إجراء بحث

مرسوم رقم 2026-091

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة،

  • بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
  • بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة الصادر بتاريخ 21/04/2010 والمتضمن تعديل الدستور؛
  • بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/العهدة التشريعية التاسعة الصادر بتاريخ 06/11/2025 والمتضمن تعديل الدستور.

DECRETE

المادة 1: تم تعيين السيد عبد القادر كامل محمد رئيساً لوزراء جمهورية جيبوتي.

المادة 2: يُنفذ هذا المرسوم فوراً، ويُنشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.

حرر في جيبوتي، بتاريخ 14 مايو 2026

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

إسماعيل عمر جيله