إجراء بحث
قرار رقم 081-2025 .
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله
قرار
المادة (1):منحت قطعة أرض مساحتها 8297 م2 كائنة في جبل ريسالي بمنطقة تاجورة لوزارة الدفاع المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
المادة (2):تخصص هذه الأرض المذكورة بالمادة (1) من القرار الحالي لإقامة رادار البحري لرقابة الساحل.
المادة (3): في غضون 20 يوما اعتبار من تاريخ القرار الحالي تسليم وزارة الميزانية بواسطة مدير عام تسجيل الأراضي وحفظ العقارات هذه الأرض لوزارة الدفاع المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. ويتم محضر هذه العملية التي تشمل تقييم الأرض المخصصة وكذلك تحديد حدودها.
المادة (4): يسجل القرار الحالي مجانا.
المادة (5): ينشر القرار الحالي ويعلن حيثما كون الضرورة.
حرر في جيبوتي 25 مايو 2025
رئيس الجمهورية،
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله