إجراء بحث

 القرار الرئاسي رقم 159-2025 الصادر  بتاريخ 27 نوفمبر 2025.

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 134/ج و/06/السلطة التشريعية الخامسة بتاريخ 02 فبراير 2006 بشأن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 215/ج و/08/ السلطة التشريعية الخامسة بتاريخ 19 يناير 2008 بشأن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/ السلطة التشريعية الخامسة بتاريخ 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون رقم 171/ج و/91/ السلطة التشريعية الثانية بتاريخ 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم أملاك الدولة العامة؛

بناءً على القانون رقم 173/ج و/91/ السلطة التشريعية الثانية بتاريخ 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم أملاك الدولة الخاصة؛

بناءً على القانون رقم 177/ج و/91/ السلطة التشريعية الثانية بتاريخ 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الملكية العقارية؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر بتاريخ 24 مايو 2021 بتعيين رئيس الوزراء؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر بتاريخ 24 مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر بتاريخ 31 مايو 2021 بتحديد اختصاصات الوزارات؛

بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر بتاريخ 02 يناير 2022 المتعلق بالتعديل الوزاري؛

بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر بتاريخ 01 أبريل 2025 المتعلق بالتعديل الوزاري؛

وبناءً على اقتراح وزير الميزانية.

قرار

المادة (1): تم أعضاء من حقوق نقل ملكية الأراضي المقيدة
في السجل العقاري لجمهورية جيبوتي باسم تركة المرحوم سعد
عمر جيله والتي ستنقل ملكيتها لصالح مؤسسة سعد عمر جيله.
المادة( 2): الأراضي المعفية من رسوم نقل الملكية هي كالآتي.
– وقطعة ارضي مبنية مساحتها 364 م 2 المقيدة على
السجل العقاري رقم 6677 والكائنة في جيبوتي حي
الإستيد رقم 101 جزء
– قطعة ارض مبنية مساحتها 4200 م 2 المقيدة على السجل
العقاري رقم 7658 وكائنة بالمنطقة الصناعية جنوب رقم
221 مكرر
– قطعة ارض مبنية مساحتها 192 م 2 المقيدة على السجل
العقاري رقم 10548 وكائنة في حي بلبه شيخ موسى رقم
5
– قطعة ارض مبنية مساحتها 2225 م 2 المقيدة على السجل
العقاري رقم 13207 وكائنة في منطقة الصناعية جنوب
شرق توسع رقم 37 و 38
– قطعة ارض مبنية مساحتها 2918 م 2 المقيدة على السجل
العقاري رقم 13253 وكائنة في منطقة بي كا12 طريق
عرتا رقم 13
– قطعة ارض مبنية مساحتها 4098 م 2 المقيدة على السجل
العقاري رقم 13440 وكائنة في منطقة الصناعية جنوب
شرق توسع 2 رقم 30 إلى 33
– قطعة ارض مبنية مساحتها 480 م 2 المقيدة على السجل
العقاري رقم 20220 وكائنة في منطقة الإستيد رقم 101
جزء ب
– قطعة ارض مبنية مساحتها 10.000 م 2 المقيدة على
السجل العقاري رقم 23919 وكائنة في بي كا 12 شرق
سوف فابتيشك الكبير رقم 338
المادة( 3): يسجل القرار الحالي على عتق مالك هذه الأراضي.
المادة( 4): يسجل القرار الحالي وينشر حيثما تكون الضرورة.

حرر في جيبوتي 27 نوفمبر2025

رئيس الجمهورية،

رئيس الحكومة

إسماعيل عمر جيله