إجراء بحث
الجـريــدة الــرسـمـيــة العدد رقم (02) ر
- Type de JORD: normal
- تاريخ النشر:
متوفر قريباً
ستكون خدمة تنزيل الجريدة الرسمية بصيغة PDF متاحة قريباً. سيتم تفعيلها فور تشغيل وحدة الدفع الإلكترونية. نقدر تفهّمكم ونشكركم على اهتمامكم.
- <p style="text-align: right"> <p style="text-align: right">قرار رقم 2025-026</p> <p style="text-align: right">
- قرار رقم 2025-023 بشأن الموافقة على الميزانية التقديرية وجعلها قابلة للتنفيذ للعام المالي 2025 لمركز الدراسات والبحوث في جيبوتي.
- قرار رقم 2025-023 بشأن الموافقة على الميزانية التقديرية وجعلها قابلة للتنفيذ للعام المالي 2025 لمركز الدراسات والبحوث في جيبوتي.
- قرار رقم 2025-019 بشأن المصادقة على الميزانية التقديرية لمكتب جيبوتي الوطني للمياه والصرف الصحي للعام المالي 2025
- قرار رقم 2025-032بشأن المصادقة على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في جيبوتي للعام المالي 2025
- قرار رقم 2025-027بشأن المصادقة على الميزانية التقديرية للمطار الدولي في جيبوتي للعام المالي 2025
- قرار رقم 2025-025 بشأن الاعتماد على الميزانية التقديرية للعام المالي 2025 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- قرار بشأن المصادقة على الميزانية التقديرية للعام 2025 لشركة التطوير العقاري وإدارة الأراضي
- قرار بشأن المصادقة على الميزانية التقديرية للعام 2025 لوكالة إعادة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي
- قرار رقم 2025-031 بشأن الميزانية التقديرية للعام 2025 للطباعة الوطنية في جيبوتي .
- قرار رقم 2025-029 بشأن مشروع الميزانية التقديرية 2025لبريد جيبوتي
- قرار رقم 2025-028 بشأن الموافقة على الميزانية التقديرية لع 2025 لاملوكالة الوطنية للسياحة في جيبوتي وجعلها قابلة للتنفيذ.
- قرار رقم 2025-024 بشأن الموافقة على الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025 للوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار وجعلها قابلة للتنفيذ.