إجراء بحث
<strong>قرار رقم </strong><strong>091</strong><strong>-2025 </strong><strong>.</strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
- اطلع على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992.
- اطلع على القانون الدستوري رقم 134/AN/06/5ème L الصادر في 2 فبراير 2006 بشأن مراجعة الدستور.
- اطلع على القانون الدستوري رقم 215/AN/08/5ème L الصادر في 19 يناير 2008 بشأن مراجعة الدستور.
- اطلع على القانون الدستوري رقم 92/AN/10/5ème L الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور.
- اطلع على القانون رقم 171/AN/91/2ème L الصادر في 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الأملاك العامة للدولة.
- اطلع على القانون رقم 173/AN/91/2ème L الصادر في 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الأملاك الخاصة للدولة.
- اطلع على القانون رقم 177/AN/91/2ème L الصادر في 10 أكتوبر 1991 بشأن تنظيم الملكية العقارية.
- اطلع على المرسوم رقم 2021-105/PR بتاريخ 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء.
- اطلع على المرسوم رقم 2021-106/PR بتاريخ 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة.
- اطلع على المرسوم رقم 2021-114/PR بتاريخ 31 مايو 2021 الذي يحدد صلاحيات الوزارات.
- اطلع على المرسوم رقم 2022-001/PR/PM بتاريخ 2 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري.
- اطلع على المرسوم رقم 2025-082/PR/PM بتاريخ 1 أبريل 2025 بشأن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
- اطلع على الطلب بتاريخ 04/11/2024.
- بناءً على اقتراح وزير الميزانية؛
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 مايو 2025.
قرار
المادة (1): تم تعديل المادة (1) من القرار الرئاسي رقم 116-2022 الصادر في 20/08/2022 كما يلي:
« » منحت قطعة أرض كائنة في حي بلبله جنوب بمساحة 12.4 هكتارات.
المادة (2): لا تتغير باقي أحكام القرار الحالي.
16 يونيو 2025حرر في جيبوتي
رئيس الجمهورية
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيلة