فيه الموظف المعين مهامه فعلياً. ويتم تحديد هذا التاريخ بموجب « محضر مباشرة الخدمة » الإداري، ولا يكون له أثر رجعي.

المادة 19: يُمنح الراتب المقابل للفئة والدرجة اعتباراً من اليوم المحدد في القرار التنظيمي الخاص بالترقية أو التعيين. في حال الترقية بأثر رجعي، لا يجوز أن يسبق التاريخ الأول من يناير من السنة التي أُعد فيها جدول الترقية.

المادة 20: فيما يخص الترقية في الدرجات (avancements d’échelon)، لا يخضع صرف الراتب لأي قيود تتعلق بالأثر الرجعي أو الشروط الميزانياتية.

المادة 22: تُقتطع من رواتب الموظفين المثبتين والمتدربين المبالغ التالية: التأمين الصحي الإجباري (AMO)، تكاليف الجنازة (المقابر)، اشتراكات التقاعد، والضريبة على الرواتب والأجور (ITS).

                                                               الفصل الثاني: انقضاء الحق في الراتب

المادة 23: ينقطع الحق في الراتب في الحالات التالية:

 أ) للموظفين المستقيلين: اعتباراً من تاريخ قبول الاستقالة.

 ب) للموظفين المفصولين تأديبياً (تقاعد إجباري، توقيف مؤقت، عزْل): اعتباراً من اليوم التالي لتبليغ القرار.

ج) للموظفين المسرحين (لفقدان الجنسية، فقدان الحقوق المدنية، العجز البدني، ترك الخدمة): اعتباراً من التاريخ المحدد في قرار التسريح.

 د) للموظفين المسرحين بسبب عدم الكفاءة المهنية أو إلغاء الوظيفة: من يوم التوقف الفعلي عن العمل.

 هـ) للموظفين المحالين للتقاعد: في آخر يوم من الشهر الذي أحيلوا فيه للتقاعد.

لتطبيق أحكام هذه المادة، يجب أن تتم الإخطارات (التبليغات) المنصوص عليها دون تأخير. وإذا تعذر إبلاغ الموظف بالقرار المتعلق به في المواعيد العادية بسبب خطأ من الموظف نفسه، يتم وقف صرف الراتب في التاريخ الذي تحدده السلطة صاحبة صلاحية القرار.

المادة 24: تؤول المستحقات المالية للموظف المتوفى إلى ورثته أو ذوي حقوقه حتى اليوم الأخير من شهر الوفاة، مع خصم الاقتطاعات أو الاستردادات التي قد يخضع لها هذا الراتب بموجب اللوائح عند الاقتضاء. كما يمكن صرف تعويض تعويضي للورثة أو ذوي الحقوق عن الإجازة السنوية التي لم يأخذها الموظف المتوفى، وذلك في حدود المدة المسموح بتراكم الإجازات فيها. ويُنظم صرف « رأس مال الوفاة » لذوي حقوق الموظف المتوفى بموجب الأنظمة النافذة.

المادة 25: الموظف المتغيب عن منصبه دون إذن قانوني يفقد حقه في الراتب طوال مدة غيابه، وذلك اعتباراً من يوم إثبات غيابه، حتى لو لم يتم تبليغه بهذا الغياب. ومع مراعاة الإجراءات الإدارية التي قد تُتخذ ضده، يستعيد الحق في الراتب من يوم مباشرته الفعلية لمهامه.

المادة 26: الموظف الذي لا يلتحق بمنصبه (سواء كان الانتقال بمصاريف سفر أو بدونها) في المواعيد المحددة في « أمر المهمة » (خارطة الطريق) أو « أمر الخدمة »، لا يحق له تقاضي أي راتب خلال فترة غيابه غير القانوني، ما لم يثبت وجود مانع شرعي. يسري نفس الحكم على الموظف الذي يتجاوز المدة المحددة لمهمته، أو إجازته، أو إذن غيابه، أو الذي لا يلتحق بمنصبه بعد خروجه من المستشفى في التاريخ الذي حددته السلطات الطبية.

المادة 27: الموظف المحتجز بموجب قرار قضائي يفقد حقوقه في الراتب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ حبسه. ومع مراعاة الإجراءات الإدارية التي قد تُتخذ ضده، يستعيد حقوقه في الراتب من يوم المباشرة الفعلية لمهامه. ومع ذلك، إذا حصل الموظف على قرار « بأن لا وجه لإقامة الدعوى » (Non-lieu)، يتم تسوية وضعه المالي بأثر رجعي.

المادة 28: يتقاضى الموظفون المستفيدون من الإجازات المنصوص عليها في المادة 75 من النظام الأساسي العام الجديد الراتب المحدد بموجب أحكام المرسوم الصادر لتطبيق هذا النص التشريعي.

المادة 29: يحتفظ الموظفون المستفيدون من إذن غياب خاص، أو رخصة غياب لمناسبات عائلية (وفقاً للأنظمة النافذة)، بحقوقهم في الراتب.

المادة 30: يحتفظ الموظفون الذين يؤدون دورة تدريب مهني بحقوقهم في الراتب.

المادة 31: الموظفون الموضوعون في وضعية « الانتداب » (détachement) أو « الاستيداع » (disponibilité) يفقدون طوال فترة وجودهم في إحدى هاتين الوضعيتين الحق في الراتب الذي كان يحق لهم تقاضيه في وضعية « الخدمة الفعلية » في كادرهم الأصلي. ومع ذلك، فإن الموظف الذي يُحال إلى « الاستيداع الإجباري » (disponibilité d’office) بعد استنفاد حقوقه في إجازة المرض، يحتفظ خلال الستة (6) أشهر الأولى في هذه الوضعية بكامل راتبه، وفقاً للمرسوم المحدد لوضعيات الموظفين.

المادة 32: عندما يتعرض الموظف لعقوبة تأديبية تقضي بـ « خفض الدرجة » أو « القهقرة » (rétrogradation)، يُصرف له الراتب المقابل لدرجته الجديدة أو فئته الجديدة اعتباراً من تاريخ سريان قرار العقوبة.

                                             الفصل الثالث: طرائق الحق في التعويضات العائلية

المادة 33: تتبع التعويضات العائلية مصير الراتب (تُصرف حيث يُصرف وتُقطع حيث يُقطع). ومع ذلك، يتم الحفاظ على الحق في كامل التعويضات العائلية في الحالات التالية:

  • الموظفون الموقوفون عن العمل خلال فترة التوقيف.

ب) الموظفون المحتجزون بموجب قرار قضائي.

ج) الموظفون المستفيدون من إجازة مرضية أو إجازة طويلة الأمد طوال الفترة التي يتقاضون فيها راتبهم كاملاً أو نصفه.

د) الموظفون المستفيدون من إجازة بدون راتب خلال الحملات الانتخابية.

هـ) الموظفون المحالون للاستيداع الإجباري بعد استنفاد إجازة المرض، خلال فترة الستة أشهر الأولى.

و) الموظفات اللواتي يطلبن وضعية الاستيداع لتربية طفلين أحدهما دون سن الخامسة، أو طفل واحد ذو إعاقة تتطلب رعاية مستمرة، وذلك طوال مدة هذه الوضعية.

                                              الفصل الرابع: العلاوات والتعويضات والمزايا العينية

المادة 34: تُحدد العلاوات والتعويضات والمزايا العينية التي يحق للموظفين تقاضيها، وكذلك طرائق منحها، بموجب مرسوم يصدر في مجلس الوزراء.

المادة 35: يمكن أن تحدد الأنظمة الأساسية الخاصة لبعض الكوادر، نظراً لطبيعة المهام الموكلة إليهم، إما « الزي الرسمي التنظيمي » الواجب ارتداؤه أثناء الخدمة، أو « البدلة الرسمية » للمناسبات الرسمية. وتحدد هذه الأنظمة طرائق منح ملابس التجهيز مجاناً أو صرف تعويض عن اللباس الأول وتجديده.

                                                            الباب الرابع: شروط دفع وإدارة الرواتب

                                                الفصل الأول: إثبات الحقوق ، والأمر  بصرف الرواتب

المادة 36: لا يجوز منح أي راتب أو تعويض أو ملحق خارج الغرض المخصص له قانوناً. ولا يجوز الأمر بصرفها ودفعها إلا بعد إثبات أداء الخدمة (الخدمة المنجزة).

المادة 37: مع مراعاة الأحكام التنظيمية المخالفة، تُصفى الرواتب وملحقاتها شهرياً وتُدفع عند الاستحقاق (في نهاية المدة) في آخر يوم عمل من الشهر. ويُحسب كل شهر على أنه ثلاثون يوماً (30) بغض النظر عن عدد أيامه الفعلية. وبناءً عليه، يُقسم الجزء من اثني عشر (1/12) من الراتب السنوي إلى ثلاثين جزءاً. وكل جزء (1/30) غير قابل للتجزئة، ولا يُصرف للموظف إلا إذا تم إنجاز يوم العمل كاملاً.

المادة 38: الموظف الذي يتوقف عن كونه على ذمة ميزانية معينة خلال الشهر، يُصرف له راتبه المستحق حتى تاريخ تغيير وضعه في اليوم السابق لهذا التغيير.

المادة 39: تقوم الإدارة المختصة بإثبات وضعيات الموظفين والحقوق المترتبة عليها. وبالنسبة لكل تنقل إداري (مؤقت أو دائم)، يجب أن يحمل الموظف « أمر تنقل » يتم التأشير عليه من السلطات المختصة في أماكن وتواريخ المغادرة والوصول لإثبات واقعة ومدة التنقل، وليكون أساساً لتصفية التعويضات أو استرداد المصاريف.

                                                     الفصل الثاني: تسبيقات الرواتب (Advances)

المادة 40: الموظف الذي يُنقل إلى وظيفة جديدة تتطلب تغيير محل إقامته (داخل جيبوتي أو خارجها)، يمكنه بناءً على طلبه الحصول على « تسبيق على الراتب » لا يتجاوز مبلغه راتب شهرين صافيين. كما يمكن للموظف الحاصل على إجازة سنوية الحصول على تسبيق لا يتجاوز عدد أيام الإجازة الممنوحة، وبحد أقصى شهر واحد من راتبه الصافي.

المادة 41: يتم استرداد تسبيقات الراتب حصرياً على أربع دفعات شهرية متتالية ومتساوية، ويبدأ الاقتطاع الأول من راتب الشهر الذي يلي انتهاء التنقل أو الإجازة.

المادة 42: يمكن منح تسبيقات خاصة للموظفين الموفدين في مهمة أو تدريب خارج الجمهورية، ويحدد مبلغها بقرار من سلطة التعيين، على ألا تتجاوز المستحقات المتوقع اكتسابها خلال فترة المهمة.

المادة 43: في حالة وفاة الموظف، لا يتم الرجوع على الورثة أو التركة لاسترداد ما تبقى من تسبيقات الرواتب.

                                                      الفصل الثالث: الاقتطاعات من الرواتب

المادة 44: تنقسم الاقتطاعات من الرواتب إلى ثلاث فئات:

  1. الاقتطاعات لصالح الخزينة، وتنقسم إلى:

أ) الاقتطاعات الضريبية على الرواتب والأجور (ITS)؛

ب) الاقتطاعات الخاصة بمصاريف الجنازة والمسمى أيضاً بـ « وقف المقابر »؛

ج) الاقتطاعات مقابل الديون المستحقة للدولة، أو للجماعات والمؤسسات العامة الإدارية، ولا سيما لاسترداد السلف والمبالغ التي تم قبضها دون وجه حق.

 -2       الاقتطاعات لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)

-3       الاقتطاعات من أجل الديون بموجب معارضة قضائية أو حجز ما للمدين لدى الغير.

المادة 45: في حالة تخفيض الراتب الأساسي (الاستدلالي) نتيجة توقيف تأديبي، يتم احتساب اقتطاع المعاش على أساس كامل الراتب الأساسي.

المادة 46: يحق للموظفين في الخدمة والمتقاعدين، وكذلك أزواجهم غير المنخرطين في الضمان الاجتماعي وأطفالهم المعالين حتى سن الثامنة عشرة (18) عاماً، وحتى الخامسة والعشرين (25) عاماً في حال متابعة الدراسة، الاستفادة من مجانية الاستشارات والعلاجات الطبية وطب الأسنان المقدمة في مرافق الرعاية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). بناءً على شهادة صادرة عن السلطة الطبية، يتم قبول وعلاج الموظفين في الخدمة والمتقاعدين في المستشفيات التابعة للوزارة المكلفة بالصحة العامة. ولا يجوز تحميل ميزانية جهة العمل أي مصاريف استشفاء أخرى إلا بصفة استثنائية، لا سيما في حالات الإخلاء الطبي إلى المنشآت الاستشفائية في الخارج لتلقي علاجات خاصة، وذلك بموجب قرار فردي مسبب يُتخذ بعد أخذ رأي المجلس الصحي.

المادة 47: يحدد قرار يُتخذ بناءً على اقتراح من الوزراء المكلفين بالصحة، والضمان الاجتماعي، والخدمة المدنية، عند الضرورة، إجراءات تطبيق أحكام المادة السابقة.

المادة 48: يمكن إجراء اقتطاعات من رواتب الموظفين في حالة وجود دين تجاه الدولة، أو الجماعات والمؤسسات العامة الإدارية. ويجب إبلاغ الآمر بصرف الرواتب بهذه الديون عن طريق « إشعار بالدين » أو « بيان بالمبالغ المستحقة ». ويتم استرداد أي مبالغ زائدة مدفوعة تلقائياً من قبل الآمر بالصرف فور ثبوتها. وتتم متابعة الاقتطاعات في سجل خاص من قبل الآمر بالصرف، والذي يمكنه، بناءً على طلب مسبب من المدين، إجراء اقتطاعات مجزأة شهرياً.

