إجراء بحث
<strong> ال<u>قانون الأصلي رقم 213/ج و/25/الدورة التشريعية التاسعة</u></strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
أقرت الجمعية الوطنية القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية الآتي نصه:
————–
بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/ الدورة التشريعية السادسة الصادر بتاريخ 21 أبريل 2010 والمتضمن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ الدورة التشريعية التاسعة الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2025 والمتضمن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون الأصلي رقم 1/ج و/92/ الدورة التشريعية الثانية الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1992 المعدل، والمتعلق بالانتخابات؛
بناءً على القانون الأصلي رقم 13/ج و/10/ الدورة التشريعية السادسة الصادر بتاريخ 03 فبراير 2011؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر بتاريخ 24/05/2021 والمتضمن تعيين رئيس الوزراء؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر بتاريخ 24 مايو 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر بتاريخ 31/05/2021 والمحدد لصلاحيات الوزارات؛
بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر بتاريخ 02/01/2022 والمتضمن تعديلاً وزارياً؛
بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر بتاريخ 01 أبريل 2025 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة؛
بناءً على التعميم رقم 004/PAN/AI الصادر بتاريخ 04/01/2026 والمتضمن دعوة الجمعية الوطنية لعقد جلسة علنية.
وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/2025.
صادقت الجمعية الوطنية، في جلستها العلنية الخامسة بتاريخ 05/01/2026، على القانون التالي نصه:
المادة الأولى: تُعدل المادة الأولى من القانون الأصلي رقم 13/ج و/10/ الدورة التشريعية السادسة الصادر بتاريخ 3 فبراير 2011 كما يلي: يجب على كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون:
- حاملاً للجنسية الجيبوتية حصراً، دون غيرها؛
- متمتعاً بحقوقه المدنية والمدنية والسياسية؛ وألا يقل عمره عن أربعين عاماً في تاريخ إيداع ترشيحه؛
- مقيماً بصفة مستمرة لمدة خمس سنوات على الأقل في تاريخ إيداع ترشيحه، باستثناء حالات المهام المنجزة لحساب الدولة أو منظمة دولية.
المادة 2: تظل الأحكام الأخرى للقانون الأصلي رقم 13/ج و/10/ الدورة التشريعية السادسة الصادر بتاريخ 3 فبراير 2011 دون تغيير.
المادة 3: يُنشر هذا القانون الأصلي في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي فور إصداره.
حرر في جيبوتي 11 فبراير 2026
رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله