إجراء بحث
القرار الرئاسي رقم 067-2026
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 134/ج و/06/العهدة التشريعية الخامسة بتاريخ 02 فبراير 2006 بشأن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 215/ج و/08/ العهدة التشريعية الخامسة بتاريخ 19 يناير 2008 بشأن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/ العهدة التشريعية الخامسة بتاريخ 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة بتاريخ 6 نوفمبر 2025 بشأن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون رقم 171/ج و/91/ العهدة التشريعية الثانية بتاريخ 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم أملاك الدولة العامة؛
بناءً على القانون رقم 173/ج و/91/ العهدة التشريعية الثانية بتاريخ 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم أملاك الدولة الخاصة؛
بناءً على القانون رقم 177/ج و/91/ العهدة التشريعية الثانية بتاريخ 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الملكية العقارية؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 بتعيين رئيس الوزراء؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE بتاريخ 31 مايو 2021 بتحديد اختصاصات الوزارات؛
بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE بتاريخ 02 يناير 2022 بشأن تعديل وزاري؛
وباقتراح من وزير الميزانية؛
وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026.
قرار
المادة (1): تم تعديل المادة( 1) من القرار الحالي رقم 44- 2025 كالأتي.
- تم دمج مساحة أكثر من 13724 م2 من قطعة أرض مقيدة في السجل العقاري 36059 باسم شركة سكاي للصناء » الكائنة في منطقة سان فيل.
المادة (2): يبقي باقي مواد القرار الحالي بدون تعديل.
المادة (3): يسجل القرار الحالي مجاناً
جيبوتي 09 مارس 2026.
رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة
إســماعيل عمــر جيــله