إجراء بحث

<strong>  </strong><strong><u>قرار</u></strong><u> <strong>رقم </strong></u><strong><u>2026-065</u></strong>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية،رئيس الحكومة

  • بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
  • بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/ العهدة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
  • بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة الصادر في 06 نوفمبر 2025 بشأن مراجعة الدستور؛
  • بناءً على القانون العضوي رقم 1/ج و/92 الصادر في 29 أكتوبر 1992 وتعديلاته المتعلقة بالانتخابات؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2010-0241/PR/MID الصادر في 18 ديسمبر 2010 بشأن تشكيل وعمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2016-0019/PR/MI الصادر في 21 يناير 2016 الذي يحدد طرق إعداد القوائم الانتخابية وشروط إصدار وصلاحية بطاقات الناخبين؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 02 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 1 أبريل 2025 بشأن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2025-359/PR/MI الصادر في 29 ديسمبر 2025 الذي يحدد تاريخ الانتخابات الرئاسية ويدعو الهيئة الناخبة؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2025-365/PR/MI الصادر في 31 ديسمبر 2025 الذي يحدد طرق تنظيم الاقتراع الرئاسي في 10 أبريل 2026؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2026-036/PR/MI الصادر في 12 فبراير 2026 بشأن تنظيم الدعاية للانتخابات الرئاسية في 10 أبريل 2026؛
  • وبناءً على اقتراح من وزير الداخلية؛

يقرر ما يلي:

قرار

المادة الأولى: تُعين لجنة دعاية مكلفة بتقديم رأي حول سعر طباعة الوثائق الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 10 أبريل 2026.

المادة الثانية: يتشكل تكوين لجنة الدعاية المكلفة بتقديم رأيها بشأن سعر طباعة الوثائق الانتخابية على النحو التالي:

الرئيسة:

  • السيدة/ عائشة- عرفات أبوبكر حسن، قاضية.

الأعضاء:

  • السيد/ محمد أحمد يوسف، مدير تنفيذ الميزانية.
  • السيد/ عبدي فارح قياط، مدير التجارة الداخلية.
  • السيد/ سليمان عبد الله مؤمن، رئيس مصلحة التصنيع بالمطبعة الوطنية.

المادة الثالثة: تجتمع اللجنة بناءً على استدعاء من وزير الداخلية أو من يمثله.

المادة الرابعة: يُسجل هذا القرار ويُنشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.

                       حـرر في جيبــوتي 09 مارس 2026

 رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة

                                                                                إســماعيل عمــر جيــله