إجراء بحث
قرار رقم 2025-026
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بعد الاطلاع على دستور 15 سبتمبر 1992؛
وعلى القانون الدستوري رقم 92/AN/10/6th L المؤرخ 27 أبريل 2010، المُعدِّل للدستور؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 123 المؤرخ 20 يوليو 2011، باعتماد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 124 المؤرخ 20 نوفمبر 2011، بتنظيم النشاط الإحصائي والنظام الإحصائي في جمهورية جيبوتي؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 160/AN/12/6th L، بإعادة تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية المسؤولة عن الصناعة والتخطيط؛
بناءً على القانون رقم 56/AN/19/8th L، المنشئ للإطار القانوني للمؤسسات الإدارية العامة؛
وبناءً على القانون رقم 26/AN/18/8th L، المتعلق بإنشاء المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي (INSD)؛
وبناءً على القانون رقم 108/AN/20/8th L، المُعدِّل للقانون رقم 26/AN/18/8th L، المتعلق بإنشاء المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي (INSD)؛
وبناءً على المرسوم رقم 99-0078/PR/MFEN المتعلق بتعريف وإدارة المؤسسات الإدارية العامة؛
وبناءً على المرسوم رقم 2021-104/PRE المؤرخ 24 مايو 2021، بتعيين رئيس الوزراء؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE المؤرخ 24 مايو 2021، والمتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛
وبناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE المؤرخ 31 مايو 2021، والمتعلق بتحديد مسؤوليات الوزارات؛
وبناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE المؤرخ 2 يناير 2022، والمتعلق بالتعديل الوزاري؛
وبناءً على مداولات مجلس إدارة معهد جيبوتي للإحصاء بشأن اعتماد مشروع ميزانية عام 2025 في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2024؛
وبناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والمالية المسؤول عن الصناعة.
استُمع إلى مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 يناير 2025.
قرار
المادة ١: تُعدّ ميزانية معهد جيبوتي للإحصاء لعام ٢٠٢٥ متوازنة، وتُحدّد على النحو التالي:
– الإيرادات (الدعم): ٤٥٦,٩٤٣,٠٤٠ دينارًا جيبوتيًا
– المصروفات التشغيلية: ٤٥٦,٩٤٣,٠٤٠ دينارًا جيبوتيًا
المادة ٢: يُسجَّل هذا القرار، عند الاقتضاء، ويُنشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.
حُرر في جيبوتي، في ٢٢ يناير ٢٠٢٥
رئيس الجمهورية،
رئيس الحكومة،
إسماعيل عمر جيله