إجراء بحث
<strong><u>قرار</u></strong><u> <strong>رقم 2026-064 </strong></u>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
- بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
- بناءً على القانون الدستوري رقم 92 الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
- بناءً على القانون رقم 48/ج و/99/العهدة التشريعية الرابعة الصادر في 03 يوليو 1999 بشأن توجيه السياسة الصحية؛
- بناءً على القانون رقم 96/ج و/00/ العهدة التشريعية الرابعة بشأن توجيه النظام التربوي الجيبوتي؛
- بناءً على القانون رقم 151/ج و/06/ العهدة التشريعية الخامسة المعدل للقانون رقم 96/ج و/00/ العهدة التشريعية الرابعة بشأن توجيه النظام التربوي الجيبوتي؛
- بناءً على القانون رقم 162/ج و/12/ العهدة التشريعية السادسة الصادر في 09 يونيو 2012 بشأن تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛
- بناءً على القانون رقم 56/ج و/19/ العهدة التشريعية الثامنة بشأن النظام القانوني للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري؛
- بناءً على القانون رقم 11/ج و/23/ العهدة التشريعية التاسعة بشأن إعادة تنظيم وسير عمل وزارة الصحة؛
- بناءً على المرسوم رقم 2013-173
- /PR/MENSUR الصادر في 23 يوليو 2013 بشأن تعديل النظام الأساسي للمعهد العالي للعلوم الصحية؛
- بناءً على المرسوم التصحيحي رقم 2014-158
- /PR/MENSUR الصادر في 23 يونيو 2014 المعدل للمرسوم رقم 2013-173/PR/MENSUR الصادر في 23 يوليو 2013 الذي يحدد النظام الأساسي للمعهد العالي للعلوم الصحية؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 بشأن اختصاصات الوزارات؛
- بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 02 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري؛
- بناءً على القرار رقم 2022-100/PRE/MENSUR الصادر في 13 يونيو 2022 بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للعلوم الصحية؛
- بعد اطلاع مجلس الإدارة بتاريخ 01 أكتوبر 2024؛
- بناءً على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 سبتمبر 2025.
قرار
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: تُنشأ شهادة دولة في علم التغذية والنظام الغذائي تؤدي إلى « درجة الليسانس »، وتُمنح وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة 2: يُصرح للمعهد العالي للعلوم الصحية بوضع برنامج التدريب المقابل لهذه الشهادة اعتباراً من بداية العام الجامعي 2024-2025 وفق الشروط الواردة في هذا القرار.
المادة 3: للقبول في الدراسات المؤدية لشهادة الدولة في علم التغذية والنظام الغذائي، يجب أن يكون المترشح حاصلاً على شهادة البكالوريا (القسم العلمي).
المادة 4: يخضع القبول في التدريب المؤدي لشهادة الدولة في علم التغذية والنظام الغذائي للنجاح في مسابقة ينظمها المعهد العالي للعلوم الصحية.
الباب الأول: التدريب
المادة 5:
- مدة التدريب هي ثلاث (3) سنوات متواصلة، أي ستة فصول دراسية مدة كل منها عشرون أسبوعاً، بما يعادل 4200 ساعة.
- توزيع التدريس يكون كما يلي:
- التدريب النظري: 2070 ساعة، موزعة على دروس نظرية (1020 ساعة)، أعمال توجيهية وتطبيقية (1050 ساعة). أما العمل الشخصي الموجه والمتابعة البيداغوجية والعمل بين الطلاب فيبلغ 380 ساعة.
- التدريب في الوسط المهني: 1750 ساعة.
- العمل الشخصي التكميلي: يقدر بحوالي 900 ساعة، أي 300 ساعة سنوياً.
- المجموع الكلي، وهو 5100 ساعة، يمثل العبء الدراسي للطالب.
المادة 6: يتم تحديد محتوى التدريب من خلال المرجع التدريبي.
المادة 7: هيكلة شهادة الدولة في علم التغذية والنظام الغذائي (درجة الليسانس) المشار إليها في المادة 1 هي كما يلي:
| مجموع الأرصدة | الفصل الدراسي 2 | الفصل الدراسي 1 | الوحدات الدراسية | المجالات | ||||||
| عمل شخصي | أعمال تطبيقية | دروس نظرية | رصيد | عمل شخصي | أعمال تطبيقية | دروس نظرية | رصيد | |||
| 2 | 2 | 10 | 20 | 2 | 2 | 10 | 30 | 1 | و.د 1.1: علم النفس، علم الاجتماع، الأنثروبولوجيا | 1 |
| 2 | 2 | 20 | 20 | 2 | – | – | – | – | و.د 1.2: الصحة العامة واقتصاد الصحة | العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانون |
| 1 | – | – | – | – | 2 | 20 | 20 | 1 | و.د 1.3: التشريع والأخلاق وآداب المهنة | |
| 1 | – | – | – | – | 2 | 20 | 20 | 1 | و.د 1.4: التواصل | |
| 6 | 4 | 30 | 40 | 4 | 6 | 50 | 70 | 3 | المجموع | |
| 2 | 3 | 20 | 30 | 2 | 3 | 10 | 40 | 1 | و.د 2.1: التشريح والفيزيولوجيا البشرية | 2 |
| 1 | – | – | – | – | 2 | 10 | 30 | 1 | و.د 2.2: المناعة، الأنسجة، الأحياء الدقيقة، الطفيليات | العلوم البيولوجية والطبية |
| 2 | 3 | 20 | 30 | 2 | – | – | – | – | و.د 2.3: الكيمياء العامة والتحليلية | |
| 2 | 3 | 10 | 30 | 2 | – | – | – | – | و.د 2.4: الكيمياء الحيوية البنيوية والسريرية والتمثيل الغذائي | |
| 7 | 9 | 50 | 90 | 6 | 5 | 20 | 70 | 2 | المجموع | |
| 2 | 3 | 20 | 30 | 2 | – | – | – | – | و.د 3.1: الفيزيولوجيا الغذائية | 3 |
| 1 | – | – | – | – | 3 | 20 | 20 | 1 | و.د 3.2: رعاية الطفولة | علوم التغذية البشرية: الأسس والمناهج |
| 1 | – | – | – | – | 3 | 20 | 30 | 1 | و.د 3.3: الاحتياجات الغذائية وتغذية الأصحاء | |
| 1 | – | – | – | – | 3 | 20 | 30 | 1 | و.د 3.4: علوم الأغذية | |
| 5 | 3 | 20 | 30 | 2 | 9 | 60 | 80 | 3 | المجموع | |
| 2 | 3 | 30 | 20 | 2 | – | – | – | – | و.د 4.1: الإطعام الجماعي | 4 |
| 2 | 3 | 20 | 30 | 2 | – | – | – | – | و.د 4.2: مقدمة في علم النظم الغذائية | علوم التغذية البشرية والعلاج الغذائي |
| 4 | 6 | 50 | 50 | 4 | – | – | – | – | المجموع | |
| 1 | – | – | – | – | 1 | – | 20 | 1 | و.د 5.1: التحضير لفترة التدريب الميداني | 5 |
| 1 | 1 | – | 20 | 2 | – | – | – | – | و.د 5.2: تحليل حالة سريرية | دمج المعارف والممارسة المهنية الغذائية |
| 1 | – | – | – | – | 6 | (210) | 6 أسابيع | 1 | و.د 5.3: تدريب 1 (رعاية الطفولة وصحة الأم والطفل) | |
| 1 | 6 | (210) | 6 أسابيع | 2 | – | – | – | – | و.د 5.3: تدريب 1 (الإطعام الجماعي) | |
| 4 | 7 | – | 20 | 4 | 7 | – | 20 | 2 | المجموع | |
| 1 | 1 | – | 20 | 2 | – | – | – | – | و.د 6.1: اللغات: فرنسية / إنجليزية | 6 |
| 1 | – | – | – | – | 1 | – | 20 | 1 | و.د 6.1: اللغات: فرنسية / إنجليزية | مناهج العمل |
| 1 | – | – | – | – | 2 | 30 | 10 | 1 | و.د 6.2: مناهج العمل | |
| 3 | 1 | – | 20 | 2 | 3 | 30 | 30 | 2 | المجموع | |
| 30 | 30 | 190 | 210 | 22 | 30 | 200 | 330 | 15 | إجمالي الفصلين 1 و 2 |
| مجموع الأرصدة | الفصل الدراسي 4 | الفصل الدراسي 3 | الوحدات الدراسية | المجالات | ||||||
| عمل شخصي | أعمال تطبيقية | دروس نظرية | رصيد | عمل شخصي | أعمال تطبيقية | دروس نظرية | رصيد | |||
| 1 | 1 | 10 | 20 | 1 | – | – | – | – | و.د 1.2 ف4: الصحة العامة واقتصاد الصحة 2 | 1 |
