إجراء بحث

<strong> </strong><strong><u>قرار</u></strong><u> <strong>رقم </strong></u><strong><u>2026-055</u></strong>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛

 بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة الصادر في 06 نوفمبر 2025 بشأن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون الأصلي رقم 1/ج و//92 الصادر في 29 أكتوبر 1992 المعدل والمتعلق بالانتخابات؛

بناءً على القانون الأصلي رقم 213/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة الصادر في 11 فبراير 2026 الذي يقضي بتعديل القانون الأصلي رقم 13/ج و/10/ العهدة التشريعية السادسة المعدل للقانون العضوي رقم 1/ج و//92 المتعلق بالانتخابات؛

بناءً على المرسوم رقم 2010-0241/PR/MID الصادر في 18 ديسمبر 2010 بشأن تشكيل وعمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛

بناءً على المرسوم رقم 2016-0019/PR/MI الصادر في 21 يناير 2016 الذي يحدد طرق إعداد القوائم الانتخابية وشروط إصدار وصلاحية بطاقات الناخبين؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين رئيس الوزراء؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛

بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 02 يناير 2022 المتعلق بالتعديل الوزاري؛

بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 1 أبريل 2025 بتعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة؛

بناءً على المرسوم رقم 2025-359/PR/MI الصادر في 29 ديسمبر 2025 الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية واستدعاء الهيئة الناخبة؛

بناءً على المرسوم رقم 2025-365/PR/MI الصادر في 31 ديسمبر 2025 الذي يحدد طرق تنظيم الاقتراع الرئاسي في 10 أبريل 2026؛

بناءً على المرسوم رقم 2026-36/PR/MI الصادر في 12 فبراير 2026 المتعلق بتنظيم الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في 10 أبريل 2026؛

بناءً على القرار رقم 2026-001/PR/MI الصادر في 06 يناير 2026 بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (CENI)؛

بناءً على قرار المجلس الدستوري رقم 02/2026/المجلس الدستوري الصادر في 12 مارس 2026؛

وبناءً على اقتراح من وزير الداخلية:

يقرر ما يلي:

DECRETE

                                                                        

المادة الأولى: تُحدد قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية ليوم الجمعة 10 أبريل 2026 على النحو التالي:

  • السيد إسماعيل عمر جيله، مرشح الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية (UMP)؛
  • السيد محمد فارح سمتر، مرشح المركز الديمقراطي الموحد (CDU).

المادة 2: يُسجل هذا المرسوم ويُنشر وفقاً لإجراءات الاستعجال، ويتم إبلاغه حيثما دعت الحاجة.

                            حـرر في جيبــوتي 18 مارس 2026

رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة

                                                                                إســماعيل عمــر جيــله