إجراء بحث
<strong> </strong><strong><u>قرار</u></strong><u> <strong>رقم </strong></u><strong><u>2026-065</u></strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية،رئيس الحكومة
- بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
- بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/ العهدة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
- بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة الصادر في 06 نوفمبر 2025 بشأن مراجعة الدستور؛
- بناءً على القانون العضوي رقم 1/ج و/92 الصادر في 29 أكتوبر 1992 وتعديلاته المتعلقة بالانتخابات؛
- بناءً على المرسوم رقم 2010-0241/PR/MID الصادر في 18 ديسمبر 2010 بشأن تشكيل وعمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛
- بناءً على المرسوم رقم 2016-0019/PR/MI الصادر في 21 يناير 2016 الذي يحدد طرق إعداد القوائم الانتخابية وشروط إصدار وصلاحية بطاقات الناخبين؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛
- بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 02 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري؛
- بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 1 أبريل 2025 بشأن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛
- بناءً على المرسوم رقم 2025-359/PR/MI الصادر في 29 ديسمبر 2025 الذي يحدد تاريخ الانتخابات الرئاسية ويدعو الهيئة الناخبة؛
- بناءً على المرسوم رقم 2025-365/PR/MI الصادر في 31 ديسمبر 2025 الذي يحدد طرق تنظيم الاقتراع الرئاسي في 10 أبريل 2026؛
- بناءً على المرسوم رقم 2026-036/PR/MI الصادر في 12 فبراير 2026 بشأن تنظيم الدعاية للانتخابات الرئاسية في 10 أبريل 2026؛
- وبناءً على اقتراح من وزير الداخلية؛
يقرر ما يلي:
قرار
المادة الأولى: تُعين لجنة دعاية مكلفة بتقديم رأي حول سعر طباعة الوثائق الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 10 أبريل 2026.
المادة الثانية: يتشكل تكوين لجنة الدعاية المكلفة بتقديم رأيها بشأن سعر طباعة الوثائق الانتخابية على النحو التالي:
الرئيسة:
- السيدة/ عائشة- عرفات أبوبكر حسن، قاضية.
الأعضاء:
- السيد/ محمد أحمد يوسف، مدير تنفيذ الميزانية.
- السيد/ عبدي فارح قياط، مدير التجارة الداخلية.
- السيد/ سليمان عبد الله مؤمن، رئيس مصلحة التصنيع بالمطبعة الوطنية.
المادة الثالثة: تجتمع اللجنة بناءً على استدعاء من وزير الداخلية أو من يمثله.
المادة الرابعة: يُسجل هذا القرار ويُنشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.
حـرر في جيبــوتي 09 مارس 2026
رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة
إســماعيل عمــر جيــله