| 1 | 1 | 10 | 20 | 1 | – | – | – | – | المجموع | ع. إنسانية وقانون |
| 2 | – | – | – | – | 2 | 15 | 20 | 2 | و.د 2.4 ف3: الكيمياء الحيوية السريرية والتمثيل الغذائي 2 | 2 |
| 1 | – | – | – | – | 1 | 10 | 10 | 1 | و.د 2.5 ف3: علم السموم والنظافة الغذائية | العلوم البيولوجية والطبية |
| 3 | – | – | – | – | 3 | 10 | 40 | 3 | و.د 2.6 ف3: الأمراض 1 (الغدد، التمثيل الغذائي والسكري) | |
| 3 | 3 | 10 | 35 | 3 | – | – | – | – | و.د 2.6 ف4: الأمراض 1 (الكلى، القلب والأورام) | |
| 1 | – | – | – | – | 1 | 5 | 20 | 1 | و.د 2.7 ف3: علم الأدوية | |
| 10 | 3 | 10 | 35 | 3 | 7 | 40 | 90 | 7 | المجموع | |
| 3 | – | – | – | – | 3 | 20 | 20 | 3 | و.د 3.4 ف3: المفاهيم الغذائية والفكر الدييتيتيكي | 3 |
| 3 | – | – | – | – | 3 | 25 | 20 | 3 | و.د 3.5 ف3: الاستدلال والحكم السريري الغذائي | علوم التغذية: الأسس والمناهج |
| 3 | 3 | 15 | 20 | 3 | – | – | – | – | و.د 3.6 ف4: التغذية في الصحة العامة والمجتمعية 1 | |
| 2 | 2 | 15 | 20 | 2 | – | – | – | – | و.د 3.7 ف4: مقدمة في منهجية البحث 1 | |
| 11 | 5 | 30 | 40 | 5 | 6 | 45 | 40 | 6 | المجموع | |
| 3 | – | – | – | – | 3 | 25 | 20 | 3 | و.د 4.3 ف3: التقنيات الطهوية ومطبخ الحمية | 4 |
| 3 | – | – | – | – | 3 | 20 | 30 | 3 | و.د 4.4 ف3: العلاج الغذائي للأمراض 1 (الغدد والتمثيل الغذائي) | علوم التغذية والعلاج الغذائي |
| 3 | 3 | 25 | 20 | 3 | – | – | – | – | و.د 4.4 ف4: العلاج الغذائي 1 (الجهاز الهضمي وجراحاته) | |
| 3 | 3 | 25 | 20 | 3 | – | – | – | – | و.د 4.4 ف4: العلاج الغذائي 1 (الكلى، القلب والأورام) | |
| 12 | 6 | 50 | 40 | 6 | 6 | 45 | 50 | 6 | المجموع | |
| 1 | – | – | – | – | 1 | – | 20 | 1 | و.د 5.2 ف3: تحليل حالة سريرية 2 | 5 |
| 1 | 1 | – | 20 | 1 | – | – | – | – | و.د 5.4 ف4: التربية الغذائية وتدريب المهنيين والسكان | دمج المعارف والممارسة المهنية |
| 8 | – | – | – | – | 8 | (280) | 8 أسابيع | 8 | و.د 5.3 ف3: تدريب 2 (قسم الباطني: غدد وسكري) | |
| 5 | 5 | (175) | 5 أسابيع | 5 | – | – | – | – | و.د 5.3 ف4: تدريب 2 (باطني: جهاز هضمي / جراحة) | |
| 5 | 5 | (175) | 5 أسابيع | 5 | – | – | – | – | و.د 5.3 ف4: تدريب 2 (باطني: كلى / قلب / أورام) | |
| 20 | 11 | 350 | 10 أسابيع | 11 | 9 | 280 | 20 | 9 | المجموع | |
| 1 | – | – | – | – | 1 | – | 20 | 1 | و.د 6.1 ف3: اللغات: فرنسية / إنجليزية | 6 |
| 1 | 1 | – | 20 | 1 | – | – | – | – | و.د 6.1 ف4: اللغات: فرنسية / إنجليزية | مناهج العمل |
| 1 | – | – | – | – | 1 | – | 20 | 1 | و.د 6.2 ف3: مناهج العمل | |
| 3 | 1 | – | 20 | 1 | 2 | – | 40 | 2 | المجموع | |
| 60 | 30 | 450 | 175 | 30 | 30 | 410 | 240 | 30 | إجمالي الفصلين 3 و 4 |
هيكلة البرنامج الدراسي (الفصلين 5 و6)
| مجموع الأرصدة | الفصل الدراسي 6 | الفصل الدراسي 5 | الوحدات الدراسية | المجالات | ||||||
| رصيد | عمل شخصي | أعمال | دروس | رصيد | عمل شخصي | أعمال | دروس | |||
| 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 10 | 15 | و.د 1.3: التشريع والأخلاق (تشريعات الغذاء) | 1 |
| 1 | 1 | – | – | 20 | – | – | – | – | و.د 1.5: الصحة والسلامة المهنية | ع. إنسانية وقانون |
