إجراء بحث

<strong>القرار رقم 093 -2026 </strong>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992 وتعديلاته؛

بناءً على القانون رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة بتاريخ 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 192/AN/25/ العهدة التشريعية التاسعة بتاريخ 06 نوفمبر 2025 بشأن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون رقم 151/ج و/06/ العهدة التشريعية الخامسة المعدل للقانون رقم 96/ج و/00/ العهدة التشريعية الرابعة بشأن توجيه النظام التربوي الجيبوتي؛

بناءً على القانون رقم 149/ج و/06/ العهدة التشريعية الخامسة بتاريخ 08 أغسطس 2006 بشأن إنشاء فئة من المؤسسات العامة ذات الطابع العلمي والتربوي والتكنولوجي؛

بناءً على القانون رقم 162/ج و/12/ العهدة التشريعية السادسة بتاريخ 09 يونيو 2012 بشأن تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث (MENSUR)؛

بناءً على المرسوم رقم 2006-0009/PR/MENESUP بتاريخ 07 يناير 2006 بشأن إنشاء جامعة جيبوتي (UD)؛

بناءً على المرسوم رقم 2011-0116/PR/MESR بشأن استحداث الشهادة الوطنية المؤدية لدرجة الماجستير؛

بناءً على المرسوم رقم 2012-203/PR/MENSUR بتاريخ 15 سبتمبر 2012 المعدل للمرسوم رقم 2007-0167/PR/MENESUP المحدد للنظام الأساسي الخاص لجامعة جيبوتي؛

بناءً على المرسوم رقم 2013-263/PR/MENSUR بتاريخ 02 أكتوبر 2013 بشأن إنشاء كلية الهندسة بجامعة جيبوتي؛ بناءً على المرسوم رقم 2014-335/PR/MENSUR بتاريخ 20 ديسمبر 2014 بشأن إلحاق كلية الطب بجيبوتي بجامعة جيبوتي؛

بناءً على المرسوم رقم 2014-748/PR/MENSUR بتاريخ 15 ديسمبر 2014 المحدد للتشكيل الأعلى لمعادلة شهادات التعليم العالي؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 بتعيين رئيس الوزراء؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE بتاريخ 31 مايو 2021 بشأن صلاحيات الوزارات؛

بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE بتاريخ 02 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري؛

بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE بتاريخ 01 أبريل 2025 بتعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة؛

وبعد أخذ رأي مجلس إدارة جامعة جيبوتي؛

وبناءً على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث؛

وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2026.

قرار

المادة 1: يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الخاص بالشهادة الوطنية المؤدية إلى درجة الماستر، تخصص «المحاسبة والمراقبة والتدقيق».

المادة 2: تكون هيكلة الشهادة الوطنية المشار إليها في المادة الأولى على النحو التالي:

مخطط ماستر المحاسبة والمراقبة والتدقيق – ماستر ١

الفصل الوحدة التعليمية المادة طبيعة الوحدة ساعات المحاضرات الأعمال الموجهة الأعمال التطبيقية المجموع المعامل الأرصدة
الفصل ٧ الوحدة ١.١: المحاسبة والمالية ١

الوحدة ١.١

الوحدة ١.١

عمليات إعادة الهيكلة أساسية ٢٠ ٢٠ ٠ ٤٠ ٥ ١١
الفصل ٧ قيمة المؤسسة وتقييمها أساسية ١٥ ١٥ ٠ ٣٠ ٣
الفصل ٧ الاستثمار والتمويل أساسية ١٥ ١٥ ٠ ٣٠ ٣
الفصل ٧ الوحدة ١.٢: التدبير والرقابة الإدارية ١

الوحدة ١.٢

نماذج التنظيم والرقابة الإدارية أساسية ١٥ ١٥ ٠ ٣٠ ٤ ٨
الفصل ٧ التدبير الاستراتيجي أساسية ٢٠ ٢٠ ٠ ٤٠ ٤
الفصل ٧ الوحدة ١.٣: تدبير نظم المعلومات ١

الوحدة ١.٣

تدبير الأداء وأمن نظم المعلومات أساسية ١٥ ١٠ ٠ ٢٥ ٣ ٦
الفصل ٧ حكامة نظم المعلومات أساسية ١٢ ١٢ ٠ ٢٤ ٣
الفصل ٧ الوحدة ١.٤: اللغة المهنية والتأطير القانوني للمؤسسة

الوحدة ١.٤

الإنجليزية للأعمال (التدبير والإستراتيجية ١) مكملة ٠ ٢٠ ٠ ٢٠ ٢ ٥
الفصل ٧ قانون المقاولات المتعثرة مكملة ٢٥ ٥ ٠ ٣٠ ٣
المجموع الفصل ٧ ١٣٧ ١١٢ ٢٠ ٢٦٩ ٣٠ ٣٠
الفصل ٨ الوحدة ٢.١: المحاسبة والمالية ٢

الوحدة ٢.١

الوحدة ٢.١

الوحدة ٢.١

توحيد الحسابات ١ أساسية ٢٥ ٢٥ ٠ ٥٠ ٤ ١١
الفصل ٨ التشخيص المالي المعمق أساسية ١٠ ١٠ ٠ ٢٠ ٢
الفصل ٨ الهندسة المالية أساسية ١٥ ١٥ ٠ ٣٠ ٣
الفصل ٨ تدبير خزينة المجموعات أساسية ١٢ ١٢ ٠ ٢٤ ٢
الفصل ٨ الوحدة ٢.٢: التدبير والرقابة الإدارية ٢

الوحدة ٢.٢

قيادة التغيير أساسية ١٢ ١٢ ٠ ٢٤ ٢ ٥
الفصل ٨ تدبير الموارد البشرية أساسية ٢٠ ١٠ ٠ ٣٠ ٣
الفصل ٨ الوحدة ٢.٣: تدبير نظم المعلومات ٢

الوحدة ٢.٣

افتحاص نظام المعلومات والاستشارة والتقارير أساسية ١٠ ١٠ ٠ ٢٠ ٢ ٥
الفصل ٨ تدبير مشاريع نظم المعلومات أساسية ٠ ٣٠ ٠ ٣٠ ٣
الفصل ٨ الوحدة ٢.٤: اللغة المهنية والبيئة الاقتصادية

الوحدة ٢.٤

الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة مكملة ١٨ ٠ ٠ ١٨ ١ ٤
الفصل ٨ الإنجليزية للأعمال (المحاسبة والمالية) مكملة ٠ ٢٠ ٠ ٢٠ ٣
الفصل ٨ الوحدة ٢.٥: تدريب مهني تدريب مهني أساسية ٣ أشهر ٥ ٥
المجموع الفصل ٨ ١٢٢ ٩٤ ٥٠ ٢٦٦ ٣٠ ٣٠
إجمالي ماستر ١ ٢٥٩ ٢٠٦ ٧٠ ٥٣٥ ٦٠ ٦٠

مخطط ماستر المحاسبة والمراقبة والتدقيق – ماستر ٢

الفصل الوحدة التعليمية المادة طبيعة الوحدة ساعات المحاضرات الأعمال الموجهة الأعمال التطبيقية المجموع الفصل الوحدة التعليمية
الفصل ٩ الوحدة ٣.١: المحاسبة الدولية توحيد الحسابات ٢ أساسية ١٥ ٥ ٠ ٢٠ الفصل ٩ الوحدة ٣.١: المحاسبة الدولية
الفصل ٩ الوحدة ٣.١ المعايير المحاسبية الدولية أساسية ٣٠ ١٠ ٠ ٤٠ الفصل ٩ الوحدة ٣.١
الفصل ٩ الوحدة ٣.٢: التدقيق الرقابة الداخلية أساسية ١٥ ٥ ٠ ٢٠ الفصل ٩ الوحدة ٣.٢: التدقيق
الفصل ٩ الوحدة ٣.٢ الرقابة القانونية على الحسابات أساسية ٢٠ ١٠ ٠ ٣٠ الفصل ٩ الوحدة ٣.٢
الفصل ٩ الوحدة ٣.٣: التدبير القانوني والجبائي القانون الجنائي للأعمال أساسية ٢٥ ٥ ٠ ٣٠ الفصل ٩ الوحدة ٣.٣: التدبير القانوني والجبائي
الفصل ٩ الوحدة ٣.٣ القانون الجبائي أساسية ٢٥ ٥ ٠ ٣٠ الفصل ٩ الوحدة ٣.٣
الفصل ٩ الوحدة ٣.٤: اللغة المهنية ومنهجية البحث التمهيد للبحث وإعداد مذكرة التدريب مكملة ١٥ ٠ ٠ ١٥ الفصل ٩ الوحدة ٣.٤: اللغة المهنية ومنهجية البحث
الفصل ٩ الوحدة ٣.٤ الإنجليزية للأعمال (التدقيق والرقابة الإدارية) مكملة ٠ ٢٠ ٠ ٢٠ الفصل ٩ الوحدة ٣.٤
المجموع الفصل ٩ ١٤٥ ٤٠ ٢٠ ٢٠٥ الفصل الوحدة التعليمية
الفصل ١٠ الوحدة ٤: تدريب نهاية الدراسة التدريب والمذكرة أساسية ٦ أشهر الفصل ٩ الوحدة ٣.١: المحاسبة الدولية
المجموع الفصل ١٠ ٦ أشهر الفصل ٩ الوحدة ٣.١
إجمالي الماستر ٤٠٤ ٢٤٦ ٩٠ ٧٤٠ الفصل ٩ الوحدة ٣.٢: التدقيق

 

تُمنح شهادة الماستر بعد الحصول على ١٢٠ رصيداً كما هو مبين أعلاه.

 

           

المادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ نشره، ويسجل وينشر وينفذ حيثما دعت الحاجة.

                 حرر في جيبوتي 14  أبريل 2026

                                                      رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة

                                                                                        إســماعيل عمــر جيــله