إجراء بحث
<u>مرسوم رقم 2025-359</u>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
- بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
- بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 المتضمن مراجعة الدستور؛
- بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ السلطة التشريعية التاسعة الصادر في 6 نوفمبر 2025 المتضمن مراجعة الدستور؛
- بناءً على القانون العضوي رقم 1/ج و//92 الصادر في 29 أكتوبر 1992 المعدل والمتعلق بالانتخابات؛
- بناءً على المرسوم رقم 2010-0241/PR/MID الصادر في 18 ديسمبر 2010 المتعلق بتشكيل وسير عمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛
- بناءً على المرسوم رقم 2016-0019/PR/MI الصادر في 21 يناير 2016 المحدد لإجراءات إعداد القوائم الانتخابية وكذا شروط إصدار وصلاحية بطاقات الناخبين؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 المحدد لصلاحيات الوزارات؛
- بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 2 يناير 2022 المتضمن تعديلاً وزارياً؛
- بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 1 أبريل 2025 المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة؛
وبناءً على اقتراح من وزير الداخلية؛ وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2025؛
يقرر ما يلي:
DECRETE
المادة الأولى: يُحدد تاريخ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة 10 أبريل 2026
المادة الثانية: يُدعى الناخبون المسجلون مسبقاً في القوائم الانتخابية، كما حصرها والي مدينة جيبوتي وولاة المناطق في 30 سبتمبر 2025، للمشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة 10 أبريل 2026.
المادة الثالثة: تفتح مراكز الاقتراع من الساعة 06:00 صباحاً حتى الساعة 18:00 مساءً على كافة تراب الجمهورية. يمكن تمديد المواعيد المخصصة للاقتراع بموجب مرسوم إذا اقتضت الحاجة ذلك.
المادة الرابعة: في حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، تُنظم جولة ثانية، تقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وذلك وفقاً لنفس الشروط يوم الجمعة 24 أبريل 2026.
المادة الخامسة: يُسجل هذا المرسوم ويُنشر ويُبلغ حيثما تدعو الحاجة.
حرر في جيبوتي 29 ديسمبر 2025
رئيــس جمهوريــة جيبـوتــي
إســماعيل عمــر جيــله