| 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 10 | 10 | و.د 1.6: ضمان الجودة | |
| 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | – | – | – | – | و.د 1.7: إدارة المشاريع | |
| 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 10 | 15 | و.د 1.8: الإحصاء الحيوي | |
| 5 | 2 | 1 | 10 | 30 | 3 | 3 | 30 | 40 | المجموع | |
| 3 | – | – | – | – | 3 | 3 | 10 | 35 | و.د 2.6 ف5: الأمراض 2 (الأطفال وحديثي الولادة) | 2 |
| 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | 10 | 20 | و.د 2.1 ف5: فيزيولوجيا الرياضة والأداء البدني | العلوم البيولوجية والطبية |
| 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | – | – | – | – | و.د 2.8 ف6: التغذية الدقيقة والمكملات الغذائية | |
| 6 | 1 | 1 | 20 | 20 | 5 | 5 | 20 | 55 | المجموع | |
| 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | – | – | – | – | و.د 3.6 ف6: التغذية في الصحة العامة والمجتمعية 2 | 3 |
| 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 20 | و.د 3.7 ف5: مقدمة في منهجية البحث 2 | علوم التغذية: الأسس والمناهج |
| 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | 10 | 20 | و.د 3.8 ف5: الصناعات الغذائية الزراعية | |
| 6 | 2 | 2 | 20 | 20 | 4 | 4 | 10 | 40 | المجموع | |
| 3 | – | – | – | – | 3 | 3 | 10 | 20 | و.د 4.4 ف5: العلاج الغذائي للأطفال وحديثي الولادة | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | – | – | – | – | و.د 4.4 ف6: العلاج الغذائي (أمراض الأطفال النادرة) | علوم التغذية والعلاج الغذائي |
| 3 | – | – | – | – | 3 | 3 | 20 | 25 | و.د 4.5 ف5: التغذية الرياضية | |
| 9 | 3 | 3 | 10 | 20 | 6 | 6 | 30 | 45 | المجموع | |
| 3 | 3 | – | – | 40 | – | – | – | – | و.د 5.5: التطبيق العملي للرعاية الغذائية | 5 |
| 8 | 8 | – | – | 50 | – | – | – | – | و.د 5.6: تحليل الجودة ومعالجة البيانات (مشروع التخرج) | دمج المعارف والممارسة المهنية |
| 6 | – | – | – | – | 6 | 6 | (210) | 6 أسابيع | و.د 5.3 ف5: تدريب 3 (قسم الأطفال) | |
| 6 | 6 | (210) | 6 أسابيع | – | – | – | – | – | و.د 5.3 ف6: تدريب 3 (قسم الباطني) | |
| 4 | 4 | (140) | 4 أسابيع | – | – | – | – | – | و.د 5.3 ف6: تدريب 3 (الوسط المجتمعي) | |
| 4 | – | – | – | – | 4 | 4 | (140) | 4 أسابيع | و.د 5.3 ف5: تدريب 3 (العناية المركزة والرعاية التلطيفية) | |
| 31 | 21 | 350 | 10 أسابيع | 90 | 10 | 10 | 350 | 10 أسابيع | المجموع | |
| 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 20 | و.د 6.1 ف5: اللغات: فرنسية / إنجليزية | 6 |
| 1 | 1 | 1 | – | 20 | – | – | – | – | و.د 6.1 ف6: اللغات: فرنسية / إنجليزية | مناهج العمل |
| 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 20 | و.د 6.2 ف5: مناهج العمل | |
| 3 | 1 | 1 | – | 20 | 2 | 2 | – | 40 | المجموع | |
| 60 | 30 | 373 | 10 أسابيع | 200 | 30 | 30 | 440 | 220 | إجمالي الفصلين 5 و 6 |
المادة 8:
حضور الطلاب إلزامي في الدروس النظرية، والأعمال التوجيهية، وفترات التدريب الميداني. يجب تبرير أي غياب بشهادة طبية أو أي دليل آخر يثبت استحالة الحضور في هذه الدروس أو التقييمات.
الباب الثاني: مراقبة المعارف واعتماد الأرصدة الدراسية
المادة 9:
يتم الحصول على شهادة الدولة في علم التغذية والنظام الغذائي بـ « درجة ليسانس » من خلال تحصيل 180 رصيداً دراسياً تقابل اكتساب الكفاءات العشر الواردة في المرجع التدريبي. يتم اكتساب كل كفاءة بشكل تراكمي من خلال:
- استيفاء كامل الوحدات الدراسية المتعلقة بالكفاءة؛
- اكتساب جميع عناصر الكفاءة التي يتم تقييمها خلال فترات التدريب؛
- استيفاء الإجراءات والأنشطة والتقنيات الغذائية التي يتم تقييمها سواء في التدريب أو في معهد التدريب.
المادة 10:
يتم تقييم المعارف والكفاءات عبر مراقبة مستمرة منتظمة، أو امتحان نهائي، أو الجمع بين هذين النمطين.
المادة 11:
يتم عرض تنظيم اختبارات التقييم والاعتماد على المجلس البيداغوجي (التربوي) في بداية العام الجامعي ويُبلغ الطلاب بها. تُحدد طبيعة وكيفية التقييم لكل وحدة دراسية في المرجع التدريبي. يتم استيفاء كل فصل دراسي بالحصول على 30 رصيداً.
المادة 12:
يمكن تنظيم تقييم عدة وحدات دراسية في اختبار واحد، مع إمكانية تحديد العلامات المقابلة لكل وحدة. يُستخدم عدد الأرصدة المخصص لكل وحدة دراسية كمعامل (ثقل) لحساب المعدلات العامة في نهاية الفصل الدراسي.
المادة 13:
يتضمن اكتساب الوحدة الدراسية الحصول على الأرصدة المقابلة لها. داخل كل فصل دراسي، تعتبر الوحدات الدراسية مكتسبة نهائياً وقابلة للتراكم بمجرد حصول الطالب على المعدل فيها.
المادة 14:
تخصص الامتحانات الفصلية دورتين. تتعلق الدورة الثانية (الاستدراكية) بالدروس التي لم يتم اجتيازها في الفصلين السابقين، وتُجرى بناءً على تاريخ بداية العام المعني. في حال تقديم وحدة دراسية في الدورتين، يتم اعتماد العلامة الثانية.
المادة 15: في حالة الغياب عن اختبار تقييم الوحدات الدراسية، يُسمح للطلاب بالتقدم في الدورة التالية. وفي حالة الغياب للمرة الثانية، يُعتبر الطالب كأنه لم يستوفِ الوحدة الدراسية.
المادة 16: يتم الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية عن طريق استيفاء الفصلين الأول والثاني، أو استيفاء فصل دراسي كامل، أو استيفاء 48 رصيداً من أصل 60، موزعة على فصلي التدريب.
