إجراء بحث

المرسوم رقم 2018-292/ص.ر/وزارة الاستثمار المتعلق بتشكيل مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترويج الاستثمارات

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

ـ بالرجوع إلى الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
ـ بالرجوع إلى القانون الدستوري رقم 92/AN/10/6ème L بتاريخ 21 أبريل 2010، القاضي بتعديل الدستور؛
ـ بالرجوع إلى القانون رقم 12/AN/98/4ème L بتاريخ 11 مارس 1998، المتعلق بإصلاح شركات الدولة والشركات ذات الاقتصاد المختلط والاستثمارات الصناعية والتجارية العمومية؛
ـ بالرجوع إلى القانون رقم 130/AN/96/3ème L بشأن شروط وطرق الخصخصة والمشاركة في المنشآت أو الأنشطة العمومية؛
ـ بالرجوع إلى القانون رقم 134/AN/11/6ème L بتاريخ 1 أغسطس 2012، المتضمن اعتماد قانون التجارة في جيبوتي؛
ـ بالرجوع إلى القانون رقم 001/AN/18/8ème L بتاريخ 12 أبريل 2018، المعدِّل والمُكمِّل لقانون التجارة؛
ـ بالرجوع إلى القانون رقم 65/AN/94/3ème L بشأن إنشاء نظام المنطقة الحرة الصناعية؛
ـ بالرجوع إلى القانون رقم 58/AN/94/3ème L بتاريخ 16 أكتوبر 1994، المتعلق بتعديل قانون الاستثمارات؛
ـ بالرجوع إلى القانون رقم 114/AN/01/4ème L بتاريخ 21 يناير 2001، المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لتعزيز الاستثمارات؛
ـ وبالرجوع إلى المرسوم رقم 99‑0077/PR/MFEN بتاريخ 8 يونيو 1999، والمرسوم رقم 2012‑0117/PR/MDC بتاريخ 24 مايو 2012، والمرسوم رقم 2012/0188/PR/MEFIP بتاريخ 30 أغسطس 2012، والمرسوم رقم 2013/144/PR/MDCC بتاريخ 4 يونيو 2013، والمرسوم رقم 2016‑109/PRE بتاريخ 11 مايو 2016، والمرسوم رقم 2016‑110/PRE بتاريخ 12 مايو 2016، والمرسوم رقم 2016‑148/PRE بتاريخ 16 يونيو 2016، القاضية بتعيين رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وتحديد اختصاص الوزارات؛
ـ وباقتراح من الوزير المكلف بالاستثمارات من القصر الرئاسي؛
ـ وبعد استشارة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/09/2018.

DECRETE

المادة 1 : مجلس الإدارة
مجلس الإدارة هو الهيأة المسؤولة عن إدارة الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات.

المادة 2 : صلاحيات مجلس الإدارة
الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات، الموضوعة تحت وصاية الوزارة لدى رئاسة الجمهورية المكلفة بالاستثمارات، تُدار من طرف مجلس إدارة يتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة للتصرف باسم الوكالة وإنجاز أو تفويض جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بمهامها، وذلك وفقًا للتشريعات والتنظيمات السارية.

يتولى المجلس خصوصًا ما يلي :

  • إقرار برامج العمل في مجال ترقية الاستثمارات؛

  • إقرار ميزانيات التسيير والاستثمار ومخططات تمويلها؛

  • إقرار الحسابات الختامية وحسابات التسيير والنتائج؛

  • تحديد تنظيم مصالح الوكالة، ونظام الموظفين، ونظام الأجور؛

  • المصادقة، ضمن إطار القوانين والتنظيمات السارية، على الصفقات التي تبرمها الوكالة؛

  • الترخيص بجميع المعاملات العقارية (شراء أو بيع) وفقًا للقوانين والتنظيمات السارية؛

  • المصادقة على العقود البرامجية وضمان متابعة تنفيذها؛

  • التداول في القروض التي يمكن أن تبرمها الوكالة.
    ويفوّض مجلس الإدارة للمدير العام الصلاحيات الضرورية لتمكينه من تسيير الوكالة.

المادة 3 : تعيين الأعضاء
يُعيَّن الأعضاء الممثلون للوزارات وممثلو القطاع الخاص بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالاستثمارات.
يتكوّن مجلس الإدارة من تسعة (9) أعضاء على النحو التالي :

  1. ممثل عن الوزارة لدى رئاسة الجمهورية المكلفة بالاستثمارات؛

  2. ممثل عن رئاسة الحكومة (الوزارة الأولى)؛

  3. ممثل عن وزارة الميزانية؛

  4. ممثل عن غرفة تجارة جيبوتي؛

  5. ممثل عن هيئة الموانئ والمناطق الحرة؛

  6. ممثل عن وزارة العمل المكلفة بإصلاح الإدارة؛

  7. ممثل عن اتحاد أرباب العمل في جيبوتي؛

  8. ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة؛

  9. ممثل عن اتحاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المادة 4 : مدة العضوية
مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
العضوية مجانية، باستثناء تعويض المصاريف المثبتة المتعلقة بممارسة المهام.
وعند مساءلة أحد الأعضاء، تؤخذ بعين الاعتبار الطبيعة المجانية للمهام.

المادة 5 : رئيس مجلس الإدارة
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا لمدة لا تتجاوز مدة عضويته.
ويُجرى الانتخاب خلال أول اجتماع يُعقد بدعوة استثنائية من المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات.

المادة 6 : مداولات المجلس
يجتمع مجلس الإدارة كلما اقتضت مصلحة الوكالة، وعلى الأقل مرتين في السنة لاعتماد الميزانية والحسابات، بناءً على دعوة من رئيسه.
تُعقد الاجتماعات في المقر الاجتماعي أو في أي مكان يحدده الاستدعاء.
يجب توجيه الدعوة قبل خمسة (5) أيام على الأقل عبر رسالة أو بريد إلكتروني أو فاكس، ويمكن تقصير المهلة إلى أربع وعشرين (24) ساعة في حالات الاستعجال.

تُتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحًا.
ولا تُعد المداولات قانونية إلا بحضور أغلبية الأعضاء.

يتولى المدير العام للوكالة أمانة المجلس، وتنظيم الجلسات، وكتابة المحاضر، وحفظ الأرشيف.
ويجوز له استدعاء أي شخص بصفة استشارية.

المادة 7 : التسجيل والنشر
يُصبح هذا المرسوم ساري المفعول فور التوقيع عليه، ويُسجَّل ويُنشر حسب الأصول.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH