إجراء بحث

المرسوم الرئاسي رقم 043-2026

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 2010/92/ج و/العهد التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون رقم 2025/192/ج و/العهد التشريعية التاسعة الصادر في 06 نوفمبر 2025 بشأن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون رقم 2016/114/ج و/15/العهد التشريعية السابعة الصادر في 21 مارس 2016 بإنشاء اللجنة الوطنية للاتصال؛

بناءً على القانون رقم 2017/212/ج و/17/العهد التشريعية السابعة بشأن إعادة تنظيم وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-105/الرئاسي الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين رئيس الوزراء؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-106/الرئاسي الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-114/الرئاسي الصادر في 31 مايو 2021 بتحديد اختصاصات الوزارات؛

بناءً على المرسوم رقم 2022-001/الرئاسي الصادر في 02 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري؛

بناءً على المرسوم رقم 2025-082/الرئاسي الصادر في 01 أبريل 2025 بتعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛

وباقتراح من رئاسة الجمهورية.

DECRETE

.المادة (1):تتكون اللجنة الوطنية للأعلام من تسعة أعضاء وفقا لأحكام القانون رقم 114/ج و/15/ س ت 7 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للأعلام.

المادة (2): تم تعيين هؤلاء الأعضاء كالآتي:

  • السيد/ محمد علي دمبيو رئيسا
  • السيدة/ سعاد حسين فارح تائبة رئيس 
  • السيد/ رستم أحمد أيه عضو
  • السيد/محمد عمر يوسف عضو
  • السيد/إدريس عبده علي عضو
  • السيدة/ عائشة محمد روبله عضو
  • السيدة/ رحيمة أحمد موسى عضو
  • السيدة/ فتحية عبد الله طاهر عضو
  • السيد/ صالح أدم سجد عضو

 

المادة (3): يدخل القرار الحالي حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه ويسجل وينشر حيثما تكون الضرورة..

 01 مارس 2026

رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة

                                                                                إســماعيل عمــر جيــله