المادة 49: يمكن إجراء اقتطاعات من رواتب الموظفين في حالة الحجز ما للمدين لدى الغير أو التنازل عن الراتب. تتم الحجوزات أو المعارضات على الرواتب بين يدي المحاسبين الذين يتم دفع الرواتب من صناديقهم، وذلك وفقاً للشروط والأشكال المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها. تعتبر التعويضات العائلية غير قابلة للحجز وتُستبعد من إجمالي الراتب عند احتساب الحصة القابلة للحجز منه.

تُنفذ دائماً وبشكل كامل الاقتطاعات التي تتم في حالة الحجز ما للمدين لدى الغير بموجب قرار قضائي لدفع ديون النفقة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية أو النصوص التشريعية والتنظيمية. أما الاقتطاعات الأخرى المشار إليها في هذه المادة، ولا سيما تلك المأمور بها لصالح بعض الديون الممتازة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، فتُنفذ في المرتبة الثانية وفي حدود الرصيد المتاح من الحصة القابلة للحجز من الراتب.

المادة 50: لا يجوز أن تتجاوز الحصة القابلة للحجز من الراتب ثلث إجمالي المكافأة، بما في ذلك التعويضات والعلاوات المحصلة شهرياً، وذلك بعد خصم الاقتطاعات المسبقة.

                                                 الفصل الرابع: تفويض الراتب

المادة 51: يمكن للموظفين الاكتتاب في تفويض لجزء من راتبهم لصالح زوجهم أو زوجتهم، أو فروعهم أو أصولهم من الدرجة الأولى أو أولئك التابعين لزوجهم أو زوجتهم المقيمين في جمهورية جيبوتي، وذلك عندما يُدعى الموظفون للخدمة خارج إقليم الجمهورية. وينطبق الأمر نفسه عندما يرغب الموظف العامل في جيبوتي في تفويض جزء من راتبه لأحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة والمقيمين خارج إقليم جمهورية جيبوتي. لا يجوز أن يتجاوز مبلغ التفويض المكتتب به نصف صافي الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف، بينما يمكن تفويض التعويضات العائلية بالكامل. تنتهي تفويضات الراتب في التاريخ الذي يحدده المفوض لانقضائها، كما يمكن دائماً إلغاؤها. يُدفع التفويض شهرياً عند الاستحقاق وبنفس شروط دفع الراتب.

المادة 52: يحدد مرسوم من رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، يُتخذ بناءً على اقتراح من الوزير المكلف بالميزانية، عند الضرورة، إجراءات تطبيق الأحكام المتعلقة بالخصم المسبق للاقتطاعات المجراة على الراتب وتفويض الراتب.

                                                الباب الخامس: أحكام متنوعة

المادة 53: يُصنف موظفو الكوادر إما في الفئة أ (A) أو ب (B) أو ج (C).

المادة 54: تُوجه طلبات المعلومات أو التصحيحات البسيطة للأخطاء المادية مباشرة وكتابياً إلى الموظفين المسؤولين عن تصفية وصرف المستحقات المالية.

تُوجه التظلمات المتعلقة بالمستحقات والملحقات عبر التسلسل الإداري في شكل « طلب استرحام » إلى الوزير المكلف بالميزانية بالنسبة للموظفين الذين تُدفع رواتبهم من ميزانية الدولة، وإلى الوزراء والمديرين المعنيين بالنسبة للموظفين الذين تُدفع رواتبهم من ميزانيات أخرى. ويبت الآمرون بالصرف المعنيون في الأمر، مع حفظ حق اللجوء إلى القضاء الإداري وفقاً للقواعد الإجرائية المعمول بها.

المادة 55: يسري التقادم الرباعي (أربع سنوات) المنصوص عليه في نظام المحاسبة العامة على دفع الرواتب وملحقاتها، بما في ذلك التعويضات العائلية، المذكورة في هذا المرسوم.

المادة 56: يلغي هذا المرسوم ويحل محل أحكام المرسوم رقم 83-098/PR/FP الصادر في 10 سبتمبر 1983 الذي يحدد نظام الأجور والمزايا الاجتماعية الممنوحة لموظفي الإدارات والمؤسسات الإدارية التابعة للدولة.

المادة 57: يُكلف الوزير المكلف بالخدمة المدنية، بالاشتراك مع الوزراء المعنيين، بتنفيذ هذا المرسوم الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.

                  حرر في جيبوتي  03 ديسمبر 2025

رئيــس جمهوريــة جيبـوتــي

                                                          إســماعيل عمــر جيــله