إجراء بحث

القرار  رقم 087-2026

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة، الصادر في 21 أبريل 2010، المتضمن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة، الصادر في 06 نوفمبر 2025، المتضمن مراجعة الدستور؛

بناءً على قانون المالية رقم 189/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة، الصادر في 27 نوفمبر 2025، المتضمن الميزانية المعدلة للدولة للسنة المالية 2025؛

بناءً على قانون المالية رقم 203/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة، الصادر في 31 ديسمبر 2025، المتضمن الميزانية الأصلية للدولة للسنة المالية 2026؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-105/ رئيس الوزراء ، الصادر في 24 مايو 2021، المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-106/ رئيس الوزراء ، الصادر في 24 مايو 2021، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-114/رئيس الوزراء، الصادر في 31 مايو 2021، المحدد لصلاحيات الوزارات؛

بناءً على المرسوم رقم 2022-001/ رئيس الوزراء ، الصادر في 02 يناير 2022، المتضمن تعديلاً وزارياً؛

بناءً على المرسوم رقم 2025-082/ رئيس الوزراء ، الصادر في 01 أبريل 2025، المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛

بناءً على اقتراح من وزير الميزانية.

قرار

المادة (1):تم تحديد الإجراءات الخاصة بإعلان وتحصيل الضريبة المنصوص عليها في المادة (6) من قانون المالية
المعدل لعام 2025.
المادة (2): تم خصم الضريبة المصدر بواسطة: المؤسسات المصرفية

 شركات الهاتف المحمول
 وكلاء وشركات تحويل الأموال.
المادة (3): على محصلي الضرائب تقديم بيان شهري للمبالغ
المحصلة للشهري n إلى الإدارة العامة للضرائب في موعد
أقصاه العاشر من الشهر N+1.
المادة (4): يجب دفع الأموال التي تم تحيلها في الشهر Nإلى
الخزينة العامة في موعد أقصاه العاشر من الشهر N+1 عن
طريق التحويل المصرفي إلى الحسابات المفتوحة باسم
الخزينة الوطنية.
المادة (5): الرقابة: الإدارة العامة للضرائب محولة الجراء
عمليات توفيق موثقة وميدانية للتحقيق من مطابقة البيانات
والمدفوعات.
المادة (6):الدخول في حيز التنفيذ يدخل القرار الحالي في حيز
التنفيذ اعتبار من أول يناير 2026.
المادة (7):يسجل القرار الحالي وينفذ ويعلن حيثما تكون
الضرورة.

 

أبريل12 2026

رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة

                                                                                        إســماعيل عمــر جيــله