إجراء بحث
<u>مرسوم رقم 2025-365</u>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 المتضمن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/السلطة التشريعية التاسعة الصادر في 6 نوفمبر 2025 المتضمن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون العضوي رقم 1/ج و//92 الصادر في 29 أكتوبر 1992 المعدل والمتعلق بالانتخابات؛
بناءً على المرسوم رقم 2010-0241/PR/MID الصادر في 18 ديسمبر 2010 المتعلق بتشكيل وسير عمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛
بناءً على المرسوم رقم 2016-0019/PR/MI الصادر في 21 يناير 2016 المحدد لإجراءات إعداد القوائم الانتخابية وكذا شروط إصدار وصلاحية بطاقات الناخبين؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 المحدد لصلاحيات الوزارات؛
بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 2 يناير 2022 المتضمن تعديلاً وزارياً؛
بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 1 أبريل 2025 المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة؛
بناءً على المرسوم رقم 2025-359/PR/MI الصادر في 29 ديسمبر 2025 المحدد لتاريخ الانتخابات الرئاسية والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة؛
وبناءً على اقتراح من وزير الداخلية؛
يقرر ما يلي:
DECRETE
المادة الأولى: يجب على كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون:
- حاملاً للجنسية الجيبوتية، دون سواها؛
- متمتعاً بحقوقه المدنية والمدنية والسياسية؛
- لا يقل عمره عن أربعين عاماً في تاريخ إيداع ترشحه؛
- مقيماً بصفة مستمرة لمدة خمس سنوات على الأقل في تاريخ إيداع ترشحه، باستثناء حالات القيام بمهمة لصالح الدولة أو منظمة دولية.
المادة 2: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر وعن طريق نظام الأغلبية على جولتيدن. ويُعتبر المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى فائزاً. وفي حال عدم الحصول عليها، يتم إجراء جولة ثانية في غضون خمسة عشر يوماً، وتحديداً يوم الجمعة 24 أبريل 2026. وتقتصر هذه الجولة الثانية على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.
المادة 3: يتم إيداع الترشيحات في نسختين لدى وزارة الداخلية اعتباراً من 2 مارس 2026 الساعة 07:00 صباحاً، وتنتهي مهلة الإيداع في 11 مارس 2026 عند منتصف النهار.
المادة 4: يجب أن تتضمن تصريحات الترشح المعلومات التالية: (الاسم، المهنة، محل الإقامة، تاريخ ومكان ميلاد المرشح). ويجب أن تكون مرفقة بالوثائق التالية:
- شهادة جنسية صادرة عن قاضي الجنسية؛
- نسخة طبق الأصل من شهادة الميلاد أو أي وثيقة تقوم مقامها؛
- سيرة ذاتية مصدق على صحتها لدى دائرة التشريع بوزارة الداخلية؛
- نسخة من صحيفة الحالة الجنائية (البطاقة رقم 3)؛
- وصل إيداع كفالة مالية قدرها 5,000,000 فرنك جيبوتي مدفوعة لدى خزينة الدولة؛
- أربع صور شخصية؛
- اختيار الشعار واللون المخصص لطباعة أوراق الاقتراع الخاصة به.
المادة 5: تُحال ملفات ترشح المرشحين إلى المجلس الدستوري في 11 مارس 2026 بدءاً من الساعة الواحدة ظهراً. ويعيدها المجلس الدستوري إلى وزارة الداخلية في 15 مارس 2026 قبل الساعة 17:00 مساءً، بعد التحقق من أهلية كل مرشح.
المادة6: يتولى وزير الداخلية نشر قائمة المرشحين الذين أعلن المجلس الدستوري أهليتهم في 16 مارس 2026.
المادة 7: يُحدد عدد ومواقع مراكز الاقتراع بقرار من رئيس الجمهورية. تفتح مراكز الاقتراع من الساعة 06:00 صباحاً حتى 18:00 مساءً. يتكون كل مكتب اقتراع من:
- رئيس واحد.
- سكرتير واحد.
- عضوين مساعدين. ويجب حضور ثلاثة أعضاء على الأقل من مكتب الاقتراع بشكل دائم طوال عمليات التصويت.
المادة 8: لكل مرشح الحق في تعيين مندوب مسجل في القائمة الانتخابية للمحافظة أو المحافظة الفرعية في كل مكتب اقتراع. ويجب إخطار وزارة الداخلية والمجلس الدستوري بأسماء هؤلاء المندوبين في موعد أقصاه 11 مارس 2026 الساعة 13:00 ظهراً. يجب أن تتضمن كل قائمة للمندوبين: الاسم، المهنة، السكن، ورقم القيد في القائمة الانتخابية، وأخيراً تحديد مكتب الاقتراع المخصص لهم.
يصدر رئيس المجلس الدستوري شهادة تعمل كوثيقة رسمية وتضمن الحقوق المرتبطة بصفة المندوب. ويقوم المندوب المفوض بمتابعة كافة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها. ويمكن لمندوب المرشح طلب تسجيل كافة ملاحظاته في المحضر، وذلك قبل ختم المحضر بالشمع الأحمر.
