إجراء بحث
القرار رقم 068-2026
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
- بمقتضى الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
- بمقتضى القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة، بتاريخ 21 أبريل 2010، المتضمن مراجعة الدستور؛
- بمقتضى القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة، بتاريخ 06 نوفمبر 2025، المتضمن مراجعة الدستور؛
- بمقتضى القانون التنظيمي رقم 1/ج و//92 بتاريخ 29 أكتوبر 1992، المعدل والمتعلق بالانتخابات؛
- بمقتضى القانون التنظيمي رقم 213/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة، بتاريخ 11 فبراير 2026، المتضمن تعديل القانون التنظيمي رقم 13/ج و/10/ العهدة التشريعية السادسة، المعدل للقانون التنظيمي رقم 1/ج و//92 المتعلق بالانتخابات؛
- بمقتضى المرسوم رقم 2010-0241/PR/MID بتاريخ 18 ديسمبر 2010، المتضمن تشكيل وسير عمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛
- بمقتضى المرسوم رقم 2016-0019/PR/MI بتاريخ 21 يناير 2016، الذي يحدد إجراءات إعداد القوائم الانتخابية وكذا شروط إصدار وصلاحية بطاقات الناخبين؛
- بمقتضى المرسوم رقم 2021-105/PRE بتاريخ 24 مايو 2021، المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛
- بمقتضى المرسوم رقم 2021-106/PRE بتاريخ 24 مايو 2021، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
- بمقتضى المرسوم رقم 2021-114/PRE بتاريخ 31 مايو 2021، الذي يحدد صلاحيات الوزارات؛
- بمقتضى المرسوم رقم 2022-001/PRE بتاريخ 02 يناير 2022، المتضمن تعديلاً وزارياً؛
- بمقتضى المرسوم رقم 2025-082/PRE بتاريخ 1 أبريل 2025، المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛
- بمقتضى المرسوم رقم 2025-359/PR/MI بتاريخ 29 ديسمبر 2025، الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والمتضمن دعوة الهيئة الناخبة؛
- بمقتضى المرسوم رقم 2025-365/PR/MI بتاريخ 31 ديسمبر 2025، الذي يحدد إجراءات تنظيم الاقتراع الرئاسي المقرر في 10 أبريل 2026؛
- بمقتضى المرسوم رقم 2026-36/PR/MI بتاريخ 12 فبراير 2026، المتعلق بتنظيم الدعاية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 10 أبريل 2026؛
- بمقتضى القرار رقم 2026-001/PR/MI بتاريخ 06 يناير 2026، المتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (CENI)؛
- بمقتضى القرار رقم 2026-079/PR/MI بتاريخ 29 مارس 2026، المتضمن تعيين مسؤول عن الأمن خلال الفترة الانتخابية ويوم الاقتراع؛
- بمقتضى القرار رقم 2026-082/PR/MI بتاريخ 02 أبريل، المتضمن منح تعويض لأعضاء مكاتب التصويت خلال الانتخابات الرئاسية في 10 أبريل 2026؛
- بمقتضى القرار رقم 2026-083/PR/MI بتاريخ 02 أبريل 2026، المتضمن تعيين أعضاء المكاتب للانتخابات الرئاسية في 10 أبريل 2026؛
وبناءً على اقتراح وزير الداخلية.
DECRETE
المادة (1):تم تمديد موعد إغلاق مكاتب الاقتراع في الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السابعة مساء في كافة مكاتب الاقتراع في التراب الوطني.
المادة (2): يسجل المرسوم الحالي وينشر حسب الإجراء الاستعجال ويعلن حيثما تكون الضرورة وينشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي
10 أبريل 2026
رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله