إجراء بحث

قرار رقم 2025-077

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°48/AN/99/4eme L du 03 juillet 1999 portant orientation de la Politique de Santé
VU La Loi n°63/AN/99/4eme L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière ;
VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissements Publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°1 62/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
VU Loi n°11/AN/23/9eme L portant réorganisation et fonctionnement du Ministère de la Santé
VU La Loi n°12/AN/23/9eme L portant création d’un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Djibouti
VU Le Décret n°2013-173/PR/MENSUR du 23 juillet 2013 portant modification du statut de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
VU Le Décret rectificatif n°2014-158/PR/MENSUR du 23 juin 2014 portant modification du décret n°2013-173/PR/MENSUR du 23 juillet 2013 fixant le statut de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
بناء على مرسوم رقم 2021-105 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-l 14/PRE du 31 mai 2021 portant Attribution des Ministère ;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement ministériel;
VU L’Arrêté n°91-0766/PR/SP fixant les conditions d’accès, de formation et de certification des techniciens de la Santé ;
VU L’Arrêté n°2022-100/PRE/MENSUR du 13 juin 2022 portant Nomination des Membres du Conseil d’Administration de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;

Après avis du conseil d’Administration du 23 avril 2024.
SUR Proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 03 décembre 2024.

قرار

بعد الاطلاع على رأي مجلس الإدارة بتاريخ 23 أبريل 2024، و بناءً على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث فإن مجلس الوزراء ، بعد الاستماع إليه في جلسته المنعقدة بتاريخه ، يُقَرِّر ما يلي:

المادة الأولى: يُستحدث دبلوم إطار صحي يمنح درجة الماجستير وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة الثانية: يشهد دبلوم الإطار الصحي على اكتساب الكفاءات المطلوبة لممارسة وظيفة إطار.
المادة الثالثة: يُخول المعهد العالي لعلوم الصحة وضع برنامج التدريب المطابق لهذا الدبلوم ابتداءً من الدخول الجامعي 2023/2024 وفقاً لشروط هذا القرار.

الباب الأول: شروط القبول
المادة الرابعة: يُتاح التدريب المؤدي إلى دبلوم الدولة للإطار الصحي في إطار التكوين المهني المستمر للمرشحين الحائزين على دبلوم الدولة لفني عال في الصحة والذين مارسوا المهنة لمدة لا تقل عن 5 سنوات في قسم للرعاية أو معهد للتدريب
المادة الخامسة: يُقبل في التدريب، في حدود الطاقة الاستيعابية، المرشحون الناجحون في اختبارات مسابقة الانتقاء، المحددة في المادة التالية، والتي تثبت امتلاكهم المعارف والقدرات المطلوبة لمتابعة التدريب.
المادة السادسة: تُنظم مسابقة الانتقاء من قبل المعهد العالي لعلوم الصحة. ويتم تسجيل المرشحين بإيداع ملف تسجيل في المسابقة لدى المعهد العالي لعلوم الصحة، والمحدد في المادة 7.
المادة السابعة: يحدد المعهد العالي لعلوم الصحة الموعد النهائي لإيداع ملفات القبول. ويتضمن ملف القبول الوثائق التالية:
1.نسخة من بطاقة الهوية للمرشح؛
2.رسالة تحفيز مكتوبة بخط اليد؛
3.سيرة ذاتية؛
4.نسخ مطابقة للأصل للشهادات أو الدبلومات الأصلية؛
5.شهادة من جهة العمل؛
6.مشروع المرشح المهني؛
7.دفع رسوم التسجيل في المسابقة؛
8.رسالة التزام من المرشح بدفع رسوم التدريب أو عند الاقتضاء، إقرار بتحمل جهة العمل لهذه الرسوم.
المادة الثامنة: تتضمن عملية انتقاء المرشحين قبولاً بناءً على الملف. بعد التحقق من قبل قسم شؤون الطلاب من الوثائق المقدمة من قبل المرشحين، ينظم المعهد العالي لعلوم الصحة مقابلة قبول. والوثائق المكونة لهذا الملف مفصلة في المادة 7.
المادة التاسعة: تُدار مقابلة القبول الفردية من قبل لجنة قبول مكونة من: مدرب يمارس وظيفة مدرب في المعهد العالي لعلوم الصحة. أستاذ باحث؛ ممثل عن المركز الاستشفائي الجامعي؛ إطار صحي يمارس مهام تأطير في قسم للرعاية الصحية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات؛ يعين المدير العام للمعهد العالي لعلوم الصحة أعضاء لجنة القبول.
المادة العاشرة: تُمنح مقابلة القبول، التي مدتها 20 دقيقة، علامة من 20 نقطة. وتشمل عرضاً شفهياً من المرشح يتعلق بمشروعه المهني (8 نقاط)، يليه مقابلة مع اللجنة (12 نقطة). يهدف هذا الاختبار إلى: تقييم قدرة المرشح على التعبير عن أفكاره وترتيبها لتقديم حجج متماسكة حول العناصر المعروضة في ملف القبول؛ تقدير مؤهلات المرشح وقدرته على متابعة التدريب؛ تقدير المشروع المهني للمرشح ودوافعه. أي علامة أقل من المتوسط في هذا الاختبار تعتبر إقصائية.
المادة الحادية عشرة: في نهاية مقابلة القبول، يُرتب المرشحون الحاصلون على علامة تساوي أو تفوق 10 من 20 حسب درجة الاستحقاق. وتقوم اللجنة، حينئذٍ، بوضع قائمة المقبولين مع احترام حدود الطاقة الاستيعابية للتدريب وقائمة تكميلية لتعويض حالات الانسحاب المحتملة.
المادة الثانية عشرة: نتائج المسابقة صالحة فقط للدخول الجامعي الذي نظمت من أجله.
المادة الثالثة عشرة: يخضع القبول النهائي للمرشحين المقبولين لدفع رسوم التسجيل من قبل المرشح أو من قبل جهة عمله.

الباب الثاني:محتوى وتنظيم التدريب
المادة الرابعة عشرة: مدة التدريب سنتان (2) متواصلتان، أي أربعة فصول دراسية مدة كل منها عشرون أسبوعاً ويتم التحقق من صحتها بالحصول على 120 رصيداً،
وفقاً للإطار المرجعي للتدريب. ويشمل دروساً نظرية وعملية منظمة في المعهد أو عن بعد وتدريباً يتم في الوسط المهني. تشمل الدروس النظرية 1018 ساعة. يشمل التدريب في الوسط المهني 660 ساعة. يبلغ العمل الشخصي للطالب 660 ساعة على مدى الفصول الدراسية الأربعة.
المادة الخامسة عشرة: هيكل دبلوم الدولة للإطار الصحي « درجة الماجستير » المشار إليه في المادة 1 هو كما يلي:

وحدة التعليم الوحدة الفرعية العنوان حجم الساعات دروس نظرية أعمال موجهة تقييم الرصيد
UE 1 UE 1.1 منهجية العمل، الأساسيات 32 26 4 2 3
UE 1.2 إدارة وجودة الإدارة 60 32 24 4 9
تهيئة لوظيفة إطار UE 1.3 علوم إنسانية واجتماعية 50 32 16 2 2
UE 1.4 تشريع وأخلاقيات 22 20 // 2 3
UE 1.5 إدارة مالية 14 12 // 2 2
UE 1.6 لغة إنجليزية 32 30 // 2 2
المجموع UE 1 210 152 44 14 21
UE 2 UE 2.1 تهيئة للصحة العامة والمجتمعية 4 4 // // //
UE 2.2 تهيئة لمنهجية البحث في الصحة العامة والمجتمعية 8 8 // // //
UE 2.3 نظام الصحة والإدارة الاستشفائية 11 8 // 3 2
UE 2.4 سياسة الصحة واقتصاديات الصحة 10 8 // 2 2
الصحة العامة UE 2.5 تقييم أنشطة الصحة العامة 12 8 // 4 5
UE 2.6 السياسات الاجتماعية لنظام الصحة 10 8 // 2 2
UE 2.7 البيئة والصحة العامة 18 16 // 2 2
UE 2.8 تهيئة لأدوات إدارة ومتابعة نظام الصحة 43 25 15 3 2
UE 2.9 دراسة إشكالية في الصحة العامة في وضع حقيقي 71 // 70 1 4
UE 2.10 عرض مشروع صحة عامة تم تنفيذه 4 4 // // //
المجموع UE 2 191 89 85 17 19
UE 3 UE 3.1 تهيئة لمنهجية البحث 26 8 18 // 3
تهيئة لمنهجية البحث وتحليل الممارسات UE 3.2 منهجية البحث 42 16 26 // 4
UE 3.3 تحليل الوضع وحل المشكلات 32 4 24 4 3
المجموع UE 3 100 28 68 4 10
المجموع النظري 501 269 197 35 50
حجم ساعات التدريب العملي الفصل الأول 60 2
حجم ساعات التدريب العملي الفصل الثاني 240 8
إجمالي حجم الساعات للفصلين الأول والثاني (نظري وعملي) 801 60

وحدة التعليم الوحدة الفرعية العنوان حجم الساعات دروس نظرية أعمال موجهة تقييم الرصيد
UE 3 UE 3.4 عمل نهاية الدراسة 48 10 36 2 5
إنجاز عمل بحثي UE 3.5 تحليل الممارسات المهنية 36 10 24 2 3
UE 3.6 نظم المعلومات 22 20 // 2 2
المجموع UE 3 106 40 60 6 10
UE 4 UE 4.1 إدارة الموارد البشرية 38 18 16 4 3
وظيفة التأطير UE 4.2 ممارسات إدارية 48 20 24 4 4
UE 4.3 منهجية الجودة 18 16 // 2 2
UE 4.4 أخلاقيات ورعاية 26 16 8 2 2
UE 4.5 إدارة المشاريع 34 8 22 4 3
المجموع UE 4 164 78 70 16 14
UE 5 UE 5.1 تهيئة لعلم التربية 28 26 // 2 2
وظيفة التدريب UE 5.2 تاريخ علم التربية والتيارات الكبرى 6 6 // // //
UE 5.3 التنشيط التربوي 38 16 18 4 3
UE 5.4 هندسة التكوين 38 16 18 4 3
UE 5.5 مفهوم التقييم وعلم القياس التربوي 38 20 16 2 3
UE 5.6 التعليم السريري 38 16 18 4 3
المجموع UE 5 186 100 70 16 14
UE 6 UE 6.1 قيادة التغيير 8 8 // // //
تعميق وظائف التأطير والتدريب UE 6.2 الكفاءات الإدارية 16 16 // // //
UE 6.3 ورش عمل مواضيعية 22 // 22 // //
UE 6.4 منهجية/حجج مذكرة/مناقشة 15 6 8 1 10
المجموع UE 6 61 30 30 1 10
المجموع النظري 517 248 230 39 48
حجم ساعات التدريب العملي الفصل الثالث 240 8
حجم ساعات التدريب العملي الفصل الرابع 120 4
إجمالي حجم الساعات للفصلين الثالث والرابع (نظري وعملي) 877 60
إجمالي الرصيد 120
المادة السادسة عشرة: يتم توزيع التكوين النظري والتطبيقي على 7 وحدات تعليمية ومتابعة تربوية فردية للمتعلمين، ويتم وصف المحتوى وعدد الوحدات المخصصة لها وطرائق التحقق من صحتها في الإطار المرجعي للتكوين.
المادة السابعة عشرة: مشاركة الطالب في الدروس والتدريب العملي إجبارية طوال فترة التكوين.
المادة الثامنة عشرة: خلال الفصل الدراسي الرابع، يقدم الطلاب مذكرة تحت مسؤولية مشرف على المذكرة.
اعتمادًا على مشروعهم المهني، تكون هذه المذكرة إما مذكرة ببليوغرافية تستند إلى تحليل نقدي للأدبيات، أو تحليلًا للممارسات المهنية، أو مذكرة تتكون من تحليل نقدي يستند إلى الخبرة السريرية ويندرج ضمن مجال نظري محدد، أو مذكرة بحثية. في الحالة الأخيرة، يكون مشرف المذكرة أستاذًا- باحثًا أو باحثًا.

الباب الثالث :في مراقبة المعارف والتحقق من صحة الوحدات
المادة التاسعة عشرة: يتم الحصول على دبلوم الدولة لإطار الصحة من خلال الحصول على 120 وحدة معتمدة تتوافق مع اكتساب الوحدات التعليمية الست (7) المحددة في المرجع، منها 98 وحدة معتمدة مرتبطة بالوحدات التعليمية و 22 وحدة معتمدة مرتبطة بالتكوين في الوسط المهني.
المادة العشرون: يتم تحديد طرائق تقييم مختلف وحدات التكوين التعليمية من خلال مرجع التكوين.
يتم تقييم الاختبارات الكتابية والشفوية لوحدات التعليم 1 و 2 و 5 و 6 من قبل الأساتذة المسؤولين عن الوحدات التعليمية والمهنيين الذين يمارسون مسؤوليات إشرافية في قسم استقبال المتدرب.
تتم مناقشة المذكرة المتعلقة بوحدات التعليم 3 و 4 و 7 أمام لجنة تحكيم تتكون من مشرف المذكرة الذي يختاره فريق التدريس بالتشاور مع الطالب، وشخص يتم اختياره بناءً على كفاءته. يجب أن ينتمي عضو واحد على الأقل من لجنة التحكيم إلى نفس مهنة المرشح.
المادة الحادية والعشرون: يتم التحقق من صحة وحدات التعليم 1 و 2 و 5 و 6 إذا حصل الطلاب في كل منها على معدل يساوي أو يزيد عن 10 من 20.
يتم التحقق من صحة وحدات التعليم 3 و 4 و 7 إذا حصل الطلاب في مناقشة المذكرة على علامة تساوي أو تزيد عن 10 من 20.
المادة الثانية والعشرون: لا يُسمح بمناقشة مذكراتهم إلا للطلاب الذين سبق لهم التحقق من صحة وحدات التعليم 1 و 2 و 5 و 6.
بالنسبة للمرشحين الذين لم يتحققوا من صحة وحدة أو أكثر من هذه الوحدات التعليمية، تنظم المؤسسة سلسلة تقييم جديدة لتمكين هؤلاء الطلاب من تقديم مذكراتهم قبل تاريخ الاجتماع الأول للجنة منح دبلوم الدولة لإطار الصحة.
بالنسبة للطلاب الذين تحققوا من صحة وحدات التعليم 1 و 2 و 5 و 6 ولكنهم لم يتحققوا من صحة وحدات التعليم 3 و 4 و 7، تنظم المؤسسة مناقشة مذكرة جديدة في موعد أقصاه 3 أشهر بعد إعلان نتائج دبلوم الدولة لإطار الصحة.
المادة المادة الثالثة والعشرون: يُسمح للطلاب الذين لم يتحققوا من صحة وحدة أو أكثر من الوحدات التعليمية في نهاية سلسلتي التقييم أو مناقشتي المذكرة، حسب الحالة، بمتابعة والتحقق من صحة التدريس النظري والتدريب العملي المقابلين للوحدتين التعليميتين المعنيتين خلال سنة لاحقة. ويحتفظون بالاستفادة من الوحدات التعليمية التي تم التحقق من صحتها سابقًا.
المادة المادة الرابعة والعشرون: يتم حساب متوسط وحدة التعليم والمتوسط العام بناءً على الوحدات المعتمدة.
يُعلن حصول الطالب على درجة الماجستير في إطار الصحة إذا استوفى الشروط الثلاثة التالية:
حضور جميع التقييمات.
حصوله على معدل عام لجميع الوحدات التعليمية يساوي أو يزيد عن 10/20.
حصوله على تقييم لوحدة التعليم 3 « الممارسة المهنية » يساوي أو يزيد عن 10/20.
تُمنح التقديرات وفقًا للقواعد التالية:
معدل عام من 12 إلى 13.99: تقدير حسن.
معدل عام من 14 إلى 15.99: تقدير جيد.
معدل عام من 16 إلى 20: تقدير جيد جدًا.
المادة المادة الخامسة والعشرون:: يتم إثبات التحقق من صحة الوحدات التعليمية ومنح الوحدات المعتمدة من قبل لجنة التحكيم الفصلية برئاسة مدير المعهد العالي لعلوم الصحة وتتكون من:
المدير العام للمعهد العالي لعلوم الصحة (رئيسًا).
ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ممثل الجامعة.
ممثل المركز الاستشفائي الجامعي.
ممثل المجلس التربوي والعلمي.
مسؤول مسلك إطار الصحة الحاصل على دبلوم الدولة.
ممثلي مشرفي التدريب العملي.
المادة المادة السادسة والعشرون: تؤدي المذكرة المذكورة إلى مناقشة أمام لجنة تحكيم. تضم لجنة التحكيم على الأقل إطار صحي واحد، وموظفًا تعليميًا واستشفائيًا، ومشرف المذكرة، ومسؤول المسلك. يتم تعيين أعضاء لجنة التحكيم من قبل مدير المعهد العالي لعلوم الصحة. تتكون لجنة التحكيم من ثلاثة أعضاء على الأقل، أحدهم من خارج هيكل التكوين. يرأس لجنة التحكيم موظف ذو وضع تعليمي واستشفائي.
المادة المادة السابعة والعشرون: يتم تعيين لجنة تحكيم دبلوم الدولة لإطار الصحة ورئيسها بمذكرة خدمة من وزير التعليم العالي. تتكون اللجنة من:
مدير المعهد العالي لعلوم الصحة (رئيسًا).
ممثل الجامعة، أستاذ باحث مشارك في التكوين.
ممثل المركز الاستشفائي الجامعي.
مسؤول مسلك إطار الصحة.
إطار ممارس منذ ثلاث سنوات على الأقل واستقبل طلابًا في التدريب العملي.
أستاذ مشارك في تكوين الطلاب.
المادة الثامنة والعشرون: يُمنح دبلوم الدولة لإطار الصحة للطلاب الذين اكتسبوا المعارف والمهارات المحددة في مرجع التكوين. ويتم التحقق من هذا الاكتساب من خلال التحقق من صحة جميع الدروس والتدريب العملي المطابق للفصول الدراسية الأربعة للتكوين، ومن خلال التحقق من صحة مناقشة المذكرة.
تُعد لجنة التحكيم قائمة المرشحين الحاصلين على دبلوم الدولة لإطار الصحة.
تتمتع لجنة التحكيم بسلطة مطلقة في مداولاتها وقراراتها.
المادة التاسعة والعشرون: تقدم المؤسسة شهادة نجاح وحصول على الدبلوم للطلاب في غضون ثلاثة أسابيع على الأكثر بعد إعلان النتائج.

العنوان الرابع : أحكام انتقالية ونهائية
المادة الثلاثون: تُطبق أحكام هذا القرار على الطلاب الملتحقين بالسنة الأولى من التكوين ابتداءً من الدخول الجامعي 2023/2024.
المادة 31: تتولى وزارة التعليم العالي مسؤولية تنفيذ هذا القرار الذي سيُسجل ويُنشر ويُنفذ حيثما دعت الضرورة.

حـرر في جيبــوتي 30 أبريل 2025

رئيــس جمهوريــة جيبـوتــي
إســماعيل عمــر جيــله