المادة 9: تتولى المطبعة الوطنية طباعة أوراق الاقتراع على ورق تختلف ألوانه باختلاف المرشحين، على أن يكون من نفس الجودة والوزن (الجراماج). ويجب أن يكون لون ورق الاقتراع الخاص بكل مرشح متطابقاً في الوجه والظهر. تبلغ أبعاد أوراق الاقتراع 105 ملم × 148 ملم، وتتحمل الدولة تكاليف طباعتها.
وتتضمن الأوراق ما يلي:
- عبارة « الانتخابات الرئاسية – اقتراع 10 أبريل 2026″؛
- اسم المرشح؛
- اللون أو الشعار الذي اختاره المرشح لطباعة أوراقه، وعند الاقتضاء، شعار الحزب الذي يمثله.
في حال اختيار نفس اللون أو الشعار من قبل أكثر من مرشح، يُطلب منهم الاتفاق فيما بينهم لتعديل اختياراتهم. وفي حال عدم الاتفاق، يتم تخصيص اللون أو الشعار بناءً على ترتيب استلام طلبات الترشح. ومع ذلك، إذا سبق لمرشح استخدام لون معين في انتخابات سابقة، تكون له الأولوية في استخدامه.
يتم طبع أوراق الاقتراع في المطبعة الوطنية بناءً على اقتراح المرشحين وبعد استشارة المجلس الدستوري الذي يجب أن يصدر « إذناً بالطبع » (Bon à tirer). تتولى وزارة الداخلية إيداع أوراق الاقتراع في كل مكتب اقتراع بعدد يعادل على الأقل عدد الناخبين المدعوين للمشاركة. ويُمنع منعاً باتاً الجمع بين ألوان العلم الوطني؛ ويعرض استخدامها الطابع لغرامة مالية تتراوح بين 1,000,000 فرنك جيبوتي و2,000,000 فرنك جيبوتي.
المادة 10: يُحرر محضر عمليات التصويت في كل مكتب اقتراع على نماذج خاصة تسلمها وزارة الداخلية، ويقوم السكرتير بتحريره في ثلاث نسخ، ويوقعه الرئيس وجميع أعضاء مكتب الاقتراع، بالإضافة إلى مندوبي المرشحين الحاضرين.
ويجب أن يتضمن المحضر ما يلي:
- اسم مكتب الاقتراع والمحافظة أو المحافظة الفرعية التابع لها؛
- عدد الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية؛
- عدد الناخبين غير المسجلين المسموح لهم بالتصويت في المكتب؛
- عدد المصوتين بناءً على التوقيعات في سجل القيد؛
- عدد الأصوات بالوكالة؛
- عدد الأصوات الباطلة؛
- عدد الأصوات المعبر عنها لصالح كل مرشح؛
- عدد بطاقات الناخبين المسلمة لرئيس المكتب لتوزيعها؛
- عدد بطاقات الناخبين التي تم تسليمها للناخبين أثناء سير الاقتراع.
يحق للمندوبين المطالبة بتسجيل كافة ملاحظاتهم أو احتجاجاتهم أو طعونهم المحتملة بشأن العمليات المذكورة في المحضر. وفي حال رفض أحد أعضاء المكتب أو المندوبين الحاضرين التوقيع على المحضر، يُذكر هذا الرفض في المحضر مع توضيح الأسباب. تُرفق المظاريف أو أوراق الاقتراع الباطلة بالمحضر، ويجب أن يوضح على كل مظروف أو ورقة باطلة سبب الإبطال، وتُوقع من قبل جميع أعضاء المكتب.
يقوم رئيس مكتب الاقتراع بنشر نتائج مكتبه، ويسلم ممثل كل مرشح نسخة من كشوف التنقيط (أوراق الفرز) الخاصة بهم، بالإضافة إلى نسخة من إعلان النتائج. ويضع في مظروف موجه إلى المجلس الدستوري – شارع محمد أحمد عيسى – بلاتو دو سيربنت في جيبوتي:
- النسخة الأولى من محضر العمليات والتي يجب أن تتضمن:
أ) كافة كشوف التنقيط المتعلقة بالاقتراع، باستثناء النسخة المخصصة للمرشحين التي تُسلم فوراً لممثليهم.
ب) المظاريف وأوراق الاقتراع غير المحتسبة، أو الباطلة، أو المطعون فيها، والممهورة بتواقيع أعضاء المكتب مع ذكر سبب الإبطال.
ج) محاضر إثبات الشكاوى المحتملة وأي محضر آخر يتعلق بأي حادث يخص الاقتراع.
د) كافة المطالبات.
هـ) قائمة الأشخاص الذين صوتوا بموجب الهوية عن طريق شاهدين.
