إجراء بحث

<strong>قرار رقم 2025-136</strong>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

  • بمقتضى الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
  • بمقتضى القانون رقم 92/وط/10/الدورة السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
  • بمقتضى القانون رقم 188/وط/81 الصادر في 30 يوليو 1981 المتعلق بتنظيم التعليم الخاص؛
  • بمقتضى القانون رقم 96/وط/00/الدورة الرابعة الصادر في 10/07/2000 المتضمن للتوجيه العام للنظام التربوي الجيبوتي؛
  • بمقتضى القانون رقم 113/وط/24/الدورة التاسعة المتضمن لإعادة تنظيم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني؛
  • بمقتضى المرسوم رقم 2005-0083/ر ج/وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، المحدد لإجراءات إنشاء وسير المؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم الأساسي أو الثانوي أو العالي؛

قرار

المادة 1: يُمنح الترخيص بفتح مدرسة خاصة للتعليم باللغة الإنجليزية، والمحددة في المواد التالية، لمنظمة « وقف معارف » (FONDATION MAARIF) التركية.

المادة 2: تُسمى المدرسة الخاصة المذكورة أعلاه « مدرسة معارف الدولية في جيبوتي » (INTERNATIONAL MAARIF SCHOOL OF DJIBOUTI). ويتولى إدارتها السيد/ عبد القادر ديكباس (ABDULKADIR DIKBAS)، تركي الجنسية، الحاصل على درجة الماجستير في القانون والاقتصاد والإدارة، تخصص الموارد البشرية. يقع مقر المدرسة في منطقة نغاد (Nagad)، جيبوتي.

المادة 3: يُرخص لمدرسة « معارف الدولية في جيبوتي » بتقديم التعليم قبل المدرسي والأساسي والثانوي باللغة الإنجليزية.

المادة 4: يجب على المدير وموظفي مدرسة « معارف الدولية في جيبوتي » الامتثال للأحكام التنظيمية للمرسوم رقم 2005-0083/ر ج/وزارة التعليم العالي، المحدد لإجراءات إنشاء وسير المؤسسات التعليمية الخاصة، ولا سيما تقديم ملف طلب ترخيص التدريس للهيئة التعليمية بالمدرسة المذكورة لدى مديرية التعليم الخاص والجمعوي.

المادة 5: يُسجل هذا القرار ويُبلغ ويُنفذ حيثما اقتضت الحاجة، ويُنشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.

حرر في جيبوتي، في 29 سبتمبر 2025.

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

إسماعيل عمر جيله