المادة 17: يتم الانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة عن طريق استيفاء الفصول 1، 2، 3 و4، أو استيفاء الفصلين 1 و2 مع أحد الفصلين 3 أو 4، أو أيضاً استيفاء الفصلين الأولين مع الحصول على 48 إلى 60 رصيداً موزعة على الفصلين 3 و4. يمكن لمدير عام المعهد العالي للعلوم الصحية (ISSS)، بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي والعلمي، السماح للطلاب الذين لم يحصلوا على ما يتراوح بين 90 و107 رصيداً في الفصول 1، 2، 3 و4 بإعادة السنة. ويحتفظ الطلاب المسموح لهم بالإعادة بالأرصدة التي اكتسبوها سابقاً. أما الطلاب المعيدون الذين استوفوا أرصدة التدريب الميداني، فيقومون بإجراء تدريب تكميلي وفقاً للكيفيات التي يحددها الفريق البيداغوجي.
المادة 18: يُسمح للطلاب المقبولين في السنة الأعلى، دون أن يكونوا قد استوفوا جميع الوحدات الدراسية المطلوبة للاعتماد الكامل للسنة، بتقديم الوحدات الناقصة خلال سنتهم الدراسية الحالية.
المادة 19: الطلاب الذين لم يكتسبوا 150 رصيداً المقابلة للفصول الخمسة الأولى لا يتم عرضهم على لجنة المداولة الخاصة بشهادة الدولة في علم التغذية والنظام الغذائي. وتُبلغ نتائج الفصل السادس لهؤلاء الطلاب بعد إعلان النتائج وبعد فحصها من قبل لجنة منح الأرصدة.
المادة 20: يتم اكتساب الكفاءات في الميدان واكتساب أنشطة التقنيات الغذائية بشكل تدريجي خلال التدريب. ويتم تقييم تقدم الطالب في التدريب الميداني من خلال « ملف الإنجاز » (Portfolio). يقوم الطالب أثناء التدريب بتحليل المواقف والأنشطة، ويدون عناصرها في ملف الإنجاز، كما يقوم بأنشطة ذات صلة بالتدريب الذي يجريه. في حالة وجود صعوبة في التعلم أثناء التدريب، يتم إجراء مقابلة بين المشرف أو مدرب التدريب، والمكون من المعهد (ISSS) والطالب.
المادة 21: في نهاية التدريب، يقوم المسؤولون عن التأطير بتقييم اكتساب عناصر كل كفاءة من خلال مقابلة مع الطالب. يأخذ التقييم في الاعتبار المستوى الدراسي للطالب؛ ويعتمد على تقدمه خلال التدريب في تطوير كفاءاته، من خلال المواقف التي واجهها وتنفيذ أنشطة التقنيات الغذائية.
المادة 22: يطلع مكون المعهد (ISSS)، المسؤول عن المتابعة البيداغوجية للطالب، على الملاحظات المدونة في ملف الإنجاز وتقييم المشرف، وذلك ليقترح على لجنة منح أرصدة التدريب استيفاء التدريب الميداني.
المادة 23: تبلغ الأرصدة المقابلة للتدريب الميداني 50 رصيداً. وتُمنح بمجرد استيفاء الطالب للشروط التالية:
- إتمام كامل مدة التدريب: بحيث لا يقل الحضور في كل تدريب عن 80% من الوقت المقرر، على ألا يتجاوز الغياب 10% من إجمالي مدة التدريب طوال مسار التدريب السريري؛
- تحليل المواقف والأنشطة التي واجهها أثناء التدريب وتدوين عناصرها في ملف الإنجاز؛
- تنفيذ واكتساب عناصر الكفاءات المطلوبة في المواقف المهنية التي واجهها وحللها؛
- استيفاء القدرة التقنية على تنفيذ الإجراءات أو الأنشطة المرتبطة بالتدريب الذي أجراه.
المادة 24: في نهاية التدريب، يجب أن تكون جميع عناصر الكفاءات وكافة الإجراءات والأنشطة والتقنيات الغذائية قد اكتُسبت. يتم تقييم الإجراءات والأنشطة والتقنيات الغذائية خلال مسار التدريب الميداني أو في المعهد (ISSS) عند الاقتضاء.
المادة 25: في حالة عدم استيفاء التدريب الميداني، يقوم الطالب بإجراء تدريب جديد تحدد الفريق البيداغوجي كيفياته.
المادة 26: تُمنح أرصدة التدريب من قبل « لجنة منح الأرصدة ». ويتم إنشاؤها من قبل المعهد (ISSS) تحت مسؤولية المدير العام الذي يترأسها. وتتكون من:
- المدير العام للمعهد (ISSS)؛
- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (MENSUR)؛
- ممثل عن الجامعة؛
- رئيس القسم الذي ينتمي إليه الطالب؛
- مكونَيْن (2) من أخصائيي التغذية والنظام الغذائي؛
- مشرفَيْن (2) على التدريب الميداني.
في كل فصل دراسي، باستثناء الأخير، يعرض المكون المسؤول عن المتابعة البيداغوجية نتائج الطلاب على لجنة منح الأرصدة لتبت في منح الأرصدة وفي مواصلة الطالب لمساره الدراسي. وفي الفصل الأخير، تُعرض النتائج أمام لجنة منح الشهادة.
المادة 27: يُسمح للطلاب الذين استوفوا الفصول الخمسة الأولى من التدريب (أي 150 رصيداً) وأدوا جميع الاختبارات وفترات التدريب المقررة لاستيفاء الفصل السادس، بالمثول أمام لجنة منح شهادة الدولة في علم التغذية والنظام الغذائي. الطلاب الذين لا يستوفون شروط المثول أمام لجنة منح الشهادة ولكنهم حصلوا على 120 رصيداً على الأقل، يجوز للمدير العام للمعهد (ISSS) السماح لهم بالإعادة بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي والعلمي.
المادة 28: تجتمع لجنة منح الشهادة في نهاية التدريب وتبت في النتائج بناءً على ملف الطالب الكامل وملخص معد من قبل الفريق البيداغوجي. ويحدد المدير العام للمعهد (ISSS) مواعيد انعقاد اللجنة. يتضمن الملف:
- استيفاء جميع الوحدات الدراسية بما فيها وحدات الدمج؛
- استيفاء جميع الكفاءات في الميدان؛
- استيفاء الإجراءات أو الأنشطة أو التقنيات الغذائية المنفذة في مواقف حقيقية أو محاكاة.
المادة 29: تضم لجنة منح الشهادة التي يعينها المدير العام للمعهد (ISSS) كلاً من:
- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (MENSUR) – (رئيساً)؛
- المدير العام للمعهد (ISSS)؛
- ممثل عن الجامعة؛
- ممثل عن وزارة الصحة؛
- رئيس قسم الشؤون الدراسية؛
- رئيس القسم الذي ينتمي إليه الطالب؛
- مكون رسمي في علم التغذية والنظام الغذائي؛
- ممثل عن مشرفي التدريب؛
- أستاذ باحث مشارك في التدريب.
المادة 30: تتداول لجنة منح الشهادة بسيادة تامة بناءً على مجمل النتائج التي حصل عليها المترشحون، ويتم إعلان منح الشهادة بعد تداول اللجنة. ويُحرر محضر المداولة تحت مسؤولية رئيس اللجنة ويوقعه. بعد إعلان النتائج، تلتزم لجنة منح الشهادة بإبلاغ الدرجات للطلاب. وللطلاب الحق، عند الحاجة وبناءً على طلبهم خلال الشهر التالي لإعلان النتائج، في الاطلاع على نتائجهم والحصول على مقابلة بيداغوجية توضيحية.
المادة 31: يُعلن نجاح الطلاب الذين اكتسبوا كافة المعارف والكفاءات (أي 180 رصيداً) في شهادة الدولة في علم التغذية والنظام الغذائي بـ « درجة ليسانس ». وتوضع قائمة الطلاب الناجحين في جلسة عامة للجنة.
المادة 32: يزود المعهد الطلاب بإفادة نجاح وحصول على الشهادة في غضون ثلاثة أسابيع كحد أقصى من إعلان النتائج.
الباب الثالث: أحكام انتقالية وختامية
المادة 33: تطبق أحكام هذا القرار على الطلاب الملتحقين بالسنة الأولى من التدريب اعتباراً من بداية العام الجامعي 2024-2025.
المادة 34: تُكلف وزارة التعليم العالي بتنفيذ هذا القرار.
المادة 35: يُسجل هذا القرار ويُبلغ حيثما دعت الحاجة. ويُنشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.
حرر في جيبوتي، بتاريخ:03 مارس 2026
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله