إجراء بحث

<strong>قرار رقم </strong><strong>091</strong><strong>-2025 </strong><strong>.</strong>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

  • اطلع على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992.
  • اطلع على القانون الدستوري رقم 134/AN/06/5ème L الصادر في 2 فبراير 2006 بشأن مراجعة الدستور.
  • اطلع على القانون الدستوري رقم 215/AN/08/5ème L الصادر في 19 يناير 2008 بشأن مراجعة الدستور.
  • اطلع على القانون الدستوري رقم 92/AN/10/5ème L الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور.
  • اطلع على القانون رقم 171/AN/91/2ème L الصادر في 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الأملاك العامة للدولة.
  • اطلع على القانون رقم 173/AN/91/2ème L الصادر في 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الأملاك الخاصة للدولة.
  • اطلع على القانون رقم 177/AN/91/2ème L الصادر في 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الملكية العقارية.
  • اطلع على المرسوم رقم 2021-105/PR بتاريخ 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء.
  • اطلع على المرسوم رقم 2021-106/PR بتاريخ 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة.
  • اطلع على المرسوم رقم 2021-114/PR بتاريخ 31 مايو 2021 الذي يحدد صلاحيات الوزارات.
  • اطلع على المرسوم رقم 2022-001/PR/PM بتاريخ 2 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري.
  • اطلع على المرسوم رقم 2025-082/PR/PM بتاريخ 1 أبريل 2025 بشأن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
  • اطلع على الطلب بتاريخ 04/11/2024.
  • بناءً على اقتراح وزير الميزانية؛
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 مايو 2025.

قرار

المادة (1): تم تعديل المادة (1) من القرار الرئاسي رقم 116-2022 الصادر في 20/08/2022 كما يلي:

«  » منحت قطعة أرض كائنة في حي بلبله جنوب بمساحة 12.4 هكتارات.

 

المادة (2): لا تتغير باقي أحكام القرار الحالي.

 16 يونيو 2025حرر في جيبوتي

رئيس الجمهورية

رئيس الحكومة

إسماعيل عمر جيلة