إجراء بحث
<strong>المجلس الدستوري</strong> <strong> قرار رقم 03/2026/م.د بتاريخ 21 أبريل 2026</strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
المجلس الدستوري
- بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
- بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة بتاريخ 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
- بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة بتاريخ 06 نوفمبر 2025 بشأن مراجعة الدستور؛
- بناءً على القانون العضوي رقم 1/ج و/92/ العهدة التشريعية الثانية بتاريخ 29 أكتوبر 1992 المتعلق بالانتخابات؛
- بناءً على القانون العضوي رقم 2/ج و/93/ العهدة التشريعية الثالثة بتاريخ 07 أبريل 1993 المعدل لبعض أحكام القانون العضوي رقم 1/ج و/92/ العهدة التشريعية الثانية بتاريخ 29 أكتوبر 1992 المتعلق بالانتخابات؛
- بناءً على المواد من 30 إلى 37 من القانون العضوي رقم 4/ج و/93/ العهدة التشريعية الثالثة بتاريخ 07 أبريل 1993 الذي يحدد قواعد تنظيم وسير عمل المجلس الدستوري؛
- بناءً على القانون العضوي رقم 13/ج و/10/ العهدة التشريعية السادسة بتاريخ 03 فبراير 2011 المعدل لبعض أحكام قانون الانتخابات؛
- بناءً على القانون العضوي رقم 213/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة بتاريخ 11 فبراير 2026 المعدل للقانون العضوي رقم 13/ج و/10/ العهدة التشريعية السادسة المعدل للقانون العضوي رقم 1/ج و /92/ العهدة التشريعية الثانية المتعلق بالانتخابات؛
- بناءً على المرسوم رقم 2025-359/PR/MI بتاريخ 29 ديسمبر 2025 الذي يحدد تاريخ الانتخابات الرئاسية ويتضمن دعوة الهيئة الانتخابية؛
- بناءً على المرسوم رقم 2025-365/PR/MI بتاريخ 31 ديسمبر 2025 الذي يحدد آليات تنظيم الاقتراع المقرر في 10 أبريل 2026؛
- بناءً على القرار رقم 2026-001/PR/MI بتاريخ 06 يناير 2026 بشأن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (CENI)؛
- بناءً على القرار رقم 02/2026/م.د بتاريخ 12 مارس 2026 الذي يحدد القائمة النهائية للمرشحين المؤهلين للانتخابات الرئاسية في 10 أبريل 2026؛
- بناءً على النتائج المسجلة في المحضر المحال من وزير الداخلية، ومحاضر عمليات التصويت، وأوراق الإحصاء، والمحاضر التجميعية للمحافظات، بالإضافة إلى الملاحظات المدونة من قبل أعضاء المكاتب في محاضر عمليات التصويت.
DECIDE
إن المجلس الدستوري،
يقرر ما يلي:
بعد إجراء عمليات التحقق من المستندات والقيام بعمليات الإلغاء المبينة أدناه:
أولاً- فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية
حيث إنه تم السماح لأشخاص على امتداد التراب الوطني بالمشاركة في الاقتراع بالتصويت بموجب « أمر بمهمة » في مراكز أخرى غير تلك المفترض تسجيلهم فيها لأسباب تتعلق بالخدمة؛ وحيث إنه ثبت قطعياً أن السلطات التي أصدرت هذه الأوامر لم تقدم الدليل على أن المعنيين مسجلون بالفعل في القوائم الانتخابية حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في التصويت؛ وأمام هذا التجاهل للأحكام القانونية الرامية لضمان نزاهة وصدقية الاقتراع،يتعين إلغاء كافة الأصوات التي أدلى بها حاملو أوامر المهام.
- حيث إنه في مكاتب التصويت أرقام 3، 7، 39، 58، 135، 156، 218، 222، 238، 337، 356، 369 و373 بدائرة مدينة جيبوتي، ومكتب التصويت رقم 67 بدخل، ومكتب التصويت رقم 20 بأبخ؛ تضمنت المحاضر التي ترصد العمليات الانتخابية شطباً، وكتابة فوق النص، وتعديلات مادية مست بيانات جوهرية تتعلق بعدد المصوتين والأصوات المدلى بها؛ وحيث إن مثل هذه التجاوزات لا تسمح للمجلس الدستوري بممارسة رقابة موثوقة على نزاهة التصويت؛ فإنه يتعين بناءً عليه إلغاء كافة الأصوات المدلى بها في المكاتب المذكورة أعلاه.