تُوضع قوائم الناخبين الموقعة (سجلات القيد)، وكذا القائمة المحتملة للناخبين الذين صوتوا بموجب أمر قضائي، تحت تصرف المجلس الدستوري عند الحاجة. يجب تسليم هذا الطرد بأسرع وسيلة ممكنة إلى والي مدينة جيبوتي وولاة المناطق الداخلية، الذين يتعين عليهم تجميع كافة أظرفة مكاتب الاقتراع التابعة لمحافظاتهم أو مناطقهم، والموجهة للمجلس الدستوري، وإرسالها فوراً.
2) النسخة الثانية: تُوضع في المظروف الموجه إلى وزارة الداخلية. وتُجمع الطرود الموجهة لوزارة الداخلية أيضاً من قبل والي مدينة جيبوتي أو ولاة المناطق الداخلية، ويجب أن تصل إلى وزارة الداخلية في أقصر وقت ممكن.
يجب على كل والٍ أن يُعد، بناءً على محاضر كافة مكاتب الاقتراع، محضراً تجميعياً لفرز الأصوات لكافة مكاتب الاقتراع في محافظته. تُحرر هذه المحاضر على نماذج يسلمها وزير الداخلية، وتُرسل إلى:
- رئيس المجلس الدستوري ووزارة الداخلية.
- تخصص النسخة الثالثة لأرشيف المحافظة.
- تُرسل الأظرفة التي تحتوي على المحاضر التجميعية عبر نفس القنوات المخصصة لأظرفة رئيس المجلس الدستوري ووزارة الداخلية.
- يجب على كل والٍ اقتراح خطة لتجميع هذه الأظرفة وتقديمها لوزارة الداخلية.
ثانياً – الحملة الانتخابية
المادة 11: تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من اليوم الرابع عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع، أي يوم الجمعة 27 مارس 2026. وتنتهي يوم الأربعاء 08 أبريل 2026 عند الساعة صفر (منتصف الليل).
المادة 12: يجوز للمرشحين خلال فترة الحملة تعليق ملصقات غير خاضعة لرسوم الدمغة في الأماكن الخاصة المخصصة لتعليق الملصقات الانتخابية.
المادة 13: يمكن للمرشحين تعليق ملصقات في الأماكن المخصصة لهم بالأحجام التالية:
- ملصق بحجم أقصى 594 × 841 ملم.
- ملصق بحجم أقصى 297 × 420 ملم.
المادة 14: يتولى المرشحون طبع الملصقات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم. ويجب أن يصدر رئيس المجلس الدستوري شهادة « إذن بالطبع » (Bon à Tirer) قبل أي عملية طبع للوثائق الانتخابية. تُودع الملصقات لدى المجلس الدستوري الذي يكلف الولاة بتعليقها في الأماكن المخصصة لهذا الغرض.
المادة 15: تُحدد تعريفات طبع كافة الوثائق الانتخابية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي لجنة الدعاية المكلفة بإبداء الرأي حول أسعار طبع الوثائق، وذلك بناءً على المادة 63 من القانون العضوي رقم 1/ج و/92/السلطة التشريعية الثانية.
المادة 16: خلال فترة الحملة الخاصة بالانتخابات الرئاسية، يتخذ المجلس الدستوري كافة الإجراءات اللازمة لإيصال الوثائق التالية إلى كل ناخب:
- منشور لكل مرشح على ورقة مقاس 210 × 297 ملم، والتي يجب أن يصدر رئيس المجلس الدستوري مسبقاً « إذناً بطبعها » وفقاً للمادة 14 من هذا المرسوم.
- نسخة من أوراق الاقتراع الخاصة بكل مرشح.
المادة 17: يمكن للمرشحين استخدام قنوات الإذاعة والتلفزيون الجيبوتية في الحملة الانتخابية. وتوضع تحت تصرف المرشحين برامج بمدة إجمالية قدرها 60 دقيقة في كل من الإذاعة والتلفزيون، ويمكن تجزئتها.
ثالثاً – النتائج والطعون
المادة 18: تُعلن وزارة الداخلية عن النتائج المؤقتة للانتخابات في موعد أقصاه منتصف ليل اليوم الذي يلي انتهاء الاقتراع. ويعلن المجلس الدستوري رسمياً وبشكل مهيب عن النتائج الرسمية في موعد أقصاه منتصف ليل اليوم الخامس بعد انتهاء الاقتراع.
المادة 19: تُقدم كافة التظلمات أو الطعون أمام المجلس الدستوري، وفقاً لأحكام الفصل السابع من القانون العضوي رقم 1/ج و/92/السلطة التشريعية الثانية الصادر في 29 أكتوبر 1992 المتعلق بالانتخابات.
المادة 20: يمكن لرئيس المجلس الدستوري الاستعانة بموظفي الإدارة العامة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 21: تُحدد إجراءات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات تصدر عن رئيس الجمهورية.
المادة 22: يُسجل هذا المرسوم ويُنشر وفقاً لإجراءات الاستعجال، ويُبلغ حيثما تدعو الحاجة، ويُدرج في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.
حرر في جيبوتي 31 ديسمبر 2025
رئيــس جمهوريــة جيبـوتــي
إســماعيل عمــر جيــله