إجراء بحث
<strong> <u> </u></strong><strong><u>قرار رقم 2026-079</u></strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة الصادر في 06 نوفمبر 2025 بشأن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون العضوي رقم 1/ج و/ الصادر في 29 أكتوبر 1992 وتعديلاته المتعلق بالانتخابات؛
بناءً على المرسوم رقم 2010-0241/PR/MID الصادر في 18 ديسمبر 2010 بشأن تشكيل وسير عمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛
بناءً على المرسوم رقم 2016-0019/PR/MI الصادر في 21 يناير 2016 الذي يحدد طرق إعداد القوائم الانتخابية وشروط إصدار وصلاحية بطاقات الناخبين؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين رئيس الوزراء؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛
بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 02 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري؛
بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 1 أبريل 2025 بتعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة؛
بناءً على المرسوم رقم 2025-359/PR/MI الصادر في 29 ديسمبر 2025 الذي يحدد تاريخ الانتخابات الرئاسية واستدعاء الهيئة الناخبة؛
بناءً على المرسوم رقم 2025-365/PR/MI الصادر في 31 ديسمبر 2025 الذي يحدد طرق تنظيم الاقتراع الرئاسي في 10 أبريل 2026؛
بناءً على المرسوم رقم 2026-36/PR/MI الصادر في 12 فبراير 2026 بشأن تنظيم الدعاية للانتخابات الرئاسية في 10 أبريل 2026؛
بناءً على القرار رقم 2026-001/PR/MI الصادر في 06 يناير 2026 بشأن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (CENI)؛
بناءً على القرار رقم 2026-069/PR/MI الصادر في 16 مارس 2026 الذي يحدد عدد ومواقع مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية في 10 أبريل 2026؛
وبناءً على اقتراح وزير الداخلية؛
قرار
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: ، تعيين العقيد عبد الرحمن علي كاهن المدير العام للشرطة الوطنية في إطار الانتخابات الرئاسية المقررة في 10 أبريل 2026 ، ليتولى مهمة الحفاظ على النظام والأمن خلال فترة ما قبل الانتخابات ويوم الاقتراع، وذلك لضمان سير عمليات التصويت بشكل سليم. ولهذا الغرض، يمكنه تنظيم اجتماعات على مستوى هيئات الأركان لتحديد خطة العمل، وحصر المناطق الحساسة، وتوزيع قطاعات المسؤولية على مختلف الأجهزة الأمنية، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تقتضيها الضرورات الحالية.
المادة 2: يسري مفعول هذا القرار اعتباراً من 26 مارس 2026 وحتى 12 أبريل 2026.
المادة 3: يُسجل هذا القرار ويُنشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.
حـرر في جيبــوتي 29 مارس 2026
رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة
إســماعيل عمــر جيــله