- حيث إنه في مكاتب التصويت أرقام 15، 66، 287، 298 و301 بدائرة مدينة جيبوتي؛ لوحظت فروق جوهرية وغير مبررة بين عدد الناخبين المسجلين، وعدد التوقيعات، وعدد البطاقات الموجودة في الصندوق، وعدد الأصوات المدلى بها؛ وحيث إن هذا التضارب الذي يمس صدقية الاقتراع يضع المجلس الدستوري في حالة استحالة لممارسة رقابته الكاملة على النزاهة؛ لذا يتعين إلغاء كافة الأصوات المدلى بها في المكاتب المذكورة.
- حيث إنه في مكاتب التصويت أرقام 6، 9، 12، 200، 324، 334، 374، 381 بدائرة مدينة جيبوتي، والمكتب رقم 13 بعرتا، والمكتب رقم 10 بتاجورة، والمكتب رقم 7 بأبخ؛ لم تحمل محاضر عمليات الاستطلاع تواقيع الرئيس وأعضاء المكتب المطلوبة بموجب التشريعات المنظمة للانتخابات، كما لم تتضمن أي إشارة لرفض محتمل للتوقيع أو أسبابه؛ وحيث إن تجاهل إجراء شكلي جوهري كهذا يجرد الوثيقة المذكورة من قيمتها الثبوتية ومن شأنه أن يثير شكاً جدياً حول صدقية العمليات؛ لذا يتعين إلغاء كافة الأصوات المدلى بها في المكاتب المعنية.
ثانياً- فيما يتعلق بالنتائج الإجمالية للاقتراع
- حيث إنه بعد خصم الأصوات الملغاة في مكاتب التصويت المذكورة أعلاه، فإن نتائج اقتراع الانتخابات الرئاسية ليوم 10 أبريل 2026 تستقر كما يلي:
| البيان | النتيجة الوطنية | مدينة جيبوتي | علي صبيح | عرتا | دخل | أبخ | تاجورة |
| المسجلون | 243,208 | 150,903 | 19,255 | 14,326 | 24,333 | 12,451 | 21,940 |
| المصوتون | 215,393 | 124,701 | 19,027 | 13,910 | 23,900 | 12,250 | 21,605 |
| نسبة المشاركة | 88.56% | 82.64% | 98.82% | 97.10% | 98.22% | 98.39% | 98.47% |
| البطاقات اللاغية | 4,201 | 3,276 | 359 | 153 | 133 | 140 | 140 |
| الأصوات المعبر عنها | 211,192 | 121,425 | 18,668 | 13,757 | 23,767 | 12,110 | 21,465 |
| أصوات إ.ع.ج (IOG) | 204,874 | 116,613 | 18,377 | 13,578 | 23,364 | 11,818 | 21,124 |
| أصوات م.ف.س (MFS) | 6,318 | 4,812 | 291 | 179 | 403 | 292 | 341 |
| نسبة إ.ع.ج | 97.01% | 96.04% | 98.44% | 98.70% | 98.30% | 97.59% | 98.41% |
| نسبة م.ف.س | 2.99% | 3.96% | 1.56% | 1.30% | 1.70% | 2.41% | 1.59% |
| المرشحون | الأصوات | النسبة المئوية |
| السيد/ إسماعيل عمر جيله | 204,874 | 97.01% |
| السيد/ محمد فارح سمتر | 6,318 | 2.99% |
- بناءً عليه، وحيث إن السيد/ إسماعيل عمر جيله قد حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها المطلوبة لإعلان فوزه من الجولة الأولى.
يعلن رسمياً
أن السيد/ إسماعيل عمر جيله قد انتُخب رئيساً لجمهورية جيبوتي وفقاً للمادتين 27 و77 من الدستور. يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.
صدر عن المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 13، 14، 15، 16، 19 و20 أبريل 2026، بحضور السادة:
- السيد/ عبدي إسماعيل حرسي.
- السيدة/ مريم أحمد قمنه.
- السيد/ علي فارح عسووه.
- السيد/ حسن إدريس سبريه.
- السيدة/ فاطمة أحمد موسى.
- السيد/ أحمد عثمان حاشي.
- السيدة/ سعيدة أحمد عبد الله.
- السيدة/ بلن محمد علي.
حـرر في جيبــوتي 21 أبريل 2026
رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة
إســماعيل عمــر جيــله